من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم طواف الراكب والمحدث (^٢): قال ابن الفرس واستُدلّ بعموم الآية:
﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ على صحة طواف الراكب والمحدث.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أنّ قوله: ﴿أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ جملة فعلية تنحل لمصدر، وكأنه سبحانه قال: "لا جناح عليه تَطَوّفًا بهما"، و"تطَوّفا" نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وعليه فيصدق على من طاف راكبا، وكذلك المحدث للعموم الوارد فيها.
_________________
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤١٥).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٣٠).
[ ٢٤ ]