من الصيغ التي يستفاد منها العموم الجمع المعرف نحو: "المؤمنون".
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* وجوب العدة على كل مطلقة مدخولة بها، بائنا كانت أو رجعية (^١): لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، وهو خبر بمعنى الأمر، أي عليهن أن يتربّصن.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك من مأخذ الحكم، وذلك أنّ قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾، جمع معرّف ب "أل" والقاعدة أن "الجمع المعرف يفيد العموم"، فيدخل في عمومه كل مطلّقة، بائنا كان أو رجعية إلا ما خصه الدليل.