الشَّرِيعَة الإسلامية مَبْنِيَّة على تَحْقِيق مصَالح الْعباد فِي المعاش والمعاد، سَوَاء مَا أمرتْ بِهِ من فَرَائض ومندوبات أَو مَا نهتْ عَنهُ من مُحرمَات ومكروهات فَهِيَ فِي كل ذَلِك تهدف إِلَى تَحْقِيق مَقَاصِد ومصالح وَحكم، يَقُول الإِمَام ابْن الْقيم٢ رَحمَه الله تَعَالَى: " فَإِن الشَّرِيعَة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح الْعباد، فِي المعاش والمعاد، وَهِي عدل كلهَا، وَرَحْمَة كلهَا، ومصالح كلهَا، وَحِكْمَة كلهَا، فَكل مَسْأَلَة خرجت عَن الْعدْل إِلَى الْجور، وَعَن الرَّحْمَة إِلَى ضدها، وَعَن الْمصلحَة إِلَى الْمفْسدَة، وَعَن الْحِكْمَة إِلَى الْعَبَث فليستْ من الشَّرِيعَة، وإنْ أُدخلتْ فِيهَا بالتأويل، فالشريعة عدل الله بَين عباده، وَرَحمته بَين خلقه، وظله فِي أرضه وحكمته الدَّالَّة عَلَيْهِ وعَلى صدق رَسُوله ﷺ أتم دلَالَة وَأصْدقهَا "٣.
فالشريعة إِذا لَيست تعبّدية تحكّمية تحلّل وتحرّم دون أَن تقصد إِلَى شَيْء وَرَاء أمرهَا ونهيها، وحظرها وإباحتها، وَبِعِبَارَة أُخْرَى: إِن أَحْكَام الشَّرِيعَة الإسلامية - فِي جُمْلَتهَا - معللة عِنْد الجماهير من أهل الْعلم٤ وَإِن لَهَا مَقَاصِد فِي كل
_________________
(١) شمس الدّين أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن أَبُو بكر بن أَيُّوب الزرعي الدِّمَشْقِي، مُحدث فَقِيه أصولي مُجْتَهد إِمَام (ت ٧٥١؟) وترجمته فِي ذيل طَبَقَات الْحَنَابِلَة ٢/٤٤٧ والدرر الكامنة ٤/٢١.
(٢) إِعْلَام الموقعين ٣ / ١٤ - ١٥.
(٣) رَاجع الموافقات ٢ / ٦ - ٧ والاعتصام ٢ / ١٣٢ للشاطبي وَتَخْرِيج الْفُرُوع على الْأُصُول للزنجاني ص ٣٨ ومختصر شرح الرَّوْضَة للطوفي ١ / ٣٩٤.
[ ٢٠٧ ]
مَا شرعتْه وَإِن هَذِه الْمَقَاصِد وَالْحكم معقولة ومفهومة فِي الْجُمْلَة، بل معقولة ومفهومة تَفْصِيلًا إِلَّا فِي بعض الْأَحْكَام التعبدية الْمَحْضَة١ الَّتِي يصعب تعليلها تعليلًا مفصّلًا ظَاهرا معقولًا مثل مَا ورد فِي الْأَحْكَام والعبادات من تحديدات وهيئات ومقادير كعدد الصَّلَوَات وَعدد الرَّكْعَات فِي كل صَلَاة وَجعل الصّيام شهرا وَفِي شهر معِين، وَكَذَا بعض تفاصيل الْحَج وَأَحْكَام الْكَفَّارَات ومقاديرها والعقوبات المحددة (الْحُدُود)، من حَيْثُ نوعها ومقاديرها وَعدد الْأَشْهر فِي الْعدة وَالذّبْح فِي الْمحل الْمَخْصُوص فِي الْحَيَوَان الْمَأْكُول وَغير ذَلِك مِمَّا اسْتَأْثر الله بِعِلْمِهِ وَلم نطلع عَلَيْهِ. فَهَذِهِ الْأَحْكَام التعبدية يصعب تعليلها بالتفصيل - وَإِن كانتْ هِيَ معللة فِي أَصْلهَا وجملتها.
