من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* هل إسلام أهل الذمة بالإكراه يصح (^١): ذهب الشافعي إلى أن إسلام أهل الذمة بالإكراه لا يصح، لقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، فهي خبر بمعنى النّهي.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أنه ورد نهي عن الإكراه على الإسلام، والقاعدة أن النهي يقتضي الفساد، وعليه فإسلامهم بالإكراه لا يصح للقاعدة، وإذا لم يصح فكأنهم لم يسلموا فلهم الرجوع إلى ما كانوا عليه ..