فَلَا بُدَّ مِنْ إخْرَاجِ هَذَا الْمُمْتَنِعِ مِنْ الْحَدِيثِ بِطَرِيقِ يَشْمَلُ الْقِسْمَيْنِ.
السَّادِسُ: أَنَّ مِنْ أَحَادِيثِ الْوَعِيدِ مَا هُوَ نَصٌّ فِي صُورَةِ الْخِلَافِ، مِثْلَ: ﴿لَعْنَةِ الْمُحَلَّلِ لَهُ﴾ فَإِنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: إنَّ هَذَا لَا يَأْثَمُ بِحَالِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رُكْنًا فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ بِحَالِ، حَتَّى يُقَالَ: لُعِنَ لِاعْتِقَادِهِ وُجُوبَ الْوَفَاءِ بِالتَّحْلِيلِ.
فَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ نِكَاحَ الْأَوَّلِ صَحِيحٌ وَإِنْ بَطَلَ الشَّرْطُ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِلثَّانِي: جُرِّدَ الثَّانِي عَنْ الْإِثْمِ.
بَلْ وَكَذَلِكَ "الْمُحَلِّلُ" فَإِنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَلْعُونًا عَلَى التَّحْلِيلِ، أَوْ عَلَى اعْتِقَادِهِ وُجُوبَ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ الْمَقْرُونِ بِالْعَقْدِ فَقَطْ، أَوْ عَلَى مَجْمُوعِهِمَا.
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ أَوْ الثَّالِثَ حَصَلَ الْغَرَضُ.
وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَهَذَا الِاعْتِقَادُ هُوَ الْمُوجِبُ لِلَّعْنَةِ سَوَاءٌ حَصَلَ هُنَاكَ تَحْلِيلٌ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ.
وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ هُوَ سَبَبَ اللَّعْنَةِ؛ وَسَبَبُ اللَّعْنَةِ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ وَهَذَا بَاطِلٌ.
ثُمَّ هَذَا الْمُعْتَقِدُ وُجُوبَ الْوَفَاءِ إنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا لَعْنَةَ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ، فَمُحَالٌ أَنْ يَعْتَقِدَ الْوُجُوبَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَاغِمًا لِلرَّسُولِ ﷺ فَيَكُونَ كَافِرًا.
[ ٦٨ ]
فَيَعُودُ مَعْنَى الْحَدِيثِ إلَى لَعْنَةِ الْكُفَّارِ، وَالْكُفْرُ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِإِنْكَارِ هَذَا الْحُكْمِ الْجُزْئِيِّ دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَقُولُ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَذَّبَ الرَّسُولَ فِي حُكْمِهِ بِأَنَّ شَرْطَ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ بَاطِلٌ.
ثُمَّ هَذَا كَلَامٌ عَامٌّ عُمُومًا لَفْظِيًّا وَمَعْنَوِيًّا، وَهُوَ عُمُومٌ مُبْتَدَأٌ.
وَمِثْلُ هَذَا الْعُمُومِ لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الصُّوَرِ النَّادِرَةِ؛ إذْ الْكَلَامُ يَعُودُ لُكْنَةً وَعَيًّا، كَتَأْوِيلِ مَنْ يَتَأَوَّلُ قَوْلَهُ ﷺ: ﴿أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ مِنْ غَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فنكاحُها باطلٌ﴾ (١) عَلَى الْمُكَاتَبَةِ.
وَبَيَانُ نُدرتهِ: أَنَّ الْمُسْلِمَ الْجَاهِلَ لَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِيثِ، وَالْمُسْلِمَ الْعَالِمَ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ لَا يَشْتَرِطُهُ مُعْتَقِدًا وُجُوبَ الْوَفَاءِ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَافِرًا، وَالْكَافِرُ لَا يَنْكِحُ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُنَافِقًا، وَصُدُورُ هَذَا النِّكَاحِ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ أَنْدَرِ النَّادِرِ. وَلَوْ قِيلَ: إنَّ مِثْلَ هَذِهِ الصُّورَةِ لَا تَكَادُ تَخْطُرُ بِبَالِ الْمُتَكَلِّمِ، لَكَانَ الْقَائِلُ صَادِقًا.
وَقَدْ ذَكَرْنَا الدَّلَائِلَ الْكَثِيرَةَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى
_________________
(١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، من حديث عائشة ﵂. وصححه أبو عوانة، وابن حبان والحاكم.
[ ٦٩ ]
أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قُصِدَ بِهِ الْمُحَلِّلُ الْقَاصِدُ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ (١) .
وَكَذَلِكَ الْوَعِيدُ الْخَاصُّ مِنْ اللَّعْنَةِ وَالنَّارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، قَدْ جَاءَ مَنْصُوصًا فِي مَوَاضِعَ مَعَ وُجُودِ الْخِلَافِ فِيهَا.
مِثْلَ: حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ﴾ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢) .
وَزِيَارَةُ النِّسَاءِ رَخَّصَ فِيهَا بَعْضُهُمْ، وَكَرِهَهَا بَعْضُهُمْ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا.
وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -﵁- عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: ﴿لَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ يَأْتُونَ النِّسَاءَ فِي محَاشِهِنَّ﴾ (٣) .
_________________
(١) في كتابه القيم "إقامة الدليل على إبطال التحليل" المطبوع في الجزء الثالث من الفتاوى.
(٢) ورواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في "صحيحه" من رواية أبي صالح باذان مولى أم هانئ عن ابن عباس، وتحسين الترمذي للحديث نوزع فيه، لأن صالحًا هذا ضعيف عند المحدثين، قال ابن عدي: لا أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه، وقال المنذري: تكلم فيه جميع الأئمة. وأما صدر الحديث، وهو قوله: (لعن الله زوَّارات القبور) فقد رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن حسان بن ثابت: وقال في "الزوائد": إسناد حديث حسان بن ثابت صحيح، ورجاله ثقات. ورواه أحمد أيضًا والترمذي وابن ماجة، عن أبي هريرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٣) المحاش جمع محشة، وهي الدبر، والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي بلفظ (ملعون من أتى امرأة في دبرها) . وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة=
[ ٧٠ ]
وَحَدِيثُ أَنَسٍ -﵁- عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ﴾ (١) .
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ﴿الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، وَفِيهِمْ: ﴿مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ﴾ .
وَقَدْ لَعَنَ بَائِعَ الْخَمْرِ وَقَدْ بَاعَهَا بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ.
وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ قَالَ: ﴿مَنْ جَرَّ إزَارَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٢) .
وَقَالَ: ﴿ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمُسْبِلُ إزارَه، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ﴾ (٣) مَعَ أَنَّ طَائِفَةً
_________________
(١) = بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعًا: (من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد) .
(٢) رواه ابن ماجة والحاكم والدارمي، وإسناده ضعيف، وروى مسلم في "صحيحه" عن معمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من احتكر فهو خاطئ) والخاطئ: العاصي والآثم، ومنه قوله تعالى: (لا يأكله إلا الخاطئون) .
(٣) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب "السنن" عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄.
(٤) رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة من حديث أبي ذر ﵁.
[ ٧١ ]