يَقَعُ التَّرْجِيحُ بَيْنَ حُدُودٍ سَمْعِيَّةٍ ظَنِّيَّةٍ١ مُفِيدَةٍ لِمَعَانٍ مُفْرَدَةٍ ٢تَصَوُّرِيَّةٍ٣. وَهِيَ حُدُودُ الأَحْكَامِ الظَّنِّيَّةِ الْمُفِيدَةِ لِمَعَانٍ مُفْرَدَةٍ تَصَوُّرِيَّةٍ٤، وَذَلِكَ: لأَنَّ الأَمَارَاتِ الْمُفْضِيَةَ إلَى التَّصْدِيقَاتِ كَمَا يَقَعُ التَّعَارُضُ فِيهَا، وَيُرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، كَذَلِكَ٥ الْحُدُودُ٦ السَّمْعِيَّةُ٧ يَقَعُ٨ التَّعَارُضُ٩ فِيهَا. وَيُرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.
_________________
(١) ١ في ش: ظنية سمعية. ٢ ساقطة من ب. ٣ في ض: تصويرية. ٤ في ض: تصويرية. ٥ ساقطة من ش. ٦ في ش: فالحدود. ٧ في ب: والسمعية. ٨ في ش: تقع. ٩ في ش: الحدود.
[ ٤ / ٧٤٥ ]
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ " السَّمْعِيَّةَ " الْعَقْلِيَّةُ، الَّتِي هِيَ١ تَعْرِيفُ الْمَاهِيَّاتِ، فَإِنَّهَا٢ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً هُنَا.
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا. فَإِنَّهُ "يُرَجَّحُ مِنْ حُدُودٍ سَمْعِيَّةٍ: ظَنِّيَّةٍ مُفِيدٍ لِمَعَانٍ مُفْرَدَةٍ تَصَوُّرِيَّةٍ٣ صَرِيحٌ٤" لأَنَّ التَّرْجِيحَ فِي الْحُدُودِ السَّمْعِيَّةِ تَارَةً يَكُونُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ، وَتَارَةً يَكُونُ٥ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى. وَتَارَةً يَكُونُ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ٦ خَارِجٍ.
فَمِنْ التَّرْجِيحِ بِاعْتِبَارِ الأَلْفَاظِ: الصَّرَاحَةُ٧، فَيُرَجَّحُ الْحَدُّ الَّذِي بِلَفْظٍ صَرِيحٍ عَلَى حَدٍّ فِيهِ تَجَوُّزٌ، أَوْ اسْتِعَارَةٌ، أَوْ اشْتِرَاكٌ، أَوْ غَرَابَةٌ، أَوْ اضْطِرَابٌ٨.
وَمَحَلُّ هَذَا: إنْ قُلْنَا: إنَّ التَّجَوُّزَ وَالاسْتِعَارَةَ وَالاشْتِرَاكَ تَكُونُ فِي الْحُدُودِ، وَالصَّحِيحُ: الْمَنْعُ.
_________________
(١) ١ في ش: وهي. ٢ في ش: وهي. ٣ في ض: تصويرية. ٤ في ع: صريحة. ٥ في ب: تكون. ٦ في ع: لأمر. ٧ في د ز: الصراحة لغة. ٨ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٢، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.
[ ٤ / ٧٤٦ ]
قَالَ الْكُورَانِيُّ: إلاَّ إذَا اشْتَهَرَ الْمَجَازُ، حَيْثُ١ لا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ.
"وَ" مِنْ التَّرْجِيحِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى "أَعْرَفُ" يَعْنِي بِأَنْ يَكُونَ الْمُعَرَّفُ٢ مِنْ أَحَدِهِمَا أَعْرَفَ مِنْ الآخَرِ٣.
"وَ" مِنْ التَّرْجِيحِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى أَيْضًا "أَعَمُّ" يَعْنِي بِأَنْ٤ يَكُونَ مَدْلُولُ أَحَدِهِمَا أَعَمَّ مِنْ مَدْلُولِ الآخَرِ، فَيُرَجَّحُ الأَعَمُّ لِيَتَنَاوَلَ الأَخَصَّ ٥وَغَيْرَهُ فَتَكْثُرُ الْفَائِدَةُ٦.
وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الأَخَصُّ لِلاتِّفَاقِ عَلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الأَخَصُّ؛ لِتَنَاوُلِ الْحَدَّيْنِ لَهُ وَالاخْتِلافُ فِيمَا زَادَ عَلَى مَدْلُولِ الأَخَصِّ. وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَوْلَى٧.
