من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم ميتة السمك الطافي (^١): استدلّ بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ من قال بتحريم ميتة السمك الطافي.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: ظاهر من مأخذ قولهم، وذلك أن قوله ﴿الْمَيْتَةَ﴾ دخلت عليه "أل" التي للجنس، والقاعدة أن "أل" التي للجنس تفيد العموم، فتعم كل ميتة، فتدخل فيها ميتة السمك الطافي من باب عموم اللفظ.
* حكم خنزير البحر (^٢): استدلّ من قال بحرمة خنزير البحر بعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك أن "أل" في لفظ ﴿الْخِنْزِيرِ﴾ "أل" جنسية، والقاعدة أن "أل" التي للجنس تفيد العموم، فيعم كل خنزير بريّا كان أو بحريا.
* عدم اختصاص الاعتكاف بالجامع والمساجد الثلاثة (^٣): من أدلة من قال بعدم اختصاص الاعتكاف بالجامع والمساجد الثلاثة قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ ﴿الْمَسَاجِدِ﴾. دخلت عليه "أل" الجنسية، والقاعدة أن "أل" التي للجنس تفيد العموم، وعليه فإن الاعتكاف يصح في كل مسجد لعموم الآية.
_________________
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٣٤).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٣٥).
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٦٤).
[ ٢٧ ]
* وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فرضا أو نفلا (^١): استُدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن "أل" الداخلة على الحج والعمرة تفيد العموم، فيعم كل حج فرضا كان أو نفلا، وكذا العمرة.
* إباحة البيوع بأنواعه إلا ما خصه الدليل (^٢): لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ ﴿الْبَيْعَ﴾ في الآية دخلت عليه "أل" الجنسية، والقاعدة أن "ال" التي للجنس تفيد العموم" فيعمّ كل بيع إلا ما دلّ الدليل على تحريمه.
* تحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه الدليل (^٣): لعموم قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ ﴿الرِّبَا﴾ في الآية دخلت عليه "أل" الجنسية، فيحرم الرّبا بأنواعه.