أَمَّا الْمُلَازَمَةُ، فَلِأَنَّ الْمُحَالَ، مَا لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ، وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ. أَمَّا الْأُولَى فَظَاهِرَةٌ، إِذِ اشْتِقَاقُ الْمُحَالِ مِنَ الْحُؤُولِ عَنْ جِهَةِ إِمْكَانِ الْوُجُودِ. أَمَّا الثَّانِيَةُ، فَلِأَنَّ خِلَافَ مَعْلُومِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ، وَبِهِ احْتَجَّ آدَمُ عَلَى مُوسَى، فَلَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ، وَإِلَّا انْقَلَبَ الْعِلْمُ الْأَزَلِيُّ جَهْلًا. . وَقَدْ جَازَ التَّكْلِيفُ بِهِ إِجْمَاعًا، فَلْيَجُزْ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ، بِجَامِعِ الِاسْتِحَالَةِ، وَلَا أَثَرَ لِلْفَرْقِ بِالْإِمْكَانِ الذَّاتِيِّ، لِانْتِسَاخِهِ بِالِاسْتِحَالَةِ بِالْغَيْرِ الْعَرَضِيَّةِ. وَأَيْضًا فَكُلُّ مُكَلَّفٍ بِهِ، إِمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى بِوُجُودِهِ، فَيَجِبُ. أَوْ لَا، فَيَمْتَنِعُ، وَالتَّكْلِيفُ بِهِمَا مُحَالٌ.
_________________
(١) قَوْلُهُ: «لَنَا، إِنْ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لِغَيْرِهِ، صَحَّ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ، وَقَدْ صَحَّ ثَمَّ، فَلْيَصِحَّ هُنَا» . هَذَا حِينَ الشُّرُوعِ فِي تَقْرِيرِ أَدِلَّةِ الْمَسْأَلَةِ، عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ فِي «الْمُخْتَصَرِ»، وَهُوَ أَنَّ الْمُحَالَ لِذَاتِهِ يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِهِ. وَتَقْرِيرُهُ: إِنْ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لِغَيْرِهِ، كَإِيمَانِ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، صَحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ، كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ وَقَدْ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لِغَيْرِهِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى تَكْلِيفِ كُلِّ كَافِرٍ بِالْإِيمَانِ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَصِحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ، هَذَا تَقْرِيرُ نَظْمِ الدَّلِيلِ. قَوْلُهُ: «أَمَّا الْمُلَازَمَةُ» إِلَى آخِرِهِ. هَذَا تَقْرِيرُ مُقَدِّمَاتِ الدَّلِيلِ، وَالْمُلَازَمَةُ، هِيَ كَوْنُ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مُلَازِمًا لِلْآخَرِ، لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ، فَيُسْتَدَلُّ بِوُجُودِ الْمَلْزُومِ عَلَى وُجُودِ اللَّازِمِ، لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ مَلْزُومٍ لَا لَازِمَ لَهُ. وَهُوَ كَقَوْلِنَا: إِنْ كَانَ هَذَا إِنْسَانًا، فَهُوَ
[ ١ / ٢٢٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) حَيَوَانٌ، لَكِنَّهُ إِنْسَانٌ، فَهُوَ حَيَوَانٌ، فَالْإِنْسَانُ مَلْزُومٌ لِلْحَيَوَانِ، وَالْحَيَوَانُ لَازِمٌ لِلْإِنْسَانِ فَلَا جَرَمَ لَمَّا وُجِدَ الْإِنْسَانُ الَّذِي هُوَ الْمَلْزُومُ، لَزِمَ وُجُودُ الْحَيَوَانِ الَّذِي هُوَ اللَّازِمُ، عُدْنَا إِلَى تَقْرِيرِ عِبَارَةِ «الْمُخْتَصَرِ» . فَقَوْلُنَا: إِنَّ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لِغَيْرِهِ، صَحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ، هَذَا هُوَ الْمُلَازَمَةُ الَّتِي نُرِيدُ تَقْرِيرَهَا. وَتَكْلِيفُ الْمُحَالِ لِغَيْرِهِ مَلْزُومٌ لِتَكْلِيفِ الْمُحَالِ لِذَاتِهِ. وَمَقْصُودُنَا، أَنَّ الْأَوَّلَ مَلْزُومٌ لِلثَّانِي، فَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ، لَزِمَ مِنْ صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ لِغَيْرِهِ، صِحَّةَ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَلْزُومٌ لِلثَّانِي، كَمَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الْإِنْسَانِ وُجُودُ الْحَيَوَانِ، لِأَنَّهُ مَلْزُومٌ لِلْحَيَوَانِ. وَوَجْهُ تَقْرِيرِ الْمُلَازَمَةِ الْمَذْكُورَةِ، هُوَ: أَنَّ «الْمُحَالَ مَا لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ، وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ» أَيْ: عَدَمُ تَصَوُّرِ الْوُقُوعِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ، وَهُمَا الْمُحَالُ لِذَاتِهِ وَلِغَيْرِهِ: أَيْ: كَمَا لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ الْمُحَالِ لِذَاتِهِ، كَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ الْمُحَالِ لِغَيْرِهِ. وَنَعْنِي بِعَدَمِ تَصَوُّرِ وُقُوعِهِ، أَنَّا لَوْ فَرَضْنَا وُقُوعَهُ، لَزِمَ مِنْهُ مُحَالٌ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ لِذَاتِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ. قَوْلُهُ: «أَمَّا الْأُولَى فَظَاهِرَةٌ» إِلَى آخِرِهِ. هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الدَّلِيلَ الْمَذْكُورَ فِي تَقْرِيرِ الْمُلَازَمَةِ مُرَكَّبٌ مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمُقَدِّمَةَ قَضِيَّةٌ جُعِلَتْ جُزْءَ قِيَاسٍ، وَهُوَ الدَّلِيلُ، وَأَقَلُّ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ الدَّلِيلُ مُقَدِّمَتَانِ:
[ ١ / ٢٣٠ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) فَالْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى فِي هَذَا الدَّلِيلِ قَوْلُنَا: الْمُحَالُ: مَا لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ. وَالْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُنَا: وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ، فَنَحْتَاجُ أَنْ نَدُلَّ عَلَى صِحَّةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ، لِتَكُونَ الدَّعْوَى الَّتِي أَقَمْنَا الدَّلِيلَ عَلَيْهَا، وَهِيَ لَازِمَةٌ عَنْهُ، صَحِيحَةً، وَهِيَ أَنَّ الْمُحَالَ لِذَاتِهِ يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِهِ. وَتَقْرِيرُ الْمُقَدِّمَةِ الْأُولَى: وَهِيَ قَوْلُنَا: الْمُحَالُ مَا لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ، «إِذِ اشْتِقَاقُ الْمُحَالِ مِنَ الْحُؤُولِ عَنْ جِهَةِ إِمْكَانِ الْوُجُودِ» وَهَذَا تَقْرِيرٌ اشْتِقَاقِيٌّ لُغَوِيٌّ، يُقَالُ: حَالَ الشَّيْءُ يَحُولُ حَوْلًا وَحُؤُولًا، إِذَا تَغَيَّرَ وَانْقَلَبَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ. وَأَصْلُ مَادَّةِ «ح ول» يَرْجِعُ إِلَى مَعْنَى التَّغَيُّرِ وَالِانْتِقَالِ وَالتَّحَوُّلِ مِنْ حَالٍ أَوْ مَكَانٍ إِلَى غَيْرِهِ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: أَرْضٌ وَقَوْسٌ مُسْتَحِيلَةٌ، أَيْ: لَيْسَتْ بِمُسْتَوِيَةٍ، لِأَنَّهَا اسْتَحَالَتْ عَنْ الِاسْتِوَاءِ إِلَى الْعِوَجِ. وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الِاشْتِقَاقِ، أَنَّ أَرْكَانَهُ مُشْتَقٌّ، وَمُشْتَقٌّ مِنْهُ، وَمَادَّةٌ مُشْتَرَكَةٌ، وَهِيَ الْحُرُوفُ الْأُصُولُ فِيهِمَا، وَلَا بُدَّ مِنْ تَغْيِيرٍ مَا، بِحَرْفٍ أَوْ بِحَرَكَةٍ أَوْ بِهِمَا، بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ، أَوْ بِهِمَا، عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي مَوَاضِعِهِ، فَمَتَى وُجِدَ ذَلِكَ، صَحَّ الِاشْتِقَاقُ، وَهَذَا كُلُّهُ مَوْجُودٌ هَهُنَا، فَالْمُشْتَقُّ هُوَ الْمُحَالُ، وَالْمُشْتَقُّ مِنْهُ هُوَ الْحَوَلُ وَالتَّحَوُّلُ،