قَالَ الشاطبي: "وَقد عُلم أَن الْعِبَادَات وُضعت لمصَالح الْعباد فِي الدُّنْيَا أَو فِي الْآخِرَة على الْجُمْلَة - وَإِن لم يُعلم ذَلِك على التَّفْصِيل، وَيصِح الْقَصْد إِلَى مسبباتها - ثَمَرَتهَا وفوائدها - الدُّنْيَوِيَّة والأخروية على الْجُمْلَة"٢.
وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيّ٣ بعد أَن عرض آراء الْعلمَاء فِيمَا يُعلل وَمَا لَا يُعلل من الْأَحْكَام وَذكر نماذج لتعليلاتهم، وَفِي معرض ذكر تقسيمه الخماسي للعلل والمقاصد الشَّرْعِيَّة. قَالَ: "وَالْقسم الْخَامِس: هُوَ مَا لَا يظْهر لَهُ تَعْلِيل وَاضح وَلَا مقصد محدد، لامن بَاب الضرورات، وَلَا من بَاب الْحَاجَات، وَلَا من بَاب المكرمات - أَي التحسينات - قَالَ: وَهَذَا ينْدر تصَوره جدا"٤
_________________
(١) انْظُر الْمدْخل لدراسة الشَّرِيعَة الإسلامية ص ٥٧ - ٥٨ للدكتور القرضاوي.
(٢) الموافقات ١ / ٢٠١.
(٣) عبد الملك بن عبد الله بن يُوسُف أَبُو الْمَعَالِي، فَقِيه أصولي إِمَام شيخ الشَّافِعِيَّة (ت ٤٧٨؟) وترجمته فِي سير أَعْلَام النبلاء ١٨/٤٦٧
(٤) الْبُرْهَان ٢ / ٩٢٦.
[ ٢٠٨ ]
ثمَّ مثل لَهُ بالعبادات الْبَدَنِيَّة الْمَحْضَة، لكنه سرعَان مَا نبه على أَن هَذِه الْعِبَادَات يُمكن تعليلها تعليلًا إجماليًا، وَهُوَ أَنَّهَا تمرن الْعباد على الانقياد لله تَعَالَى وتجديد الْعَهْد بِذكرِهِ مِمَّا ينْتج النَّهْي عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنكر ويخفف من المغالاة فِي اتِّبَاع مطَالب الدُّنْيَا وَيذكر بالاستعداد للآخرة " قَالَ: "فَهَذِهِ أُمُور كُلية لَا ننكر على الْجُمْلَة أَنَّهَا غَرَض الشَّارِع فِي التَّعَبُّد بالعبادات الْبَدَنِيَّة، وَقد أشعر بذلك بنصوص من الْقُرْآن الْعَظِيم فِي مثل قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ ١٢.
وَقَالَ ابْن الْقيم: "وَبِالْجُمْلَةِ فللشارع فِي أَحْكَام الْعِبَادَات أسرار لَا تهتدي الْعُقُول إِلَى إِدْرَاكهَا على وَجه التَّفْصِيل، وإنْ أدركتْها جملَة"٣.
إِن الْعِبَادَات فِي الْإِسْلَام ليستْ مُجَرّد مظَاهر وشعائر وطقوس يُؤَدِّيهَا الْمُسلم لمُجَرّد أَنَّهَا مَفْرُوضَة عَلَيْهِ من ربه فَحسب، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الإذعان والامتثال لأوامر الله وَإِظْهَار الْعُبُودِيَّة لَهُ، ولاشك أَن هَذَا مَطْلُوب ومقصود على الْوَجْه الْأَكْمَل، وَلَكِن الْعِبَادَات - إِلَى جَانب هَذَا - تنطوي على غايات نبيلة وَحكم جليلة إِذا قَامَ العَبْد بهَا على وَجههَا خَالِصَة لله تَعَالَى اجتنى مِنْهَا ثَمَرَات كَرِيمَة وفوائد عَظِيمَة من تَطْهِير النَّفس وتزكيتها وطهارة الْقلب وسلامته مِمَّا ران عَلَيْهِ وتنوير البصيرة وانشراح الصَّدْر واطمئنان الْقلب، ومحبة الله وَرضَاهُ ومحبة عباد الله الصَّالِحين، وَصَلَاح الدُّنْيَا وفلاح الْآخِرَة إِلَى غير ذَلِك من الْأَسْرَار والأنوار وَالْخَيْر الْكثير والنفع الوفير مَالا يَأْتِي عَلَيْهِ حصر، فَيُصْبِح بعد ذَلِك عبدا مثاليًا ربانيًا فِي أنوار مشرقة بعد أَن كَانَ تائهًا فِي ظلمات حالكة كَمَا قَالَ
_________________
(١) سُورَة العنكبوت آيَة: ٤٥.
