من الجنس وغيره]
ويجوز (١) تقديم المستثنى (٢) * على المستثنى منه (٣)، نحو ما قام إلا زيدًا أحدٌ (٤).
ويجوز الاستثناء (٥) من الجنس (٦) كما تقدم.
_________________
(١) في " ج " ونحو وهو خطأ.
(٢) في " أ، ب " الاستثناء. * نهاية ٦/أمن " ب ".
(٣) وهذا مذهب أكثر الأصوليين، وللنحاة تفصيل في تقديم المستثنى على المستثنى منه، بيّنه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في كتابه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦، وانظر أقوال الأصوليين في المسألة في البرهان ١/ ٣٨٣، التلخيص ٢/ ٦٧، اللمع ص ١٢٦، الإحكام ٢/ ٢٨٨، المسودة ص ٢٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٠٥، الأنجم الزاهرات ص ١٥٤ - ١٥٥، العدة ٢/ ٦٦٤، قواطع الأدلة ص ٣٤٦، الكوكب الدري ص ٣٧٣.
(٤) في إعراب المستثنى في هذه الحالة تفصيل عند النحاة وهو: إن كان الكلام موجبًا وجب نصب المستثنى، نحو قام إلا زيدًا القوم. وإن كان الكلام غير موجب، فالمختار نصب المستثنى كما قال ابن عقيل نحو المثال الذي ذكره الشارح ما قام إلا زيدًا أحدٌ، ويجوز فيه الرفع أيضًا فنقول ما قام إلا زيدٌ أحدٌ، واستشهد له ابن عقيل بقول حسان بن ثابت: فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع شرح ابن عقيل ٢/ ٢١٦ - ٢١٧.
(٥) في " أ " المستثنى وهو خطأ.
(٦) وهذا باتفاق العلماء ويسمى الاستثناء المتصل، انظر المصادر الآتية في الهامش التالي
[ ١٣٥ ]
ومن غيره (١)، نحو (٢) جاء القوم إلا الحمير.
_________________
(١) الاستثناء من غير الجنس والمسمى الاستثناء المنقطع مسألة خلافية بين العلماء وما ذكره إمام الحرمين من جواز ذلك هو مذهب الجمهور واختاره إمام الحرمين هنا وفي التلخيص ٢/ ٦٨ - ٧٤، وفي البرهان ١/ ٣٨٤، ونقل هذا القول عن مالك والشافعي وأحمد في رواية، وعند أبي حنيفة يجوز الاستثناء من غير الجنس إذا كان مكيلًا أو موزونًا. وقال الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، وهو قول أكثر الحنابلة لا يصح الاستثناء من غير الجنس، واختاره الغزالي في المنخول وابن برهان، ونقل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وعن ابن خويز منداد من المالكية، وفي المسألة تفصيل انظر التبصرة ص ١٦٥، المستصفى ٢/ ١٧٠، المعتمد ١/ ٢٦٢، المنخول ص ١٥٩، تيسير التحرير ١/ ٢٨٣، الإحكام ٢/ ٢٩١، المحصول ١/ ٣/٤٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٤٣، إرشاد الفحول ص ١٤٦، البحر المحيط ٣/ ٢٧٧، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨٦، الأنجم الزاهرات ص ١٥٥، التحقيقات ص ٢٧٢، العدة ٢/ ٦٧٣، قواطع الأدلة ص ٣٤٩، المسودة ص ١٥٦، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢/٥٤٤.
(٢) ليست في " ج ".
[ ١٣٦ ]