قوله: (المصنف الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه (جاء أشراطها) (٢).
وشرعًا: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السبببة، كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما) هذا الصنف الثالث من أصناف العلم وقد ذكر حده لغة (٣) وشرعا (٤).
وقوله في حده الشرعي: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر شمل
_________________
(١) العنوان من الهامش.
(٢) من الآية (١٨) من سورة محمد - ﷺ -.
(٣) انظر معنى الشرط لغة في الصحاح للجوهري (٣/ ١١٣٦) والقاموس المحيط (٢/ ٣٨١).
(٤) وعرفه المرداوى والفتوحي وابن بدران والقرافي والتاج السبكي وغيرهم بأنه: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وانظر تحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٧٧) وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٥٢) والمدخل لابن بدران ص (١٨٢) وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٨٢) الأحكام للآمدي (١/ ١٠٠) والحدود للباجي ص (٦٠) والتعريفات للجرجانى ص (١٢٦) وبيان المختصر للأصبهانى (٢/ ١٠٧) وجمع الجوامع بشرح المحلى (٢/ ٢٠).
[ ١ / ٤٢٦ ]
الشرط والسبب وجزء السبب، فإن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، كالإحصان الذي هو شرط وجوب رجم الزاني ينتفي وجوب الرجم لانتفائه، فلا يرجم إلا محصن، وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفى وجوبها لانتفائه فلا تجب إلا بعد تمام الحول.
والسبب الذي هو العلة الكاملة أو العلة بدون شرطها ينتفي الحكم الذي هو معلولها بانتقائها أو انتفاء جزء منها، كانتفاء البيع لانتفاء العقد والمتعاقدين وشمروط الصحة وانتفاء جزء من ذلك فلما كان قوله وإما لزم من انتفائه انتفاء أمر يتناول السبب أيضًا قال: على غير جهة السببية ليخرج السبب وجزءه.
وهذا الحد هو معنى حد الآمدي وغيره (١).
وقال في التمهيد: الشرط ما وجد الحكم بوجوده وعدم بعدمه (٢).
وفي الروضة وقاله الغزالي: ما لا يوجد الشروط دونه ولا يلزم وجوده بوجوده (٣).
_________________
(١) الأحكام للآمدي (١/ ١٠٠) وبالحد الذي أورده البعلي عرف الطوفي الشرط. انظر: شرح المختصر له (١ / ق ١٤٥ أ).
(٢) في التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٦٨) وعدم بانعدامه مع قيام السببية وهذا التعريف غير صالح لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود.
(٣) قال ابن قدامة في الروضة ص (٣١) ومما يعتبر للحكم الشرط، وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. أ. هـ. =
[ ١ / ٤٢٧ ]
وهو دور وتعريف بالأخفى لأن المشروط مشتق منه، ونقضر طرده بجزء السبب.
وقيل: ما يقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في ذاته.
ونقض عكسه بالحياة القديمة شرط للعلم القديم لا تأثير ولا مؤثر.
قوله: (وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه وشرعي كالطهارة للصلاة) الشرط ثلاثة أضرب (١) عقلي ولغوي وشرعي.
فالعقلي كالحياة للعلم فإنها شرط له، إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي، فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء العلم، إذ الجسم بدونها جماد. وقيام العلم بالجماد محال. وإنما سُمي عقليًا لأنه مُدرك بالعقل.
والشرط اللغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه فيما إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق، فإذا انتفى الدخول انتفى الطلاق.
والشرط الشرعي كالطهارة للصلاة فإن هذا استفيد من الشرع، ويلزم من انتفائها انتفاء الصلاة.
_________________
(١) = وهذا المعنى غير مانع لشموله الركن فلا بد من إضافة (وكان خارجًا عن ماهيته).
(٢) اقتبس المؤلف هذا المبحث عن شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ١٤٦ أ - ٤٦ ب)، وانظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٤٤٥) والمدخل لابن بدران (١/ ٤٥٥).
[ ١ / ٤٢٨ ]
وذكر بعضهم (١) للشرط قسما رابعًا وهو العادي كالغذاء للحيوان والغالب فيه أنه يلزم من انتفاء الغذإء انتفاء الحياة ومن وجوده وجودها إذ لا يتغذى إلا حي، فعلى هذا الشرط العادي كاللغوي في أنه مطرد منعكس ويكونان من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط.
* * *
_________________
(١) كالطوفي والقرافي وغيرهما. انظر: شرح تنقيح الفصول ص (٨٥) والمدخل لابن بدران ص (١٦٣)، إضافة إلى المراجع السابقة.
[ ١ / ٤٢٩ ]