. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) أَمَّا أَنَّ الْمُحَالَ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ، فَلِمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَمَّا أَنَّ مَا لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ، لَا يُسْتَدْعَى حُصُولُهُ، فَلِأَنَّ اسْتِدْعَاءَ الْحُصُولِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِفَائِدَةٍ، وَحُصُولُ الْفَائِدَةِ مِمَّا لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ، لَا يُعْقَلُ. وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمُحَالَ لَا يُسْتَدْعَى حُصُولُهُ، فَلَا يُكَلَّفُ بِهِ لِعَدَمِ فَائِدَةِ التَّكْلِيفِ بِهِ. قَوْلُهُ: «هَذَا مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَالِ» أَيْ: هَذَا تَقْرِيرُ اشْتِرَاطِ إِمْكَانِ الْفِعْلِ الْمُكَلَّفِ بِهِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ، وَفِيهِ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلِ كَلَامٌ أَبْسَطُ مِنْ هَذَا، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي هَذَا الشَّرْطِ، هُوَ الْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِتَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ، وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّيهَا تَكْلِيفُ الْمُحَالِ. وَطَرِيقُ التَّفْصِيلِ فِيهَا أَنَّ الْمُحَالَ ضَرْبَانِ: " مُحَالٌ لِنَفْسِهِ، كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ " كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ، وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، " وَلِغَيْرِهِ " أَيِ: الضَّرْبُ الثَّانِي " مُحَالٌ لِغَيْرِهِ " كَإِيمَانِ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ ﷾ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، كَفِرْعَوْنَ وَأَبِي جَهْلٍ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْكُفَّارِ، إِيمَانُهُمْ مُمْتَنِعٌ لَا لِذَاتِهِ، أَيْ: لَا لِكَوْنِهِ إِيمَانًا، إِذْ لَوِ امْتَنَعَ إِيمَانُهُمْ لِكَوْنِهِ إِيمَانًا، لَمَا وُجِدَ الْإِيمَانُ مِنْ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ إِيمَانُهُمْ لِغَيْرِهِ، أَيْ: لِعِلَّةٍ خَارِجَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ تَعَلُّقُ عِلْمِ اللَّهِ ﷾ وَإِرَادَتِهِ بِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وَخِلَافُ مَعْلُومِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِرَادَاتِهِ مُحَالٌ لِغَيْرِهِ، بِخِلَافِ الْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، فَإِنَّهُ مُحَالٌ لِذَاتِهِ، أَيْ: لِكَوْنِهِ جَمْعًا بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، فَعِلَّةُ امْتِنَاعِهِ ذَاتُهُ، لَا أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْهُ، فَهَذَا
[ ١ / ٢٢٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) تَحْقِيقُ الْمُحَالِ لِذَاتِهِ وَلِغَيْرِهِ، وَقَدْ سَبَقَ نَحْوُ هَذَا فِي الْوَاجِبِ لِذَاتِهِ وَلِغَيْرِهِ فِي شَرْحِ الْخُطْبَةِ. قَوْلُهُ: " فَالْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالثَّانِي " يَعْنِي: الْمُحَالَ لِغَيْرِهِ، " وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى امْتِنَاعِهِ بِالْأَوَّلِ " يَعْنِي الْمُحَالَ لِذَاتِهِ " لِمَا سَبَقَ "، يَعْنِي فِي التَّقْرِيرِ الْإِجْمَالِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ، فَلَا يُسْتَدْعَى حُصُولُهُ. قَوْلُهُ: " وَخَالَفَ قَوْمٌ "، أَيْ: فِي هَذَا الضَّرْبِ، وَهُوَ الْمُحَالُ لِذَاتِهِ، فَقَالُوا: يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِهِ، " وَهُوَ أَظْهَرُ " يَعْنِي فِي النَّظَرِ، لِمَا يُتَقَرَّرُ " إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قُلْتُ: فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُحَالَ لِغَيْرِهِ يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِهِ إِجْمَاعًا، وَفِي الْمُحَالِ لِذَاتِهِ، قَوْلَانِ لِلنَّاسِ. وَقَالَ الْآمِدِيُّ: مَذْهَبُ الْأَشْعَرِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ جَوَازُ التَّكْلِيفِ بِالْمُمْتَنِعِ لِذَاتِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِهِ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: امْتِنَاعُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ وَأَكْثَرِ الْبَغْدَادِيِّينَ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِهِ بِالْمُمْتَنِعِ لِغَيْرِهِ، خِلَافًا لِبَعْضِ الثَّنَوِيَّةِ. قَالَ: وَالْمُخْتَارُ امْتِنَاعُ الْأَوَّلِ، وَجَوَازُ الثَّانِي. قُلْتُ: فَحَصَلَ مِنْ هَذَا الْخِلَافُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ قِسْمَيِ الْمُمْتَنِعِ، بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَجْمُوعِ الْعِلْمِ. وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي اخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ دَاخِلٌ فِي الْخِلَافِ، لِأَنَّهُ اخْتَارَ فِي كُلِّ قِسْمٍ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ فِيهِ، فَهُوَ كَالْخِلَافِ الَّذِي لَا يَرْفَعُ الْإِجْمَاعَ. وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ فِي كِتَابِ " الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ " أَنَّ الْمُحَالَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: مُحَالٌ مُطْلَقٌ: وَهُوَ كُلُّ مَا أَوْجَبَ عَلَى ذَاتِ الْبَارِئِ تَغَيُّرًا أَوْ نَقْصًا، فَهُوَ مُحَالٌ
[ ١ / ٢٢٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) لِعَيْنِهِ. وَمُحَالٌ فِيمَا بَيَّنَّا فِي بَيِّنَةِ الْعَقْلِ، كَكَوْنِ الْمَرْءُ قَائِمًا قَاعِدًا، وَنَحْوِهِ مِنَ اجْتِمَاعِ الْأَضْدَادِ وَالنَّقَائِضِ. وَمُحَالٌ فِي الْوُجُودِ، كَانْقِلَابِ الْجَمَادِ حَيَوَانًا، وَانْقِلَابِ نَوْعٍ مِنَ الْحَيَوَانِ نَوْعًا مِنْهُ آخَرَ، كَانْقِلَابِ الْفَرَسِ جَمَلًا أَوْ ثَوْرًا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَمُحَالٌ بِالْإِضَافَةِ، كَنَبَاتِ اللِّحْيَةِ لِابْنِ ثَلَاثِ سِنِينَ، وَإِحْبَالِهِ النِّسَاءَ، وَكَلَامِ الْأَبْلَهِ الْغَبِيِّ فِي دَقَائِقِ الْمَنْطِقِ، وَصَنْعَةِ الشِّعْرِ الْبَدِيعِ، فَهَذَا مُحَالٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الصَّبِيِّ وَالْأَبْلَهِ، أَمَّا إِلَى الرَّجُلِ الْبَالِغِ وَالذَّكِيِّ الْفَاضِلِ، فَهُوَ مُمْكِنٌ قَرِيبٌ. وَزَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ، أَنَّ الْبَارِئَ - ﷻ - قَادِرٌ عَلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ مِنَ الْمُحَالِ جَمِيعِهَا، خَلَا الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، لِاسْتِحَالَتِهِ لِعَيْنِهِ، وَعَدَمِ دُخُولِهِ تَحْتَ الْمَقْدُورِ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ لَيْسَ بِسُؤَالٍ أَصْلًا، حَتَّى قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: إِنَّ اللَّهَ ﷾ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا، صَرَّحَ بِذَلِكَ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ ﷾: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ الْآيَةَ [الزُّمَرِ: ٤] . وَذَكَرَ الْكِنَانِيُّ فِي " مَطَالِعِ الشَّرِيعَةِ " أَنَّ امْتِنَاعَ الْعَقْلِ قَدْ يَكُونُ لِعَيْنِهِ، كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى بَعْضِ الْقَادِرِينَ، كَخَلْقِ الْأَجْسَامِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، كَطَيَرَانِ الْآدَمِيِّ وَفَقْدِ الْآلَةِ فِي تَكْلِيفِ الْأَعْمَى نَقْطَ الْمُصْحَفِ، وَلِعَدَمِ الْقُدْرَةِ فِي تَكْلِيفِ الْقَائِمِ الْقُعُودَ، عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَمْنَعُ تَقَدُّمَ الْقُدْرَةِ عَلَى
[ ١ / ٢٢٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) الْفِعْلِ، وَقَدْ يَكُونُ لِعَدَمِ فَهْمِ الْخِطَابِ، كَالْمَيِّتِ. وَقَدِ اضْطَرَبَ قَوْلُ الْأَشْعَرِيِّ، فِي جَوَازِ أَنَّ التَّكْلِيفَ فِي هَذَا النَّوْعِ الْأَخِيرِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَقْصُودُ بِعَقْدِ الْبَابِ، هَذَا لَفْظُهُ. وَذَكَرَ مَأْخَذَ الْخِلَافِ، عَلَى مَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
[ ١ / ٢٢٨ ]