الْمُبَاحُ: مَا اقْتَضَى خِطَابُ الشَّرْعِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، مِنْ غَيْرِ مَدْحٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، وَلَا ذَمٍّ.
_________________
(١) قَوْلُهُ: «الْمُبَاحُ» إِلَى آخِرِهِ، اعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى أَقْسَامِ اقْتِضَاءِ الْخِطَابِ فِعْلًا أَوْ كَفًّا، وَهِيَ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمَحْظُورُ وَالْمَكْرُوهُ، أَخَذَ يُبَيِّنُ قِسْمَ تَخْيِيرِ الْخِطَابِ وَهُوَ الْمُبَاحُ. وَهِيَ فِي اللُّغَةِ مُشْتَقٌّ مِنَ الْإِبَاحَةِ، وَهِيَ الْإِظْهَارُ، يُقَالُ: بَاحَ بِسِرِّهِ، إِذَا: أَظْهَرَهُ، وَقِيلَ: مِنْ بَاحَةِ الدَّارِ وَهِيَ سَاحَتُهَا، وَفِيهِ مَعْنَى السِّعَةِ وَانْتِفَاءِ الْعَائِقِ، لِأَنَّ السَّاحَةَ تَتَّسِعُ لِلتَّصَرُّفِ فِيهَا بِالسَّعْيِ وَالْحَرَكَةِ بِحَسْبِهَا، وَالْعَائِقُ مِنْ ذَلِكَ مُنْتَفٍ فِيهَا. أَمَّا فِي الشَّرْعِ فَهُوَ: «مَا اقْتَضَى خِطَابُ الشَّرْعِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ مِنْ غَيْرِ مَدْحٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَلَا ذَمٍّ» أَيْ: مِنْ غَيْرِ مَدْحٍ يَتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا ذَمٍّ عَلَى تَرْكِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَقَالَ الْآمِدِيُّ: هُوَ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ عَلَى خِطَابِ الشَّارِعِ بِالتَّخْيِيرِ فِيهِ «مِنْ غَيْرٍ بَدَلٍ» . قُلْتُ: احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ «مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ» مِنَ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ وَالْمُخَيَّرِ وَفَرْضِ الْكِفَايَةِ فَإِنَّ التَّخْيِيرَ لَاحِقٌ لَهَا، لَكِنْ بِشَرْطِ الْإِتْيَانِ بِالْبَدَلِ كَمَا سَبَقَ.
[ ١ / ٣٨٦ ]
وَهُنَا مَسْأَلَتَانِ:
الْأُولَى: الْمُبَاحُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ، خِلَافًا لِلْكَعْبِيِّ. لَنَا: الْأَمْرُ يَسْتَلْزِمُ التَّرْجِيحَ، وَلَا تَرْجِيحَ فِي الْمُبَاحِ. قَالَ: الْمُبَاحُ تَرْكُ الْحَرَامِ، وَهُوَ وَاجِبٌ، فَالْمُبَاحُ وَاجِبٌ. قُلْنَا: يَسْتَلْزِمُهُ، وَيَحْصُلُ بِهِ، لَا أَنَّهُ هُوَ بِعَيْنِهِ. ثُمَّ يُتْرَكُ الْحَرَامُ بِبَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ، فَلْتَكُنْ كُلُّهَا وَاجِبَةٌ. وَهُوَ بَاطِلٌ.
_________________
(١) قَوْلُهُ: " وَهُنَا " أَيْ: فِي الْمُبَاحِ، " مَسْأَلَتَانِ: الْأُولَى: الْمُبَاحُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ " عِنْدَ الْجُمْهُورِ " خِلَافًا لِلْكَعْبِيِّ " مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَتْبَاعِهِ. وَقَوْلُهُ: " لَنَا " إِلَى آخِرِهِ، هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُبَاحَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ، وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ " الْأَمْرَ يَسْتَلْزِمُ التَّرْجِيحَ " أَيْ: تَرْجِيحَ إِيجَادِ الْفِعْلِ، " وَلَا تَرْجِيحَ فِي الْمُبَاحِ " أَمَّا أَنَّ الْأَمْرَ يَسْتَلْزِمُ التَّرْجِيحَ، فَلِأَنَّ الْأَمْرَ طَلَبٌ، وَالطَّلَبُ يَسْتَلْزِمُ التَّرْجِيحَ، وَإِلَّا كَانَتْ دَلَالَتُهُ عَلَى اقْتِضَاءِ إِيجَادِ الْفِعْلِ تَرْجِيحًا مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: افْعَلْ كَذَا، يُفْهَمُ مِنْهُ اقْتِضَاءُ إِيجَادِ ذَلِكَ الْفِعْلِ لُغَةً وَعُرْفًا، فَلَوْ كَانَتْ دَلَالَةُ قَوْلِهِ: " افْعَلْ " عَلَى إِيجَادِ الْفِعْلِ وَعَدَمِهِ سَوَاءً، لَكَانَ فَهْمُ اقْتِضَاءِ الْإِيجَادِ دُونَ عَدَمِهِ تَرْجِيحًا مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ. وَأَمَّا كَوْنُهُ لَا تَرْجِيحَ فِي الْمُبَاحِ، فَلَمَّا مَرَّ فِي حَدِّهِ مِنْ أَنَّهُ خِطَابُ تَخْيِيرٍ وَتَسْوِيَةٍ بَيْنَ الْفِعْلِ وَتَرْكِهِ، وَذَلِكَ لَا رُجْحَانَ فِيهِ.
