وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وعلى تحريم الزنا والربا ونحو ذلك.
وقيل: القطعي: هو ما تحقق فيه شرطان وهما: التصريح بالحكم من أهل الإجماع، ونقله إلينا بطريق قطعي.
وهذا النوع من الإجماع له ثلاثة أحكام:
الأول: أنه يجب الرجوع إليه والأخذ به، إذ لا خلاف في كونه حجة.
الثاني: أنه لا تحل مخالفته، إذ لا أحد ينكر ثبوته.
الثالث: أنه يكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله، لأنه مقطوعٌ بوقوعه.
* القسم الثاني: الإجماع الظني: وهو ما اختل فيه أحد الشرطين السابقين.