قوله: (والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين. وسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح (٢) باطلًا، وما شرع بأصله دون وصفه فاسدًا) البطلان نقيض الصحة بكل اعتبار وهو مقابلها، وكذلك الفساد، فيقال صحيح وفاسد، كما يقال صحيح وباطل، فهما مترادفان عندنا وعند الشافعية (٣) فيقال: بطلت العبادة وفسدت، وقوله: (على الرأيين) يعني رأي الفقهاء والمتكلمين.
_________________
(١) العنوان من الهامش.
(٢) الملاقيح جمع ملقوح وملقوحة من لقحت الناقة، وولدها ملقوح به إلا أن العرب استعملوه بحذف الجار، ونهى عن بيع الملاقيح لأنه من بيع الغرر. انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ١٠٢ و٤/ ٢٦٢).
(٣) راجع روضة الناظر ص (٣١)، ومختصرها للطوفي ص ٣٣ وشرح المختصر له (١ / ق ١٥٢ أ) والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (١١٠)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٣)، والمسودة ص (٨٠) والمدخل لابن بدران ص (١٦٤) والأحكام للآمدي (١/ ١٠١) وجمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٠٥)، ومذكرة أصول الفقه ص (٤٥ - ٤٦)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (٤١). والمدخل لابن بدران ص (١٦٤)، والأحكام للآمدي (١/ ١٠١)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٠٥)، ومذكرة أصول الفقه ص (٤٥ - ٤٦)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (٤١).
[ ١ / ٤٣٩ ]
وقال أبو حنيفة: متباينان، فالباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع الملاقيح وهو بيع ما في البطون، والفاسد: ما شرع بأصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف كبيع مال الربا بجنسه متفاضلًا (١).
قال الرازي: ولهذا قالوا إذا باع درهمًا بدرهمين ونحوه صح في الدرهم الواحد ورد الآخر (٢).
تنبيه: قال الزركشي الشافعي: فرق أصحابنا بين الفاسد والباطل في الحج والعارية والخلع والكتابة وغيرها من الأبواب (٣).
وقال ابن مفلح: والبطلان والفساد نقيض الصحة ذكره أصحابنا والشافعية مع تفرقهم (٤) في الفقه بين الكتابة الفاسدة والباطلة وفي النكاح أيضًا.
وجعلهما ابن حمدان مترادفين في الأصول، فقال: والباطل يرادف الفاسد عندنا في الأصول (٥).
* * *
_________________
(١) انظر: تيسير التحرير (٢/ ٢٣٦).
(٢) انظر: المحصول (١/ ١/ ١٤٣).
(٣) انظر: تشنيف السامع (ق ٩/ ب).
(٤) كذا في الأصل والصواب "تفريقهم".
(٥) راجع شرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٤).
[ ١ / ٤٤٠ ]