[ ١ / ٣٨٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْأَمْرَ يَسْتَلْزِمُ التَّرْجِيحَ - وَلَا تَرْجِيحَ فِي الْمُبَاحِ - لَزِمَ أَنَّ الْمُبَاحَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ، فَالْمُبَاحُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ. وَيَنْتَظِمُ شَكْلُ الدَّلِيلِ هَكَذَا: الْمُبَاحُ لَا تَرْجِيحَ فِيهِ، وَكُلُّ مَا لَا تَرْجِيحَ فِيهِ فَهُوَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ، فَالْمُبَاحُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ. أَوْ هَكَذَا: الْمَأْمُورُ يَسْتَلْزِمُ التَّرْجِيحَ، وَكُلُّ مَا اسْتَلْزَمَ التَّرْجِيحَ، فَلَيْسَ بِمُبَاحٍ اصْطِلَاحِيٍّ، فَالْمَأْمُورُ لَيْسَ بِمُبَاحٍ اصْطِلَاحِيٍّ، ثُمَّ تَنْعَكِسُ كِلْتَا الْمُقَدِّمَتَيْنِ الْمُبَاحُ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ. قَوْلُهُ: " قَالَ " يَعْنِي: الْكَعْبِيَّ مُحْتَجًّا عَلَى أَنَّ الْمُبَاحَ مَأْمُورٌ بِهِ. وَتَقْرِيرُ حُجَّتِهِ: أَنَّ الْمُبَاحَ تَرْكُ حَرَامٍ وَهُوَ " أَيْ: تَرْكُ الْحَرَامِ " وَاجِبٌ " فَالْمُبَاحُ وَاجِبٌ. أَمَّا أَنَّ الْمُبَاحَ تَرْكُ حَرَامٍ، فَلِأَنَّهُ مَا مِنْ مُبَاحٍ إِلَّا وَالتَّلَبُّسُ بِهِ يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ مُحَرَّمٍ، بَلْ مُحَرَّمَاتٍ، كَشُرْبِ الْمَاءِ، وَأَكْلِ الطَّعَامِ، وَالتَّنَزُّهِ فِي الْأَمَاكِنِ بِالْمَشْيِ وَالْحَرَكَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ الزِّنَى وَشُرْبَ الْخَمْرِ وَقَطْعَ الطَّرِيقِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ. وَأَمَّا أَنَّ تَرْكَ الْحَرَامِ وَاجِبٌ، فَبِاتِّفَاقٍ. قَوْلُهُ: " قُلْنَا يَسْتَلْزِمُهُ " إِلَى آخِرِهِ، هَذَا جَوَابُ حُجَّةِ الْكَعْبِيِّ. وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الْمُبَاحَ يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ الْحَرَامِ، وَيَحْصُلُ بِهِ تَرْكُ الْحَرَامِ، لَا أَنَّ الْمُبَاحَ هُوَ تَرْكُ الْحَرَامِ بِعَيْنِهِ، لِأَنَّ تَرْكَ الشَّيْءِ هُوَ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ، وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ يَسْتَلْزِمُ تَصَوُّرَهُ، لِيَصِحَّ قَصْدُ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ، كَمَا أَنَّ فِعْلَهُ يَسْتَلْزِمُ تَصَوُّرَهُ، لِيَصِحَّ قَصْدُهُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ فَاعِلَ الْمُبَاحِ قَدْ يَكُونُ غَافِلًا عَنْ تَصَوُّرِ حَقِيقَةِ تَرْكِ الْحَرَامِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُ فَضْلًا عَنْ تَصَوُّرِ حَقِيقَةِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ الْمُبَاحِ هُوَ عَيْنُ تَرْكِ الْحَرَامِ؟ وَنَحْنُ ذَكَرْنَا هَذَا تَقْرِيرًا لِدَعْوَانَا، وَإِلَّا فَالْكَعْبِيُّ قَدْ كَفَانَا مُؤْنَةَ ذَلِكَ بِمُوَافَقَتِهِ
[ ١ / ٣٨٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ فِي تَقْرِيرِ حُجَّتِهِ: مَا مِنْ مُبَاحٍ إِلَّا وَالتَّلَبُّسُ بِهِ يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ حَرَامٍ، وَحِينَئِذٍ نَقُولُ: تَرْكُ الْحَرَامِ لَازِمٌ لِفِعْلِ الْمُبَاحِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ اللَّازِمِ وَاجِبًا لِذَاتِهِ أَنْ يَكُونَ الْمَلْزُومُ كَذَلِكَ. فَإِنْ قَالَ: أَنَا لَا أَدَّعِي وُجُوبَ الْمُبَاحِ لِذَاتِهِ بَلْ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ اسْتِلْزَامُهُ الْوَاجِبَ، وَكَوْنُهُ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ وَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ، فَيَصِيرُ مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ وَهُوَ وَاجِبٌ. قُلْنَا: رَجَعَ الْخِلَافُ لَفْظِيًّا لِأَنَّا لَا نُنَازِعُكَ فِي وُجُوبِهِ بِهَذَا التَّفْسِيرِ، فَأَنْتَ تَقُولُ: الْمُبَاحُ وَاجِبٌ لِغَيْرِهِ، وَنَحْنُ نَقُولُ: لَيْسَ وَاجِبًا لِذَاتِهِ، وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا. قَوْلُهُ: " ثُمَّ قَدْ يُتْرَكُ الْحَرَامُ "، إِلَى آخِرِهِ. هَذَا إِلْزَامٌ لِلْكَعْبِيِّ عَلَى مَذْهَبِهِ. وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّهُ إِنْ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْمُبَاحُ مَأْمُورًا بِهِ وَاجِبًا، لِأَنَّهُ يُتْرَكُ بِهِ الْحَرَامُ، لَزِمَ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا يُتْرَكُ بِهِ الْحَرَامُ، فَيَكُونُ الْوَاجِبُ كَالْمَكْتُوبَةِ مَثَلًا إِذْ يُتْرَكُ بِهَا الزِّنَى وَاجِبًا، وَالْمَنْدُوبُ كَالسِّوَاكِ، إِذْ يُتْرَكُ بِهِ شُرْبُ الْخَمْرِ وَاجِبًا، وَالْحَرَامُ كَشُرْبِ الْخَمْرِ مَثَلًا، إِذْ يُتْرَكُ بِهِ اللِّوَاطُ وَسَائِرُ الْمُحَرَّمَاتِ وَاجِبًا وَهُوَ بَاطِلٌ. إِذْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْدُوبُ وَالْحَرَامُ وَاجِبًا، وَيَكُونُ الْوَاجِبُ وَاجِبًا مَرَّتَيْنِ: مِنْ جِهَةِ وُجُوبِهِ فِي نَفْسِهِ، وَمِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْحَرَامِ بِهِ. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا قَدِ الْتَزَمَهُ الْكَعْبِيُّ. وَإِذَا تَحَقَّقَ أَنَّ النِّزَاعَ فِي الْمَسْأَلَةِ لَفْظِيٌّ بِمَا ذَكَرْنَا، فَلَيْسَ الْتِزَامُ ذَلِكَ مُحَالًا وَلَا
[ ١ / ٣٨٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) بَعِيدًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الْجِهَتَيْنِ، فَيَكُونُ الْوَاجِبُ وَاجِبًا مَرَّتَيْنِ مِنْ جِهَتَيْنِ، وَالسِّوَاكُ مَنْدُوبًا وَاجِبًا مِنْ جِهَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ الْحَرَامُ أَوِ الْمَكْرُوهُ وَاجِبًا مِنْ جِهَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ مِنْ أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ أَحْكَامَ الشَّرْعِ خَمْسَةٌ، وَعَلَى قَوْلِكَ: إِنَّ الْمُبَاحَ وَاجِبٌ تَكُونُ أَرْبَعَةً، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ، لِأَنَّهُ حَمَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَوَاتِ الْأَحْكَامِ مِنْ جِهَةِ تَحَقُّقِهَا فِي أَنْفُسِهَا، أَمَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّ التَّلَبُّسَ بِهَا يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ الْحَرَامِ الَّذِي هُوَ وَاجِبٌ، فَهِيَ أَرْبَعَةٌ. بَلْ هِيَ حُكْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْوَاجِبُ. وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ يُلَاحِظُ الْجِهَتَيْنِ، فَيَصِحُّ قَوْلُهُ، وَيَصِيرُ النِّزَاعُ لَفْظِيًّا كَمَا قَرَّرْنَاهُ.
[ ١ / ٣٩٠ ]
الثَّانِيَةُ: الِانْتِفَاعُ بِالْأَعْيَانِ قَبْلَ الشَّرْعِ، عَلَى الْإِبَاحَةِ عِنْدَ التَّمِيمِيِّ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَعَلَى الْحَظْرِ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ.
وَعَلَى الْوَقْفِ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الْخَرَزِيِّ وَالْوَاقِفِيَّةِ.
