من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* وجوب استقبال القبلة في كل صلاة (^٣): والدّليل قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من وجه الاستدلال من الآية، وذلك أن لفظ "فوَلّوا" صيغة أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وعليه فإن استقبال القبلة واجب.
_________________
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣١٨ - ٣١٩).
(٢) قال السيوطي في الإكليل: " وقال الحاكم: صحيح الإسناد ".
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٢٥).
[ ١٧ ]
وجوب القيام في الصلاة (^١):
وممّا استدلّوا به قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من قوله: ﴿وَقُومُوا﴾، وهو أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وهو أمر بالقيام على صفة القنوت والخشوع، فيستفاد منه وجوب القيام عند الحنابلة وغيرهم.
* عدم جواز الأكل لمن شك في الغروب (^٢):
اتفق العلماء على أنه لا يجوز الأكل لمن شكّ في غروب الشمس، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم وذلك أن قوله: ﴿أَتِمُّوا﴾، أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وإتمامه يكون إلى الليل، والليل الذي يتم به الصيام مغيب قرص الشمس.
* وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما فرضا كان أو نفلًا (^٣):
لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم وذلك أن لفظ ﴿وَأَتِمُّوا﴾ أمر بالإتمام، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فدلّ ذلك على وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما فرضا كان أو نفلا.
_________________
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٣٤).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٥٩).
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٧٢).
[ ١٨ ]