[ ١ / ٢٣١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) وَالْحُرُوفُ الْأُصُولُ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ «ح ول»، فَالْمُحَالُ مُفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ، وَأَصْلُهُ مَحْوُلٌ، مِثْلُ مَكْرُمٍ، وَالْمِيمُ زَائِدَةٌ، وَقُلِبَتِ الْوَاوُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا فِي الْأَصْلِ، وَهُوَ حَوْلٌ الَّذِي هُوَ أَصْلُ حَالَ. أَوْ أَنَّ الْمُحَالَ أُعِلَّ تَبَعًا لِأَصْلِهِ، وَهُوَ حَالٌ وَالْحُؤُولُ فُعُولٌ، مِثْلُ جُلُوسٍ وَقُعُودٍ، مِنْ حَالَ يَحُولُ، فَالْوَاوُ الثَّانِيَةُ زَائِدَةٌ، وَالتَّغْيِيرُ بَيْنَ الْمُحَالِ وَالْحُؤُولِ ظَاهِرٌ فِي الْبِنَاءِ وَالْحُرُوفِ الزَّوَائِدِ فِيهِمَا، إِذِ الْمُحَالُ وَزْنُهُ مُفْعَلٌ، وَالزَّائِدُ فِيهِ مِيمٌ، وَالْحُؤُولُ وَزْنُهُ فُعُولٌ، وَالزَّائِدُ فِيهِ وَاوٌ، فَثَبَتَ أَنَّ الْمُحَالَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَوَلِ ثُمَّ رَأَيْنَا أَهْلَ اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ يُرِيدُونَ بِالْمُحَالِ مَا لَا حَقِيقَةَ لَهُ وَلَا وُجُودَ، لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ فِيهِ، فَعَلِمْنَا أَنَّ جِهَةَ اشْتِقَاقِهِ مِنَ الْحُؤُولِ، وَهُوَ كَوْنُهُ حَالَ، أَيِ: انْتَقَلَ وَانْقَلَبَ عَنْ جِهَةِ الْإِمْكَانِ، إِلَى جِهَةِ الِامْتِنَاعِ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ. وَلَا نَعْنِي بِقَوْلِنَا: انْتَقَلَ عَنْ جِهَةِ الْإِمْكَانِ، أَنَّهُ كَانَ مُمْكِنًا ثُمَّ صَارَ مُحَالًا مُطْلَقًا، بَلْ ذَلِكَ فِي الْمُحَالِ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ مُمْكِنٌ، وَبِاعْتِبَارِ مَا عَرَضَ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ صَارَ مُحَالًا. وَأَمَّا الْمُحَالُ لِذَاتِهِ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ. وَمُرَادُنَا بِانْتِقَالِهِ عَنْ جِهَةِ الْإِمْكَانِ، فِي الذِّهْنِ، لَا فِي الْخَارِجِ. يَعْنِي أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ مَا يُتَلَفَّظُ بِاسْمِهِ مُمْكِنًا، إِذْ يَجْعَلُ لَنَا قُوَّةً نُدْرِكُ ذَلِكَ، فَانْتَقَلَ مُسَمَّى الْمُحَالِ بِإِرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ هَذِهِ الْجِهَةِ إِلَى الْجِهَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا مِنْ الِاسْتِحَالَةِ، وَهَذَا مَوْضِعٌ وَقَفَ أَكْثَرُ النَّاسِ دُونَهُ، فَلْنَقِفْ عِنْدَهُ، وَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ
[ ١ / ٢٣٢ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) يَقِفُ عَلَى مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ هَهُنَا، يَظُنُّ أَنَّهُ سَفْسَطَةٌ، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. هَذَا تَقْرِيرُ الْمُقَدِّمَةِ الْأُولَى، وَهِيَ قَوْلُنَا: «الْمُحَالُ مَا لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ» بِقَوْلِنَا: «إِذِ اشْتِقَاقُ الْمُحَالِ مِنَ الْحُؤُولِ عَنْ جِهَةِ إِمْكَانِ الْوُجُودِ» . «أَمَّا» تَقْرِيرُ «الْمُقَدِّمَةِ الثَّانِيَةِ» وَهِيَ قَوْلُنَا: وَهُوَ، أَيْ: عَدَمُ تَصَوُّرِ الْوُقُوعِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ «فَلِأَنَّ خِلَافَ مَعْلُومِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ، وَبِهِ احْتَجَّ آدَمُ عَلَى مُوسَى» - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا - فِيمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - ﵁ -، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، أَغْوَيْتَ النَّاسَ، وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ ! فَقَالَ آدَمُ: وَأَنْتَ يَا مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ، كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الرُّوَاةِ أَنَّ آدَمَ هَهُنَا مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلُ حَاجَّ وَمُوسَى مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَحْجُوجٌ، وَإِنَّمَا عَكَسَ ذَلِكَ الْقَدَرِيَّةُ تَصْحِيحًا لِمَذْهَبِهِمْ.