_________________
(١) الْمَسْأَلَةُ «الثَّانِيَةُ»: يَعْنِي مِنْ مَسْأَلَتَيِ الْمُبَاحِ «الِانْتِفَاعُ بِالْأَعْيَانِ قَبْلَ» وُرُودِ «الشَّرْعِ عَلَى الْإِبَاحَةِ» أَيْ: عَلَى حُكْمِ الْإِبَاحَةِ مَحْكُومٌ بِإِبَاحَتِهِ «عِنْدَ» أَبِي الْحَسَنِ «التَّمِيمِيِّ وَأَبِي الْخَطَّابِ» مِنْ أَصْحَابِنَا «وَ» عِنْدَ «الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ» يَعْنِي الِانْتِفَاعَ بِالْأَعْيَانِ «عَلَى الْحَظْرِ» وَهُوَ الْمَنْعُ «عِنْدَ» أَبِي عَبْدِ اللَّهِ «ابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي» أَبِي يَعْلَى «وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ»، وَهُوَ - أَعْنِي الِانْتِفَاعَ - «عَلَى الْوَقْفِ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الْخَرَزِيِّ» مِنْ أَصْحَابِنَا «وَالْوَاقِفِيَّةِ» وَهُمُ الَّذِينَ يَقِفُونَ فِي الْأَحْكَامِ عِنْدَ تَجَاذُبِ الْأَدِلَّةِ لَهَا. هَذَا نَقْلُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَمِمَّنْ قَالَ بِالْإِبَاحَةِ مُطْلَقًا أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْقَصَّارِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِالْحَظْرِ مُطْلَقًا الْأَبْهَرِيُّ مِنْهُمْ أَيْضًا. أَمَّا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، فَحَكَى عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ فِيمَا لَا يَقْضِي الْعَقْلُ فِيهِ مِنَ الْأَفْعَالِ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ ضَرُورَةً أَوْ نَظَرًا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ: الْإِبَاحَةُ وَالْحَظْرُ وَالْوَقْفُ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ فِرَقِهِمْ. وَالْآمِدِيُّ حَقَّقَ هَذَا النَّقْلَ وَفَصَّلَهُ فَقَالَ: الْمُعْتَزِلَةُ قَسَّمُوا الْأَفْعَالَ الِاخْتِيَارِيَّةَ إِلَى مَا حَسَّنَهُ الْعَقْلُ، فَمِنْهُ وَاجِبٌ وَمِنْهُ مَنْدُوبٌ وَمِنْهُ مُبَاحٌ، وَإِلَى مَا قَبَّحَهُ الْعَقْلُ، فَمِنْهُ حَرَامٌ، وَمِنْهُ مَكْرُوهٌ، وَإِلَى مَا لَمْ يَقْضِ الْعَقْلُ فِيهِ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ وَاجِبٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مُحَرَّمٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَقَّفَ. قُلْتُ: هَذَا بَعْضُ مَا نُقِلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَهِيَ مِنْ فُرُوعِ تَحْسِينِ الْعَقْلِ وَتَقْبِيحِهِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ثُمَّ لِنَتَكَلَّمْ عَلَى أَدِلَّةِ «الْمُخْتَصَرِ» .
[ ١ / ٣٩١ ]
الْمُبِيحُ: خَلْقُهَا لَا لِحِكْمَةٍ عَبَثٌ، وَلَا حِكْمَةَ إِلَّا انْتِفَاعُنَا بِهَا إِذْ هُوَ خَالٍ عَنْ مَفْسَدَةٍ كَالشَّاهِدِ.
_________________
(١) قَوْلُهُ: «الْمُبِيحُ»، أَيِ، احْتَجَّ الْقَائِلُ بِإِبَاحَةِ الْأَفْعَالِ فِي الْأَعْيَانِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ بِأَنْ قَالَ: «خَلْقُهَا لَا لِحِكْمَةٍ عَبَثٌ» إِلَى آخِرِهِ. وَتَقْرِيرُ حُجَّتِهِ أَنَّ خَلْقَ الْأَعْيَانِ لِغَيْرِ حِكْمَةٍ عَبَثٌ، وَالْبَارِئُ ﷻ مُنَزَّهٌ عَنِ الْعَبَثِ، «وَلَا حِكْمَةَ» فِي خَلْقِهَا «إِلَّا انْتِفَاعُنَا بِهَا» فَيَكُونُ مُبَاحًا، لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ خَالٍ عَنْ مَفْسَدَةٍ كَمَا فِي الشَّاهِدِ، أَيِ: الْحُكْمُ الْمُشَاهَدُ بَيْنَ الْمَخْلُوقِينَ، وَهُوَ أَنَّ الِانْتِفَاعَ الْخَالِي عَنْ مَفْسَدَةٍ مُبَاحٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ، كَالِاسْتِظْلَالِ بِجِدَارِ الْغَيْرِ وَالِاسْتِضَاءَةِ بِنَارِهِ. أَمَّا أَنَّ خَلْقَ الْأَعْيَانِ لِغَيْرِ حِكْمَةٍ عَبَثٌ، فَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا فَائِدَةَ لَهُ عَبَثٌ، وَلِأَنَّ حَقِيقَةَ الْعَبَثِ هُوَ الْفِعْلُ الْخَالِي عَنْ حِكْمَةٍ أَوْ خُلُوِّ الْفِعْلِ عَنْ حِكْمَةٍ، وَأَمَّا أَنَّ الْبَارِئَ ﷻ مُنَزَّهٌ عَنِ الْعَبَثِ فَلِقَوْلِهِ ﷾: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [الْمُؤْمِنُونَ: ١١٥]، أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ حُسْبَانَهُمْ أَنَّهُ خَلَقَهُمْ عَبَثًا لَا