من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* سقوط القصاص بالعفو عن بعضه (^١): استدل بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ على سقوط القصاص بالعفو عن بعضه.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجهه أن لفظ ﴿شَيْءٌ﴾ نكرة في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فيعم العفو عن الشيء القليل والكثير، كما أن القصاص لا يتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
* إباحة الفطر بمجرد المرض وبمجرد السفر (^٢): استدلّ بقوله تعالى:: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ من قال بإباحة الفطر بمجرد المرض وإن كان يسيرا، وبمجرد السفر وإن كان قصيرا.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ: ﴿مَرِيضًا﴾ و: ﴿سَفَرٍ﴾ نكرتان في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فيدخل في عمومها المرض اليسير والسفر القصير.
* حكم الفطر للمسافر سفر معصية (^٣): استدل بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ من قال بإباحة الفطر للمسافر سفر معصية، أو غير مباح.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ ﴿سَفَرٍ﴾ في الآية نكرة في سياق الشرط، فتعم كل سفر، فيدخل فيها سفر الطاعة وغيرها.
_________________
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٤٠).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٤٣ - ٣٤٤).
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٤٣ - ٣٤٤).
[ ٢٥ ]
* حكم التطوع بصيام يوم الشك (^١): قال ابن الفرس: يحتج بها -أي بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ على جواز التطوع بصوم يوم الشك لعموم قوله ﴿خَيْرًا﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: ظاهر من مأخذ العموم، وذلك أن لفظ ﴿خَيْرًا﴾ نكرة في سياق الشرط، فتعم كل خير، والصوم خير فيدخل في العموم.
* إباحة ارتكاب المحظور للمحرم في كل مرض أو أذى يُحْوجه إلى ذلك (^٢): لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ ﴿مَرِيضًا﴾ و﴿أَذًى﴾ نكرتان في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فتعم كل مرض أو أذى مما يُحْوِج المحرم لارتكاب المحظور.
* صلاة الخوف يشمل خوف العدو والسبع وغير ذلك (^٣): لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن قوله ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ فعل في سياق الشرط فيفيد العموم؛ لأن الأفعال نكرات، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم.
_________________
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٥١).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٧٧).
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٣٥).
[ ٢٦ ]