(٢) الْبُرْهَان ٢ / ٩٥٨.
(٣) إِعْلَام الموقعين ٢ / ٨٨.
[ ٢٠٩ ]
تَعَالَى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ ١ وَيكون - إِلَى جَانب كل مَا تقدم - قد حقق الْعُبُودِيَّة الْمَحْضَة لله تَعَالَى وَتَحْقِيق الْعُبُودِيَّة الْخَالِصَة لله غَايَة الغايات ومصلحة الْمصَالح وحِكمة الحِكم وَغَايَة مَا تسمو إِلَيْهِ الهمم، وأسمى الْمَقَاصِد وأنبلها عِنْد أولي الْأَلْبَاب.
كَمَا أَن لَهَا حكما وأسرارًا أُخْرَى لَا يُدْرِكهَا الْعقل الإنساني الْقَاصِر لِأَن لِلْعَقْلِ حدا يَنْتَهِي إِلَيْهِ - كَمَا قَالَ الشَّافِعِي - ﵀ - وَمن يُحِيط بِعلم الله وحكمته؟ ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ﴾ ٢ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا﴾ ٣.
نخلص من هَذَا إِلَى أَن أَحْكَام الشَّرِيعَة كلهَا معللة - فِي الْجُمْلَة - وَأَن لَهَا غايات نبيلة وَحكما جليلة قَالَ ابْن الْقيم: "لَيْسَ فِي الشَّرِيعَة حكم إِلَّا وَله حِكْمَة وَإِن لم يَعْقِلهَا كثير من النَّاس أَو أَكْثَرهم"٤.
وَنَصّ الْآمِدِيّ٥ على أَنه لَا يجوز القَوْل بِوُجُود حكم إِلَّا لعِلَّة: "إِذْ هُوَ خلاف إِجْمَاع الْفُقَهَاء على أَن الحكم لَا يَخْلُو من عِلّة"٦.
وَقَالَ ابْن الْحَاجِب٧: " فَإِن الْأَحْكَام شرعت لمصَالح الْعباد بِدَلِيل إِجْمَاع الْأمة"٨.
_________________
(١) سُورَة الْأَنْعَام آيَة ١٢٢.
(٢) سُورَة الْبَقَرَة آيَة ٢٢٥.
(٣) سُورَة الْإِسْرَاء آيَة ٨٥.
(٤) زَاد الْمعَاد ٥ / ٦٦٥.
(٥) سيف الدّين عَليّ بن أبي عَليّ التغلبي أصولي مُتَكَلم مناظر (ت ٦٣١؟) وترجمته فِي وفيات الْأَعْيَان ٢/٤٥٥ والأعلام ٥/١٥٣.
(٦) الْأَحْكَام ٣ / ٣٨٠.
(٧) أَبُو عَمْرو عُثْمَان بن أبي بكر الإسكندري، أصولي مُتَكَلم فَقِيه (ت ٦٤٦؟) وترجمته فِي شَجَرَة النُّور الزكية ص ١٦٧.
(٨) مُنْتَهى الْوُصُول والأمل فِي علمي الْأُصُول والجدل ص ١٨٤ نقلا عَن نظرية الْمَقَاصِد ص ٢٢٦.
[ ٢١٠ ]
وَقَالَ ابْن الْقيم: " وَالْقُرْآن وَسنة رَسُول الله ﷺ مملوآن من تَعْلِيل الْأَحْكَام بالحكم والمصالح وتعليل الْخلق بهما، والتنبيه على وُجُوه الحكم الَّتِي لأَجلهَا شرع تِلْكَ الْأَحْكَام، ولأجلها خلق تِلْكَ الْأَعْيَان، وَلَو كَانَ هَذَا فِي الْقُرْآن وَالسّنة نَحْو مائَة مَوضِع أَو مِائَتَيْنِ لسقناها وَلَكِن يزِيد على ألف مَوضِع بطرق متنوعة"١ ثمَّ نبه على عدد كثير من صِيغ التَّعْلِيل المستعملة فِي الْقُرْآن.