_________________
(١) ١ في ش: وحيث. ٢ في ش: العرف. ٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٢، إرشاد الفحول ص ٢٨٤. في ز ع ب: المعرف الآخر. ٤ ساقطة من ض. ٥ ساقطة من ب. ٦ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٤، إرشاد الفحول ص ٢٨٤. ٧ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٢، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.
[ ٤ / ٧٤٧ ]
"وَ" مِنْ التَّرْجِيحِ١ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى أَيْضًا٢ "ذَاتِيٌّ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ التَّعْرِيفُ بِكَوْنِهِ ذَاتِيًّا عَلَى كَوْنِهِ عَرَضِيًّا؛ لأَنَّ التَّعْرِيفَ بِالذَّاتِيِّ يُفِيدُ كُنْهَ الْحَقِيقَةِ، بِخِلافِ الْعَرَضِيِّ٣.
"مِنْ ذَا" أَيْ: يُقَدَّمُ٤ مِنْ هَذَا٥ التَّعْرِيفِ الذَّاتِيِّ مَا هُوَ "حَقِيقِيٌّ تَامٌّ، فَ" مَا هُوَ حَقِيقِيٌّ "نَاقِصٌ" فَمَا هُوَ٦ "رَسْمِيٌّ كَذَلِكَ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُقَدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّعْرِيفُ الرَّسْمِيُّ التَّامُّ. فَالتَّعْرِيفُ٧ الرَّسْمِيُّ النَّاقِصُ "فَلَفْظِيٌّ" يَعْنِي: أَنَّهُ يَلِي الرَّسْمِيَّ النَّاقِصَ: التَّعْرِيفُ اللَّفْظِيُّ.
"وَ" يَكُونُ التَّرْجِيحُ فِي الْحُدُودِ السَّمْعِيَّةِ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ خَارِجٍ أَيْضًا فَيُرَجَّحُ أَحَدُ الْحَدَّيْنِ٨ "بِمُوَافَقَةِ" نَقْلٍ شَرْعِيٍّ٩، أَوْ لُغَوِيٍّ١٠ "أَوْ" بِ "مُقَارَنَةِ نَقْلٍ سَمْعِيٍّ، أَوْ لُغَوِيٍّ" عَلَى مَا لا
_________________
(١) ١ في ز: الترجيح أيضًا. ٢ ساقطة من ز. ٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٤، إرشاد الفحول ص ٢٨٤. ٤ في ض ب: ويقدم. ٥ ساقطة من ب. ٦ ساقطة من ش. ٧ في ض: في التعريف. ٨ في ش: الأمرين، وفي د: الخبرين. ٩ في ش: الشارع. ١٠ في ش: نقل لغوي.
[ ٤ / ٧٤٨ ]
يَكُونُ كَذَلِكَ١ "أَوْ عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ" عَمَلِ "الْخُلَفَاءِ" الرَّاشِدِينَ - "أَوْ" عَمَلِ "عَالِمٍ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ بِمُوَافَقَةِ عَمَلِ٢ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. أَوْ بِمُوَافَقَةِ عَمَلِ٣ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ، ٤أَوْ بِمُوَافَقَةِ٥ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، أَوْ بِمُوَافَقَةِ عَمَلِ عَالِمٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا لا يَكُونُ كَذَلِكَ؛ لِحُصُولِ الْقُوَّةِ بِذَلِكَ٦.
"وَ" يُرَجَّحُ أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ أَيْضًا "بِكَوْنِ طَرِيقِ تَحْصِيلِهِ أَسْهَلَ" مِنْ طَرِيقِ الآخَرِ "أَوْ أَظْهَرَ" مِنْ طَرِيقِ الآخَرِ٧. يَعْنِي: أَنَّ أَحَدَ التَّعْرِيفَيْنِ يُرَجَّحُ عَلَى الآخَرِ بِرُجْحَانِ طَرِيقِ اكْتِسَابِهِ، بِأَنْ يَكُونَ طَرِيقُ اكْتِسَابِهِ أَيْ٨ اكْتِسَابِ أَحَدِهِمَا قَطْعِيًّا، وَطَرِيقُ اكْتِسَابِ الآخَرِ ظَنِّيًّا، أَوْ اكْتِسَابِ أَحَدِهِمَا أَرْجَحَ مِنْ طَرِيقِ اكْتِسَابِ الآخَرِ، بِكَوْنِ طَرِيقِهِ أَسْهَلَ أَوْ٩ أَظْهَرَ، فَيُقَدَّمُ الأَسْهَلُ
_________________
(١) ١ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٨٤. ٢ ساقطة من ز. ٣ ساقطة من ض ع ب. ٤ ساقطة من ع ب ض ز. ٥ ساقطة من د. ٦ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، المنخول ص ٤٣١، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٨٣. ٧ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٣. ٨ ساقطة من ش ز. ٩ في ش: و.