[ ١ / ٢٣٣ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) وَبَيَانُ أَنَّ خِلَافَ مَعْلُومِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ، هُوَ أَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ، وَكُلُّ مَا كَانَ غَيْرَ مَقْدُورٍ، مُحَالٌ، فَهُوَ مُحَالٌ، أَمَّا أَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ، أَيْ: لَا يَقْبَلُ تَأْثِيرَ الْقُدْرَةِ فِي إِيجَادِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ، فَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَقْدُورُ الْوُجُودِ، مَعَ أَنَّهُ مَعْلُومُ عَدَمِ الْوُجُودِ، وَمُرَادُ عَدَمِ الْوُجُودِ، لَلَزِمَ تَنَاقُضُ مُقْتَضَى الصِّفَاتِ الْإِلَهِيَّةِ الذَّاتِيَّةِ، فَإِنْ تَمَّ مُقْتَضَى الْقُدْرَةِ بِالْوُجُودِ، تَخَلَّفَ مُقْتَضَى الْعِلْمِ، وَهُوَ عَدَمُ الْوُجُودِ بِالْوُجُودِ، فَانْقَلَبَ الْعِلْمُ جَهْلًا، وَإِنْ تَمَّ مُقْتَضَى الْعِلْمِ بِعَدَمِ الْوُجُودِ، تَخَلَّفَ مُقْتَضَى الْقُدْرَةِ وَهُوَ الْوُجُودُ، فَانْقَلَبَتِ الْقُدْرَةُ عَجْزًا، وَذَلِكَ مُحَالٌ، فَثَبَتَ أَنَّ خِلَافَ مَعْلُومِ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَقْدُورٍ، فَهُوَ مُحَالٌ، وَأَمَّا أَنَّ مَا كَانَ غَيْرَ مَقْدُورٍ، فَهُوَ مُحَالٌ، فَلِأَنَّ الْمَوْجُودَاتِ كُلَّهَا إِنَّمَا تَصْدُرُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَوْ فُرِضَ وُجُودُ مَا لَيْسَ مَقْدُورًا لَهُ، لَلَزِمَ إِثْبَاتُ خَالِقٍ آخَرَ مَعَهُ، وَهُوَ مُحَالٌ. وَالرَّدُّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ فِي أَنَّ الْعَبْدَ خَالِقٌ لِأَفْعَالِهِ، مُسْتَقْصًى مَعَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَغَيْرِهَا فِي كِتَابِ «إِبْطَالِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ»، وَقَدْ بَانَ بِهَذَا التَّقْرِيرِ مَعْنَى قَوْلِنَا: «فَلَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ» أَيْ: لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ خِلَافِ مَعْلُومِ اللَّهِ ﷾، لِاسْتِحَالَتِهِ،
[ ١ / ٢٣٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) «وَإِلَّا انْقَلَبَ الْعِلْمُ الْأَزَلِيُّ جَهْلًا»، وَثَبَتَ بِهَذَا التَّقْرِيرِ قَوْلُنَا: «إِنْ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لِغَيْرِهِ، صَحَّ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ» . قَوْلُهُ: «وَقَدْ جَازَ التَّكْلِيفُ بِهِ إِجْمَاعًا» أَيْ: بِالْمُحَالِ لِغَيْرِهِ «فَلْيَجُزْ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ» . هَذَا تَقْرِيرٌ لِقَوْلِنَا بَعْدَ الْمُلَازَمَةِ الْمَذْكُورَةِ: «وَقَدْ صَحَّ ثَمَّ، فَلْيَصِحَّ هُنَا» وَهُوَ اسْتِثْنَاءُ الْمُقَدَّمِ، وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّ التَّكْلِيفَ بِالْمُحَالِ لِغَيْرِهِ، قَدْ صَحَّ بِالْإِجْمَاعِ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَصِحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ «بِجَامِعِ الِاسْتِحَالَةِ» أَيْ: أَنَّ الْجَامِعَ بَيْنَهُمَا كَوْنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَالَ الْوُقُوعِ. أَمَّا الْمُحَالُ لِذَاتِهِ، فَبِالِاتِّفَاقِ، وَأَمَّا الْمُحَالُ لِغَيْرِهِ، فَبِمَا قَرَّرْنَاهُ، وَقَدْ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِأَحَدِهِمَا، فَلْيَصِحَّ بِالْآخَرِ، عَمَلًا بِالْجَامِعِ الْمُؤَثِّرِ، وَهُوَ الِاسْتِحَالَةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ حُكْمَ الْمِثْلَيْنِ وَاحِدٌ. قَوْلُهُ: «وَلَا أَثَرَ لِلْفَرْقِ بِالْإِمْكَانِ الذَّاتِيِّ، لِانْتِسَاخِهِ بِالِاسْتِحَالَةِ بِالْغَيْرِ الْعَرَضِيَّةِ» . هَذَا جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: الْمُحَالُ لِذَاتِهِ، وَالْمُحَالُ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا اسْتِحَالَةُ الْوُقُوعِ، لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُحَالَ لِغَيْرِهِ مُمْكِنٌ لِذَاتِهِ، فَلَهُ حَظٌّ فِي الْإِمْكَانِ، وَتَعَلُّقُ الْعِلْمِ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ لَا يَسْلُبُهُ هَذَا الْإِمْكَانَ الذَّاتِيَّ، وَلَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُمْكِنًا، فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ التَّكْلِيفُ بِهِ، بِخِلَافِ الْمُحَالِ لِذَاتِهِ، فَإِنَّهُ لَا حَظَّ لَهُ فِي الْإِمْكَانِ بِوَجْهٍ مَا، فَالتَّكْلِيفُ بِهِ يَجِبُ أَنْ لَا يَصِحَّ. وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ: أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ لَا أَثَرَ لَهُ، لِأَنَّ الْإِمْكَانَ الذَّاتِيَّ فِي الْمُحَالِ لِغَيْرِهِ انْتَسَخَ بِمَا عَرَضَ لَهُ مِنْ الِاسْتِحَالَةِ لَهُ بِالْغَيْرِ، فَاسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى أَنَّهُ اسْتَحَالَ وُجُودُهُ، فَصَارَ الْحُكْمُ لِلِاسْتِحَالَةِ الْعَرَضِيَّةِ، النَّاسِخَةِ لِحُكْمِ الْإِمْكَانِ الذَّاتِيِّ، فَاسْتَوَى حِينَئِذٍ الْمُحَالُ لِذَاتِهِ وَلِغَيْرِهِ فِي اسْتِحَالَةِ الْوُقُوعِ، وَهُوَ الْجَامِعُ الْمُؤَثِّرُ، فَيَجِبُ أَنْ يَسْتَوِيَا فِي جَوَازِ التَّكْلِيفِ بِهِمَا، وَالْفَرْقُ بِالْإِمْكَانِ الذَّاتِيِّ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، بَطَلَ حُكْمُهُ، وَعَفَا أَثَرُهُ، لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ لِذَاتِهِ مُمْكِنًا ثُمَّ تَعَلَّقَتِ الصِّفَاتُ الْأَزَلِيَّةُ الذَّاتِيَّةُ
[ ١ / ٢٣٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) بِاسْتِحَالَةِ وَجُودِهِ، كَانَ مُقْتَضَى تَعَلُّقِهَا الْعَرَضِيِّ - وَهُوَ الِامْتِنَاعُ - نَاسِخًا لِمُقْتَضَى الْإِمْكَانِ الذَّاتِيِّ، وَهُوَ الْوُجُودُ. قَوْلُهُ: «وَأَيْضًا فَكُلُّ مُكَلَّفٍ بِهِ» إِلَى آخِرِهِ. هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ فِي الْمَسْأَلَةِ. وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ مُكَلَّفٍ بِهِ «إِمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى بِوُجُودِهِ فَيَجِبُ، أَوْ لَا» يَتَعَلَّقُ بِوُجُودِهِ «فَيَمْتَنِعُ» . فَإِنْ تَعَلَّقَ بِوُجُودِهِ وَجَبَ وُجُودُهُ فِي وَقْتِهِ الْمُعَيَّنِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِوُجُودِهِ، كَانَ وَجُودُهُ مُمْتَنِعًا، إِذْ لَا مُوجِدَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، وَلَا مَوْجُودَ إِلَّا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَـ «التَّكْلِيفُ بِهِمَا» أَيْ: بِمَا وَجَبَ وُجُودُهُ، وَبِمَا امْتَنَعَ وُجُودُهُ «مُحَالٌ»، أَمَّا التَّكْلِيفُ بِمَا وَجَبَ وُجُودُهُ، فَلِأَنَّهُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ، وَأَمَّا التَّكْلِيفُ بِمَا امْتَنَعَ وُجُودُهُ، فَلِأَنَّهُ إِيجَادُ الْمُمْتَنِعِ، وَالتَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ لَهُ أُسْوَةُ غَيْرِهِ مِنْ ذَلِكَ.
