الأشاعرة وَالتَّعْلِيل:
تقدم أَن الأشاعرة يُنكرُونَ التَّعْلِيل بِالْمَصْلَحَةِ، وَأُرِيد هُنَا أَن أبين دليلهم على هَذَا الْإِنْكَار، يَقُولُونَ: إِن كل من فعل فعلا لعِلَّة، يتَحَقَّق لَهُ من الْكَمَال بِوُقُوع تِلْكَ الْعلَّة مَا لم يكن لَهُ من قبل، فَيكون نَاقِصا بِذَاتِهِ كَامِلا بِغَيْرِهِ. وَالله سُبْحَانَهُ منزه عَن النَّقْص لذاته.
وأترك (ابْن السُّبْكِيّ) ١ - وَهُوَ أحد المنكرين للتَّعْلِيل - يُوضح هَذَا الدَّلِيل حَيْثُ يَقُول: " لَا يجوز أَن تعلل أَفعَال الله تَعَالَى، لِأَن من فعل فعلا لغَرَض، كَانَ حُصُوله بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ أولى، سَوَاء كَانَ الْغَرَض يعود إِلَيْهِ أم إِلَى الْغَيْر، وَإِذا كَانَ كَذَلِك، يكون نَاقِصا فِي نَفسه مستكملا فِي غَيره ويتعالى الله سُبْحَانَهُ عَن ذَلِك"٢.
هَذَا الْكَلَام - أَو الْمنطق - رده كثير من الْعلمَاء، وَقَالَ عَنهُ الشَّيْخ مُحَمَّد الطَّاهِر بن عاشور بِأَنَّهُ "يشْتَمل على مقدمتين سفسطائيتين٣" ثمَّ بَينهمَا ورد عَلَيْهِمَا٤.
وَيرد عَلَيْهِ - جملَة - بِأَنَّهُ غير مُسلم، لِأَن الْمَقَاصِد الْمَطْلُوبَة بأفعاله تَعَالَى وَأَحْكَامه لَا تُراد لتكميل ذَاته، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ مستغنٍ بِذَاتِهِ عَن كل ماعداه وَإِنَّمَا
_________________
(١) عبد الوهاب بن عَليّ بن عبد الكافي، أصولي، مُتَكَلم قَاضِي الْقُضَاة (ت ٧٧١؟) وترجمته فِي جلاء الْعَينَيْنِ ص٢٤ - ٢٥.
(٢) الإبهاج ٣ / ٦٢ نقلا عَن نظرية الْمَقَاصِد ص ٢٢٧.
(٣) السفسطة: قِيَاس مركب من الوهميات وَقيل: قِيَاس مركب من الشُّبُهَات، وَيُسمى قِيَاسا سفسطائيًا. وَالْقَصْد مِنْهُ تغليط الْغَيْر عَن قصد صَحِيح أَو غَرَض فَاسد. المعجم الفلسفي ص١٤٧
(٤) التَّحْرِير والتنوير ١ / ٣٨٠.
[ ٢٢٧ ]
ترَاد لتكميل الْمُكَلّفين، ورعايته سُبْحَانَهُ لذَلِك مَعَ استغنائه عَن كل مَا سواهُ ضرب من الْكَرم، ومظهر من مظَاهر الْحِكْمَة الْبَالِغَة وَالرَّحْمَة بالعباد١ والحقيقة أَن موقف الأشاعرة هَذَا مُشْتَمل على تنَاقض، إِذْ من الْمَعْرُوف أَنهم جَمِيعًا يَقُولُونَ بمشروعية الْقيَاس فِي الْأُصُول، وَلَا قِيَاس بِدُونِ تَعْلِيل، بل اتّفق جَمِيع الْقَائِلين بِالْقِيَاسِ أَن أَحْكَام الله تَعَالَى شرعت لتحقيق مصَالح الْعباد٢.
وَقد حاول عدد من الْعلمَاء دفع هَذَا التَّنَاقُض وتقريب شقة الْخلاف بَين المثبتين والمنكرين.
فَقَالَ الشَّيْخ ابْن عاشور: "وَالْمَسْأَلَة مُخْتَلف فِيهَا بَين الْمُتَكَلِّمين اخْتِلَافا يشبه أَن يكون لفظيًا، فَإِن جَمِيع الْمُسلمين اتَّفقُوا على أَن أَفعَال الله تَعَالَى ناشئة عَن إِرَادَة وَاخْتِيَار وعَلى وفْق علمه، وَأَن جَمِيعهَا مُشْتَمل على حكم ومصالح وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَنَّهَا أتوصف بِكَوْنِهَا أغراضًا وعللا غائية أم لَا؟ " ثمَّ نبه إِلَى أَن المنكرين قد اضطروا إِلَى هَذَا الْإِنْكَار فِرَارًا من المقولات والالتزامات الاعتزالية الَّتِي تجْعَل القَوْل بِالتَّعْلِيلِ مُقَدّمَة لِلْقَوْلِ بِوُجُوب الصّلاح والأصلح على الله٣.
أما الدكتور البوطي فقد ذهب إِلَى توفيق آخر، فَهُوَ يرى أَن التَّعْلِيل الْمَنْفِيّ هُنَا غير الْمُثبت هُنَاكَ. فالمنفي هُنَا هُوَ "الْعلَّة الَّتِي يقصدها الفلاسفة وَهِي مَا يُوجب الشَّيْء لذاته وَلَا ريب أَنه لَا يَصح أَن ينْسب هَذَا التَّعْلِيل إِلَى أَفعَال الله تَعَالَى بِأَيّ حَال" والمثبت هُنَاكَ عِنْد أهل السّنة هِيَ: "الَّتِي يثبتونها للْأَحْكَام فِي بحث الْأُصُول، فَهُوَ الْعلَّة الجعلية الَّتِي تبدو لنا كَذَلِك إِذْ جعلهَا الله تَعَالَى
_________________
(١) انْظُر أصُول التشريع الإسلامي لعَلي حسب الله ص ٢٩٥.
(٢) انْظُر ضوابط الْمصلحَة ص ٩٠، ٩١.
(٣) التَّحْرِير والتنوير ١ / ٣٧٩ - ٣٨١.
[ ٢٢٨ ]
مُوجبَة لحكم معِين بِمَعْنى أَنه أناط وجوب ذَلِك الحكم بوجودها" قَالَ: "إِذا فَلَيْسَ هُنَاكَ تنَاقض بَين كلا مذهبيهم فِي كل من المبحثين"١.
قلت: لَكِن هَذَا التَّوْفِيق يُعَكر عَلَيْهِ أَن بَعضهم - كالسبكيين مثلا - يُنكرُونَ أَيْضا تَعْلِيل الْأَحْكَام التشريعية، وبصورة مُطلقَة - كَمَا تقدم - وَلِهَذَا لم يجد الدكتور (مصطفى شلبي) بدا من اتهام الْأُصُولِيِّينَ الْمُتَكَلِّمين بمخالفة طَريقَة السّلف، وَهِي التَّعْلِيل بِلَا نزاع، وَأَنَّهُمْ ناقضوا أنفسهم بإنكار التَّعْلِيل فِي علم الْكَلَام، وإثباته فِي علم أصُول الْفِقْه، لِأَن الْقيَاس يقوم عَلَيْهِ٢.
_________________
(١) ضوابط الْمصلحَة ص ٩٦ - ٩٨.
(٢) تَعْلِيل الْأَحْكَام ص ١٠٥.
[ ٢٢٩ ]