ويؤكد على هَذَا الاتجاه الإِمَام عز الدّين بن عبد السَّلَام٢ موضحًا أَن الشَّرِيعَة كلهَا معللة بجلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد، سَوَاء مِنْهَا مَا وَقع النَّص على تَعْلِيله أَو مَا لم ينص عَلَيْهِ، فَمَا نَص على تَعْلِيله فِيهِ تَنْبِيه على مَا لم ينص عَلَيْهِ يَقُول: "والشريعة كلهَا مصَالح، إِمَّا تدرأ مفاسد أَو تجلب مصَالح، فَإِذا سَمِعت الله يَقُول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فَتَأمل وَصيته بعد ندائه فَلَا تَجِد إِلَّا خيرا يحثّك عَلَيْهِ أَو شرا يزجرك عَنهُ، أَو جمعا بَين الْحَث والزجر، وَقد أبان فِي كِتَابه مَا فِي بعض الْأَحْكَام من الْمَفَاسِد حثًا على اجْتِنَاب الْمَفَاسِد، وَمَا فِي بعض الْأَحْكَام من الْمصَالح حثًا على إتْيَان الْمصَالح"٣.
ويؤكد فِي مَوضِع آخر وبجلاء أَكثر وأسلوب أوضح على هَذَا الْمَعْنى فَيَقُول: "التكاليف كلهَا رَاجِعَة إِلَى مصَالح الْعباد فِي دنياهم وأخراهم وَالله غَنِي عَن عبَادَة الْكل، لَا تَنْفَعهُ طَاعَة الطائعين وَلَا تضره مَعْصِيّة العاصين "٤.
وَقَالَ الشاطبي: "إِن وضع الشَّرَائِع إِنَّمَا هُوَ لمصَالح الْعباد فِي العاجل والآجل مَعًا"٥.
_________________
(١) مِفْتَاح دَار السَّعَادَة ومنشور ولَايَة الْعلم والارادة ٢ / ٤٠ ﴿ط: رئاسة الافتاء) .
(٢) الملقب بسُلْطَان الْعلمَاء فَقِيه أصولي مُجْتَهد (ت ٦٦٠؟) وترجمته فِي طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الْكُبْرَى ٥/٨٠ ووفيات الْأَعْيَان ١/٥٩٤.
(٣) قَوَاعِد الْأَحْكَام ١ / ١١.
(٤) قَوَاعِد الْأَحْكَام ٢ / ٧٣.
(٥) الموافقات ٢ / ٦.
[ ٢١١ ]
وَقَالَ أَيْضا: "إِذا ثَبت أَن الشَّارِع قد قصد بالتشريع إِقَامَة الْمصَالح الأخروية والدنيوية وَذَلِكَ على وَجه لَا يخْتل لَهَا بِهِ نظام، لَا بِحَسب الْكل وَلَا بِحَسب الْجُزْء وَسَوَاء فِي ذَلِك مَا كَانَ من قبيل الضروريات أَو الحاجيات أَو التحسينات"١ وَقد كرر هَذَا الْمَعْنى فِي كِتَابه كثيرا.
وَقد انتقد الإِمَام الشاه ولي الله الدهلوي٢ منكري التَّعْلِيل، وَأنكر عَلَيْهِم ظنهم أَن الشَّرِيعَة ليستْ سوى تعبد واختبار، لَا اهتمام لَهَا بِشَيْء من الْمصَالح قَائِلا: "وَهَذَا ظن فَاسد تكذبه السّنة وَإِجْمَاع الْقُرُون الْمَشْهُود لَهَا بِالْخَيرِ "٣.
_________________
(١) الْمصدر السَّابِق ٢ / ٣٧.
(٢) أَحْمد بن عبد الرَّحِيم الدهلوي، فَقِيه مُحدث محيي علم الحَدِيث فِي الْهِنْد (ت ١١٧٦؟) انْظُر فقه أهل الْعرَاق وحديثهم ص ٧٨.
(٣) مُقَدّمَة حجَّة الله الْبَالِغَة ١ / ٩.
[ ٢١٢ ]