من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* جواز القضاء متتابعا ومتفرقا (^٢): استدلّ بقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ على جواز القضاء متتابعا ومتفرقا.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من مأخذ الحكم: حيث أطلق الأيام، فيصدق على المتتابعة والمتفرقة، والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه مالم يدل دليل على تقييده.
_________________
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٨١).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٤٤).
[ ٣٠ ]
* إجزاء صوم يوم قصير عن يوم طويل (^١): استدلّ بقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ على أنّه يجزئ صوم يوم قصير مكان يوم طويل.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من تنكير ﴿أَيَّامٍ﴾ في الآية، فهو مطلق، والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه مالم يدلّ دليل على تقييده، ولا دليل هنا يقيّد إطلاقها، فيدخل فيه اليوم الطويل والقصير، فيجرى على إطلاقه دون مراعاة زمنه.