من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* تحريم وطء الحائض (^٢): الدليل على تحريم وطء الحائض قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك من مأخذ الحكم، وذلك أن قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا﴾. أمر بمعنى النّهي، والقاعدة أن النهي يقتضي التحريم ..
* تحريم العضل على الأولياء (^٣): لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
_________________
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٥٤).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٩٨).
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٢٥).
[ ٢١ ]
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من لفظ ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ وهو صيغة نهي، والقاعدة أن النهي يقتضي التحريم.