من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* مأخذ من قال بوجوب الصوم على المسافر والمريض والحائض (^٣):
استدلّ من قال بوجوب الصوم على المسافر والمريض والحائض بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.
_________________
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٥٩).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (٣٦٠).
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (٣٥٣).
[ ٣٣ ]
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن الله علّق الصوم على شهود الشهر، فالشهود علة الوجوب؛ لاقتران الحكم بالوصف ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وهؤلاء قد شهدوه، فيجب عليهم الصوم.