[ ٤ / ٧٤٩ ]
أَوْ الأَظْهَرُ عَلَى غَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ أَفْضَى إلَى الْمَقْصُودِ، وَأَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ.
"وَ" يُرَجَّحُ أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ أَيْضًا "بِتَقْرِيرِ حُكْمِ حَظْرٍ" عَلَى تَعْرِيفٍ مُقَرِّرٍ لِحُكْمِ إبَاحَةٍ١.
"أَوْ نَفْيٍ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ تَعْرِيفٌ مُقَرِّرٌ لِنَفْيِ حُكْمٍ٢ عَلَى تَعْرِيفٍ مُقَرِّرٍ لِلإِثْبَاتِ٣.
"أَوْ دَرْءِ حَدٍّ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ تَعْرِيفٌ مُقَرِّرٌ لِدَرْءِ حَدٍّ، بِأَنْ يَلْزَمَ مِنْ الْعَمَلِ بِهِ دَرْءُ الْحَدِّ، عَلَى مَا لا يَكُونُ كَذَلِكَ٤.
"أَوْ ثُبُوتِ٥ عِتْقٍ، أَوْ" ثُبُوتِ٦ "طَلاقٍ وَنَحْوِهِ" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ بِكَوْنِهِ يَلْزَمُ مِنْ الْعَمَلِ بِهِ ثُبُوتُ عِتْقٍ أَوْ طَلاقٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ عَلَى مَا لا يَلْزَمُ مِنْ الْعَمَلِ بِذَلِكَ٧ قَالَهُ
_________________
(١) ١ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٨٤. ٢ في ض: مفرد لحكم نفي، وفي ب ع ز: لحكم نفي. ٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٨٤. ٤ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٨٤، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، إرشاد الفحول ص ٢٨٤. ٥ في ض: بثبوت. ٦ في ض: بثبوت. ٧ ساقطة من ش.
[ ٤ / ٧٥٠ ]
ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ١. ثُمَّ قَالَ: فَالتَّرْجِيحُ٢ بِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْحُجَجِ.
"وَضَابِطُ التَّرْجِيحِ" يَعْنِي الْقَاعِدَةَ الْكُلِّيَّةَ فِي التَّرْجِيحِ "أَنَّهُ مَتَى اقْتَرَنَ بِأَحَدِ" دَلِيلَيْنِ "مُتَعَارِضَيْنِ أَمْرٌ نَقْلِيٌّ" كَآيَةٍ أَوْ خَبَرٍ "أَوْ" أَمْرٍ "اصْطِلاحِيٍّ" كَعُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ "عَامٌّ" ذَلِكَ الأَمْرُ٣ "أَوْ خَاصٌّ، أَوْ" اقْتَرَنَ بِأَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ "قَرِينَةٌ عَقْلِيَّةٌ، أَوْ" قَرِينَةٌ٤ "لَفْظِيَّةٌ، أَوْ" قَرِينَةٌ "حَالِيَّةٌ، وَأَفَادَ" ذَلِكَ الاقْتِرَانُ "زِيَادَةَ ظَنٍّ: رُجِّحَ بِهِ" لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ رُجْحَانَ الدَّلِيلِ هُوَ بِالزِّيَادَةِ٥ فِي قُوَّتِهِ أَوْ٦ ظَنِّ إفَادَتِهِ٧ الْمَدْلُولَ، وَذَلِكَ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ لا يَخْتَلِفُ فِي نَفْسِهِ. وَإِنْ اخْتَلَفَتْ٨ مَدَارِكُهُ٩.
_________________
(١) ١ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٨٤، إرشاد الفحول ص ٢٨٤. ٢ في ض: في الترجيح. ٣ ساقطة من ض. ٤ ساقطة من ض ب د ز. ٥ في ض ب ع ز: الزيادة. ٦ في ش ز: و. ٧ في ع: إفادة ٨ في ض: اختلف. ٩ انظر: مختصر البعلي ص ١٧٢، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٤، مختصر الطوفي ص ١٩١، إرشاد الفحول ص ٢٨٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠١.
