المراد بمفهوم الصفة: أن يكون للذات صفتان، فيعلّق الحكم بإحدى الصفتين، ممّا يدلّ على نفي الحكم عنه عند انتفاء تلك الصفة.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم ولاية الفاسق والذمي (^٢): استدلّ بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾.، على أنه لا يجوز أن
_________________
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤١٨).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٥١).
[ ٣٤ ]
يكون الولي ذمّيا ولا فاسقا.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من مفهوم قوله: ﴿وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾.، وهو مفهوم صفة، والقاعدة أن مفهوم الصفة حجة، فدلّ ذلك على أن ولاية الفاسق لا يجوز.
* حكم شهادة الصبي والكافر (^١): استدلّ بقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾، على أنه لا يقبل في الشهادة صبي ولا كافر.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من قوله: ﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾.، حيث خرج بمفهومه الصبي والكافر والقاعدة أن مفهوم الصفة حجّة.