لِحِكْمَةٍ وَلَا لِفَائِدَةٍ، وَالْعَبَثُ فِي اللُّغَةِ: اللَّعِبُ، بَلْ إِنَّمَا خَلَقَهُمْ لِحِكْمَةٍ، وَهِيَ الِامْتِحَانُ بِالتَّكْلِيفِ ثُمَّ الْجَزَاءُ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْهُمْ فِي الْمَعَادِ، ثُمَّ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ﷾: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ [الْمُؤْمِنُونَ: ١١٦]، أَيْ: عَمَّا ظَنَنْتُمُوهُ مِنَ الْعَبَثِ، وَأَمَّا أَنَّهُ لَا حِكْمَةَ فِي خَلْقِهَا إِلَّا انْتِفَاعُنَا بِهَا، فَلِأَنَّ الْعَقْلَ وَالْعُرْفَ جَارِيَانِ بِأَنَّ الْحَكِيمَ إِذَا بَنَى دَارًا، وَمَلَأَهَا مِنَ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ، وَأَنْوَاعِ مَا
[ ١ / ٣٩٢ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) يُسْتَمْتَعُ بِهِ، وَدَعَا إِلَيْهَا النَّاسَ، أَنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ وَالِانْتِفَاعِ بِذَلِكَ، فَاللَّهُ ﷾ أَحْكَمُ الْحُكَمَاءِ، وَهَذِهِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا دَارُهُ وَمُلْكُهُ، وَالْخَلْقُ ضُيُوفُهُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ إِذْنًا لَهُمْ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا هُوَ الْمَطْلُوبُ. وَأَمَّا أَنَّهُ انْتِفَاعٌ خَالٍ عَنْ مَفْسَدَةٍ، فَلِأَنَّ الْمَفْسَدَةَ إِمَّا لُحُوقُ الضَّرَرِ بِالْمُنْتَفِعِ أَوْ بِالْمَالِكِ، وَكِلَاهُمَا مُنْتَفٍ. أَمَّا الْمُنْتَفِعُ، فَلِأَنَّ تَضَرُّرَهُ إِمَّا مِنْ جِهَةِ انْتِفَاعِهِ، وَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ وَهُوَ مُحَالٌ، أَوْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا، وَأَمَّا الْمَالِكُ، فَهُوَ اللَّهُ ﷾، وَلُحُوقُ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ لَهُ مُحَالٌ. فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الِانْتِفَاعَ بِالْأَعْيَانِ قَبْلَ الشَّرْعِ مُبَاحٌ.
[ ١ / ٣٩٣ ]
وَرُدَّ، بِأَنَّ أَفْعَالَهُ تَعَالَى لَا تُعَلَّلُ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْحِكْمَةُ صَبْرَ الْمُكَلَّفِ عَنْهَا فَيُثَابُ، وَخُلُوُّهُ عَنْ مَفْسَدَةٍ مَمْنُوعٌ، إِذْ هُوَ تَصَرُّفٌ فِي مُلْكِ الْغَيْرِ كَالشَّاهِدِ.
_________________
(١) قَوْلُهُ: «وَرُدَّ» إِلَى آخِرِهِ. أَيْ: رُدَّ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ وَأُبْطِلَ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ أَفْعَالَ اللَّهِ ﷾ مُعَلَّلَةٌ بِالْأَغْرَاضِ وَالْعِلَلِ وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ، فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُمْ: خَلْقُهَا لَا لِحِكْمَةٍ عَبَثٌ، بَلْ أَفْعَالُهُ ﷾ لَا تُعَلَّلُ، فَجَازَ أَنَّهُ خَلَقَهَا كَمَا شَاءَ، وَتَعَبَّدَنَا بِاجْتِنَابِهَا تَعَبُّدًا مَحْضًا. سَلَّمْنَا أَنَّ أَفْعَالَهُ ﷾ مُعَلَّلَةٌ، وَأَنْ لَابُدَّ لَهَا مِنْ حِكْمَةٍ ظَاهِرَةٍ، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ انْحِصَارَ الْحِكْمَةِ فِي انْتِفَاعِنَا بِهَا، بَلْ جَازَ أَنْ تَكُونَ الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِهَا امْتِحَانَ الْمُكَلَّفِ بِالصَّبْرِ عَنْهَا لِيُثَابَ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ ﷾: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾ [مُحَمَّدٍ: ٣١]، ﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ [الْإِنْسَانِ: ١٢]، أَيْ: بِمَا صَبَرُوا عَنِ الشَّهَوَاتِ وَعَلَى الطَّاعَاتِ. وَأَمَّا خُلُوُّ الِانْتِفَاعِ بِهَا عَنْ مَفْسَدَةٍ فَمَمْنُوعٌ، بَلْ فِيهِ مَفْسَدَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: بُطْلَانُ مَقْصُودِ الِامْتِحَانِ الْمَذْكُورِ. الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مُلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، مَحْظُورًا كَالشَّاهِدِ، فَإِنَّ الْوَاحِدَ مِنَّا لَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ طَعَامِ غَيْرِهِ أَوْ شُرْبُ شَرَابِهِ، أَوْ رُكُوبُ دَابَّتِهِ أَوْ لُبْسُ ثَوْبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَكَذَلِكَ مَحَلُّ النِّزَاعِ.
[ ١ / ٣٩٤ ]
الْحَاظِرُ: تَصَرُّفٌ فِي مُلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَحَرُمَ، كَالشَّاهِدِ، ثُمَّ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ خَطَرٌ، فَالْإِمْسَاكُ أَحْوَطُ.
_________________
(١) قَوْلُهُ: «الْحَاظِرُ» أَيِ: احْتَجَّ الْقَائِلُ بِالْحَظْرِ بِأَنْ قَالَ: «تَصَرُّفٌ» أَيِ: الِانْتِفَاعُ الْمَذْكُورُ، تَصَرُّفٌ «فِي مُلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَحَرُمَ كَالشَّاهِدِ» وَقَدْ تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْحُجَّةُ فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَى حُجَّةِ الْمُبِيحِ آنِفًا. قَوْلُهُ: «ثُمَّ الْإِقْدَامُ»، إِلَى آخِرِهِ. حُجَّةٌ أُخْرَى عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَظْرِ، وَتَقْرِيرُهَا أَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى هَذَا الِانْتِفَاعِ خَطَرٌ أَيْ: مُخَاطَرَةٌ بِالنَّفْسِ، فَالْإِمْسَاكُ عَنْهُ أَحْوَطُ لَهَا فِي الْعَقْلِ. أَمَّا أَنَّهُ خَطَرٌ، فَلِأَنَّ بِتَقْدِيرِ الْحِلِّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ يَكُونُ أَمَنَةً مِنَ الْعَذَابِ، وَبِتَقْدِيرِ التَّحْرِيمِ يَكُونُ مَعْرَضَةً لَهُ، فَهَذَا وَجْهُ الْمُخَاطَرَةِ وَهُوَ رُكُوبُ أَمْرٍ يَلْحَقُ فِيهِ الضَّرَرُ عَلَى بَعْضِ الِاحْتِمَالَاتِ. وَأَمَّا أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنِ الِانْتِفَاعِ الْمَذْكُورِ يَكُونُ أَحْوَطَ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ، فَهُوَ مِنَ الْقَضَايَا الضَّرُورِيَّةِ عَقْلًا وَشَرْعًا وَعُرْفًا، وَهُوَ غَنِيٌّ بِذَاتِهِ عَنْ بَيَانٍ، فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْحُجَّتَيْنِ أَنَّ الِانْتِفَاعَ الْمَذْكُورَ مَحْظُورٌ.
[ ١ / ٣٩٥ ]
وَرُدَّ، بِأَنَّ مَنْعَ التَّصَرُّفِ فِي مُلْكِ الْغَيْرِ ثَبَتَ بِالشَّرْعِ، وَالْكَلَامُ قَبْلَهُ، ثُمَّ الْمَنْعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَالِاحْتِيَاطُ مَعَارِضٌ بِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ عَلَى سِمَاطِ الْمَلِكِ يُعَدُّ مُبَخِّلًا لَهُ، مُفْتَاتًا مُتَكَبِّرًا عَلَيْهِ، فَالْإِقْدَامُ أَحْوَطُ، أَوْ مُسَاوٍ، فَلَا تَرْجِيحَ.
