من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم الخلع بأكثر مما أصدقها (^٢): استدلّ القائلون بجواز الخلع بأكثر ممّا أصدقها بعموم قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك أنّ لفظ "ما" في قوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، موصولة، والقاعدة أن "ما الموصولة تفيد العموم"، فيدخل فيه الخلع بقدر ما أصدقها، أو ما زاد عليه للعموم الوارد في الآية.
* نصاب زكاة الخارج من الأرض (^٣): ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في الخارج من الأرض قلّ أو كثر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك أن لفظ "ما" في قوله: ﴿وَمِمَّا﴾ موصولة، والقاعدة أن "ما الموصولة تفيد العموم"، فيدخل في عمومها
_________________
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٥٥).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٢١).
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٤٣).
[ ٢٣ ]
قليل ما تخرجه الأرض وكثيره.