[ ٤ / ٧٥١ ]
"وَتَفَاصِيلُهُ" أَيْ: تَفَاصِيلُ التَّرْجِيحِ "لا تَنْحَصِرُ" وَذَلِكَ: لأَنَّ مُثَارَاتِ الظُّنُونِ الَّتِي بِهَا الرُّجْحَانُ وَالتَّرْجِيحُ كَثِيرَةٌ جِدًّا. فَحَصْرُهَا بَعِيدٌ١؛ لأَنَّك٢ إذَا اعْتَبَرْت التَّرْجِيحَاتِ فِي الدَّلائِلِ مِنْ جِهَةِ مَا يَقَعُ فِي الْمُرَكَّبَاتِ مِنْ نَفْسِ الدَّلائِلِ وَمُقَدَّمَاتِهَا، وَفِي الْحُدُودِ مِنْ جِهَةِ مَا يَقَعُ فِي نَفْسِ الْحُدُودِ مِنْ مُفْرَدَاتِهَا، ثُمَّ رَكَّبْت بَعْضَهَا مَعَ بَعْضٍ حَصَلَ أُمُورٌ لا تَكَادُ تَنْحَصِرُ٣.
وهذا آخر ما يسرّ٤ الله ﷾ باختصاره٥ من "التحرير" مع ما ضم إليه، وهو شيء يسير، ولم يعر بحمد الله من أثواب الفائدة بتعريته٦ عن الإطالة والإعادة، ومع اعترافي
_________________
(١) ١ في ش ع ب ز: يبعد. ٢ في ز: ولأنك. ٣ قال البعلي: "وتفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط فيه: أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي، عام أو خاص، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن، رجح به " "مختصر البعلي ص ١٧٢". انتهت هنا المقابلة في نسخة ب، ولم تصور الورقة الأخيرة التي تتضمن الخاتمة، وقد تم نسخها في يوم الأحد في ٦ شوال سنة ١١٣٧ هى على يد إبراهيم بن يحيى النابلسي الحنبلي. ٤ "وجاء في النسخة المصورة الموجودة عندنا ثلاث ورقات تحمل الأرقام ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥، وهي من كتاب آخر، وتتضمن تعريفات وحدود واصطلاحات كمثل: الغضب، السبب، الحيوان، الفاسد، الباطل، الصحيح، الحسن، القبح، الهزل، الدليل، المنطوق ". ٥ في ش: اختصاره. ٦ في ع: لتعريته.
[ ٤ / ٧٥٢ ]
بالعجز، جعلني الله ومن نظر إليه بعين التغاضي١ – إذ ما من أحد غير من عصمه الله يسلم - من صالحي٢ أمة محمد ﷺ، والله ﷾ المسوؤل أن٣ يوفقنا لكل عمل٤ جميل، وهو حسبنا، ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم٥.
_________________
(١) ١ في د: التقاضي. ٢ في د: صالح. ٣ ساقطة من ع. ٤ في ض ع: فعل. ٥ ساقطة من ش. وجاء في آخر ش: "تم الكتاب بحمد الله وعونه، وحسن توفيقه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. كما جاء في آخر د: "وفي النسخة المصحح عليها ما نصه: تم شرح الكوكب المنير، المسمى بمختصر التحرير، بخط عبد الحي بن عبد الرحيم الحنبلي الكرمي، فرغ منها يوم الأحد ١٥ ربيع الثاني ١١٣٧ هجرية. وفيها أيضًا: قال المرحوم الشيخ عبد الله الخلف الدحيان: وجدت على ظهر الكتاب ما صورته: ابتدئ في مقابلته مرة ثانية على نسخة مصححة على خط المصنف سنة ١٢٨٦هـ. "ثم خاتمة من كلام عبد الرحمن بن الدوسري". وفي نسخة ض: "تم شرح الكوكب المنير، المسمى بمختصر التحرير، وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة عشية الأربعاء، ليلة السادس عشر من شهر ربيع الآخر الذي هو من شهور ألف ومائتين وتسع وسبعين سنة ١٢٧٩، على يد أفقر العباد إلى رحمة ربه الكريم المنان عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن فوزان، عفا الله عنه وجميع المسلمين، إنه غفور رحيم. =
[ ٤ / ٧٥٣ ]
_________________
(١) = وعليها توشيح: خط عبد الحي بن عبد الرحيم الحنبلي كتبها ١١٣٧ "مع عدم الوضوح". وفي نسخة ع: "تم شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، والله أعلم، غفر لكاتبه ووالديه، ومشايخه وإخوانه المسلمين، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وتسليمًا، بقلم الفقير إلى سبحانه عبد الله الرشيد الفرج، بلغ مقابلةوتصحيحًا على حسب الطاقة، وصلى الله وسلم على محمد، حرر سنة ١٣٤٦. ٣ش. وفي نسخة ز: هذا آخر الكتاب ولله الحمد. وهو من كتابة القاضي برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن مفلح تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. "ثم كتاب شرح الكوكب المنير" "لابن النجار الفتوحي" "والحمد لله أولًا وآخرًا".
[ ٤ / ٧٥٤ ]