معنى القاعدة: أن من صوارف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة وروده بعد الحظر.
والمراد بالحظر: التحريم، أو ما كان من حقه التحريم (^١).
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* جواز الجماع في ليالي رمضان (^٢): لقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم فقوله: ﴿بَاشِرُوهُنَّ﴾، صيغة أمر وردت بعد حظر سابق، والقاعدة أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، فدل ذلك على إباحة الجماع في ليالي رمضان.