من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* الحكم بالشاهد واليمين (^٣): استدل أبو حنيفة على منع قبول الشاهد واليمين، لعدم ذكره في الآية مع ذكره فيها أنواع التوثيق.
_________________
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٦٣).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٢٢).
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٥٣).
[ ٣٧ ]
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من استدلاله بقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾، حيث إن الله ذكر في الآية أنواع التوثيق، ولم يذكر الشاهد واليمين، فدل مفهوم الحصر في الآية على حصر الحجة في المذكورات، وعدم دخول الشاهد واليمين، والقاعدة أن مفهوم الحصر حجة.