من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* هل للرّضاع الحاصل بعد الحولين أثر؟ (^١): ذهب جمع من العلماء إلى أن الرضاع الحاصل بعد الحولين لا أثر له، فلا يثبت به التحريم، لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك من مأخذ قولهم، وذلك أن مفهوم ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ وهو مفهوم عدد، يدلّ على أن مازاد على الحولين ليس حكمه حكم لبن الرضاع الحاصل في الحولين، وعليه فلا يثبت به التحريم.
_________________
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٢٦).
[ ٣٨ ]