_________________
(١) قَوْلُهُ: «وَرُدَّ»، يَعْنِي: احْتِجَاجَ الْحَاظِرِ بِمَا ذَكَرَهُ. أَمَّا الْحُجَّةُ الْأُولَى: فَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى قِيَاسِ الْغَائِبِ عَلَى الشَّاهِدِ، أَيْ: قِيَاسِ أَحْكَامِ اللَّهِ ﷾ عَلَى أَحْكَامِ الْخَلْقِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَهُوَ قِيَاسٌ فَاسِدٌ، لِأَنَّ مَنْعَ التَّصَرُّفِ فِي مُلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِيمَا بَيْنَ الْخَلْقِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ إِنَّمَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ، وَالْكَلَامُ فِيمَا قَبْلَ الشَّرْعِ، وَشَرْطُ صِحَّةِ الْقِيَاسِ اتِّحَادُ بَابِ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ، فَإِنِ ادَّعَيْتُمْ أَنَّ مَنْعَ التَّصَرُّفِ فِيمَا بَيْنَ الْخَلْقِ عَقْلِيٌّ مَنَعْنَاهُ، إِذْ لَا مَدْرَكَ لِلْأَحْكَامِ عِنْدَنَا إِلَّا الشَّرْعُ، وَالْعَقْلُ عَنْ ذَلِكَ بِمَعْزِلٍ، وَإِنْ سَلَّمْتُمْ أَنَّهُ شَرْعِيٌّ امْتَنَعَ الْقِيَاسُ، لِأَنَّ مَا قَبْلَ الشَّرْعِ عَقْلِيٌّ عِنْدَكُمْ، وَمَا بَعْدَهُ شَرْعِيٌّ، فَاخْتَلَفَ الْبَابَانِ، فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقَاسُ مَثَلًا عَقْلِيٌّ عَلَى عَقْلِيٍّ، أَوْ شَرْعِيٌّ عَلَى شَرْعِيٍّ، أَوْ عَادِيٌّ عَلَى عَادِيٍّ، أَمَّا قِيَاسُ بَعْضِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ عَلَى بَعْضٍ فَلَا يَصِحُّ. قَوْلُهُ: «ثُمَّ الْمَنْعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يَتَضَرَّرُ بِهِ» هَذَا جَوَابٌ آخَرُ عَنِ الْحُجَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِالْفَرْقِ. وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّ الْمَنْعَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مُلْكِ الْغَيْرِ إِنَّمَا يُنَاسِبُ وَيَتَحَقَّقُ مُقْتَضِيهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَهَذَا الْمَعْنَى إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي الشَّاهِدِ دُونَ الْغَائِبِ، فَإِنَّ
[ ١ / ٣٩٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) اللَّهَ ﷾ لَا يَتَضَرَّرُ بِاسْتِهْلَاكِ شَيْءٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ، وَحِينَئِذٍ يَنْقَطِعُ الْإِلْحَاقُ وَيَمْتَنِعُ الْقِيَاسُ. وَأَمَّا الْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ لِلْحَاظِرِ، فَالِاحْتِيَاطُ فِيهَا مُعَارِضٌ بِمَا يُبْطِلُ دَلَالَتَهُ، وَهُوَ أَنَّ مَلِكًا مِنَ الْمُلُوكِ لَوْ مَدَّ سِمَاطًا، وَدَعَا إِلَيْهِ النَّاسَ، فَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنَ الْأَكْلِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ طَبْعًا، عُدَّ ذَلِكَ الْمُمْتَنِعُ فِي الْعَادَةِ مُبَخِّلًا لِلْمَلِكِ، أَيْ: مُعْتَقِدًا بُخْلَهُ مُفْتَاتًا مُتَكَبِّرًا عَلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَّةً وَيَدًا عُلْيَا، وَذَلِكَ أَيْضًا خَطَرٌ، إِذْ فَاعِلُهُ يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَالْإِهَانَةَ عَقْلًا وَعُرْفًا، وَاللَّهُ ﷾ مَعَ خَلْقِهِ، كَمَلِكٍ دَعَا النَّاسَ إِلَى سِمَاطِهِ، فَيَكُونُ الْإِقْدَامُ عَلَى الِانْتِفَاعِ أَحْوَطَ مِنَ الْإِمْسَاكِ عَنْهُ، أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ، وَحِينَئِذٍ لَا تَرْجِيحَ لِلْحَظْرِ، وَالْحَاظِرُ فِي مَقَامِ تَرْجِيحِهِ مُحَاوِلًا لَهُ، فَإِذَا لَمْ يَتِمَّ لَهُ رُجْحَانُهُ، بَطَلَ احْتِجَاجُهُ.
[ ١ / ٣٩٧ ]
الْوَاقِفُ: الْحَظْرُ وَالْإِبَاحَةُ مِنَ الشَّرْعِ، فَلَا حُكْمَ قَبْلَهُ، وَالْعَقْلُ مُعَرِّفٌ لَا حَاكِمٌ.
_________________
(١) قَوْلُهُ: «الْوَاقِفُ» أَيْ: حُجَّةُ الْوَاقِفِ عَلَى تَوَقُّفِهِ عَنِ الْجَزْمِ بِإِبَاحَةٍ أَوْ حَظْرٍ، هُوَ أَنَّ «الْحَظْرَ وَالْإِبَاحَةَ مِنَ الشَّرْعِ فَلَا حُكْمَ قَبْلَهُ» . أَمَّا أَنَّ الْحَظْرَ وَالْإِبَاحَةَ مِنَ الشَّرْعِ، فَلِأَنَّ مَعْنَى الْحَظْرِ قَوْلُ الشَّارِعِ: حَرَّمْتُ عَلَيْكُمْ هَذَا، أَوْ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، وَمَعْنَى الْإِبَاحَةِ قَوْلُهُ: أَبَحْتُ لَكُمْ هَذَا، أَوْ أَنْتُمْ مُخَيَّرُونَ فِي فِعْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ، كَمَا سَبَقَ فِي تَعْرِيفِ أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ، وَأَمَّا أَنَّهُ لَا حُكْمَ قَبْلَهُ، فَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا قَبْلَ الشَّرْعِ، وَبِالضَّرُورَةِ إِذْ لَا حَاكِمَ، فَلَا حُكْمَ، وَإِذْ لَا قَائِلَ، فَلَا قَوْلَ. قَوْلُهُ: «وَالْعَقْلُ مُعَرِّفٌ لَا حَاكِمٌ»، هَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحَظْرَ وَالْإِبَاحَةَ لَا يَكُونَانِ إِلَّا مِنَ الشَّرْعِ، بَلْ قَدْ جَازَ أَنْ يَصْدُرَا عَنِ الْعَقْلِ قَبْلَ الشَّرْعِ كَمَا تَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ. فَأَجَبْتُ: بِأَنَّ هَذَا بِنَاءٌ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ قَبْلَ الشَّرْعِ حَاكِمٌ، وَنَحْنُ نَمْنَعُ
[ ١ / ٣٩٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مُعَرِّفٌ، أَيْ: هَادٍ وَمُرْشِدٌ إِلَى فَهْمِ الْخِطَابِ. وَوَجْهِ الِاسْتِدْلَالِ وَنَحْوِهِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مُقْتَضَيَاتِ الْأَحْكَامِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، لَا أَنَّهُ حَاكِمٌ بِهَا مُثْبِتٌ لَهَا قَبْلَ الشَّرْعِ. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَحْسِينِ الْعَقْلِ وَتَقْبِيحِهِ فِي سِيَاقِ هَذَا الْكَلَامِ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي كُنَّا وَعْدَنَا بِذِكْرِهِ فِيهِ لِتَعَرُّضِنَا بِهِ هَاهُنَا. ثُمَّ إِنَّ الْوَاقِفِيَّةَ تَارَةً يُفَسِّرُونَ الْوَقْفَ بِأَنَّهُ لَا حُكْمَ أَصْلًا، فَنَقِفُ حَتَّى يَرِدَ الْحُكْمُ مِنْ حَاكِمِ الشَّرْعِ، وَهَذَا الَّذِي حَكَيْنَاهُ عَنْهُمْ. وَتَارَةً يُفَسِّرُونَ الْوَقْفَ بِأَنَّ هُنَاكَ حُكْمًا لَا نَعْلَمُ مَا هُوَ فَنَقِفُ حَتَّى يَظْهَرَ لَنَا عَيْنُهُ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَيَرُدُّ عَلَى حُجَّةِ الْوَاقِفِيَّةِ الْمُعَارَضَةِ بِحُجَّةِ الْحَاظِرِ وَالْمُبِيحِ. وَالْمُخْتَارُ: الْقَوْلُ بِالْإِبَاحَةِ قَبْلَ الشَّرْعِ - وَهُوَ وَفْقُ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: الْأَصْلُ فِي الْأَطْعِمَةِ وَنَحْوِهَا الْحِلُّ - لَيْسَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى تَحْسِينِ الْعَقْلِ وَتَقْبِيحِهِ، بَلِ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالِاسْتِدْلَالُ. أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَوْلُهُ ﷾: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢٩]، وَقَوْلُهُ ﷾: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﷾: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الْجَاثِيَةِ: ١٢ - ١٣]، وَنَظَائِرُهَا مِنَ الْآيَاتِ. وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّهُ ﷾ أَخْبَرَهُمْ فِي مَعْرِضِ الِامْتِنَانِ عَلَيْهِمْ، وَتَذْكِيرِهِمُ النِّعْمَةَ، أَنَّهُ خَلَقَ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَسَخَّرَهُ لَهُمْ، وَاللَّامُ لِلِاخْتِصَاصِ أَوِ
[ ١ / ٣٩٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) الْمِلْكِ إِذَا صَادَفَتْ قَابِلًا لَهُ، وَالْخَلْقُ قَابَلُونِ لِلْمِلْكِ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَخْصِيصٌ مِنَ اللَّهِ ﷾ لَهُمْ بِانْتِفَاعِهِمْ بِهِ، إِذْ لَا مَالِكَ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا اللَّهُ ﷾، فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ مَتَى اجْتَمَعُوا وَمَا خَلَقَ وَسَخَّرَ لَهُمْ فِي الْوُجُودِ، مَلَكُوهُ، وَإِذَا مَلَكُوهُ، جَازَ انْتِفَاعُهُمْ، إِذْ فَائِدَةُ الْمُلْكِ جَوَازُ الِانْتِفَاعِ. وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ. وَهَذَا ظَاهِرٌ - إِنْ لَمْ يَكُنْ قَاطِعًا - فِي أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْحِلُّ، وَالتَّحْرِيمُ عَارِضٌ، وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ، فَقَالَ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَى عَنْهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ.
[ ١ / ٤٠٠ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) وَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ فِيمَا سَبَقَ، وَهُوَ - وَإِنْ عُورِضَ بِمَا ذَكَرَ - يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُؤَكِّدًا لِمَا ذَكَرْنَا هَاهُنَا، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْأَفْعَالَ قَبْلَ الشَّرْعِ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَأَنَّ الْمَدْرَكَ لِذَلِكَ سَمْعِيٌّ لَا عَقْلِيٌّ.
[ ١ / ٤٠١ ]