[ ١ / ٢٣٦ ]
قَالُوا: هَذَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّ التَّكَالِيفَ بِأَسْرِهَا تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ. قُلْنَا: مُلْتَزَمٌ. وَالْإِجْمَاعُ إِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ الْعَقْلِيَّ فَمَمْنُوعٌ، أَوِ الشَّرْعِيَّ، فَالْمَسْأَلَةُ عِلْمِيَّةٌ، وَالْإِجْمَاعُ لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا فِيهَا لِظَنِّيَّتِهِ، بِدَلِيلِ الْخِلَافِ فِي تَكْفِيرِ مُنْكِرِ حُكْمِهِ، عَلَى مَا سَيَأْتِي.
_________________
(١) قَوْلُهُ: «قَالُوا: هَذَا» اعْتِرَاضٌ عَلَى الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ. وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّ مَا ذَكَرْتُمْ «يَسْتَلْزِمُ أَنَّ التَّكَالِيفَ بِأَسْرِهَا، تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ» . أَمَّا كَوْنُهُ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ، فَلِأَنَّ التَّكَالِيفَ بِأَسْرِهَا إِمَّا مَعْلُومُ الْوُجُودِ لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ مَعْلُومُ الْعَدَمِ، وَقَدْ بَيَّنْتُمْ أَنَّ إِيجَادَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَالٌ، وَالتَّكَالِيفُ تُرَادُ لِلْإِيجَادِ، فَالتَّكْلِيفُ بِهَا تَكْلِيفٌ بِإِيجَادِ الْمُحَالِ، فَثَبَتَ أَنَّ مَا ذَكَرْتُمُوهُ يَسْتَلْزِمُ أَنَّ التَّكَالِيفَ بِأَسْرِهَا تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ. وَأَمَّا كَوْنُ ذَلِكَ بَاطِلًا بِالْإِجْمَاعِ، فَلِأَنَّ الْعُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَعْلُومَاتِ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى وَاجِبٍ، وَمُمْتَنِعٍ، وَمُمْكِنٍ، وَالْأَفْعَالُ الْمُكَلَّفُ بِهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَعْلُومَاتِ، فَيَكُونُ فِيهَا الْمُمْكِنُ، وَذَلِكَ يَنْفِي مَا اسْتَلْزَمَهُ قَوْلُكُمْ مِنْ أَنَّ التَّكَالِيفَ كُلَّهَا تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ، لِأَنَّ الْقَضِيَّةَ الْكُلِّيَّةَ تَنْتَقِضُ بِالصُّورَةِ الْجُزْئِيَّةِ. قَوْلُهُ: «قُلْنَا: مُلْتَزَمٌ» أَيْ: مَا أَلْزَمْتُمُونَاهُ، وَهُوَ أَنَّ التَّكَالِيفَ كُلَّهَا تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ مُلْتَزَمٌ، نَلْتَزِمُهُ وَنَقُولُ بِهِ. وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: هُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، فَنَقُولُ: مَا تَعْنُونَ
[ ١ / ٢٣٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) بِالْإِجْمَاعِ الَّذِي اسْتَنَدْتُمْ إِلَيْهِ فِي بُطْلَانِ قَوْلِنَا؟ إِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ الْإِجْمَاعَ الْعَقْلِيَّ، وَهُوَ إِجْمَاعُ الْعُقَلَاءِ، عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْمَعْلُومَاتِ مُمْكِنٌ، وَالتَّكَالِيفُ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ، فَيَكُونُ بَعْضُهَا مُمْكِنًا، فَيَبْطُلُ كَوْنُ جَمِيعِهَا مُحَالًا؟ قُلْنَا: الْمُمْكِن ُ الَّذِي أَجْمَعَ الْعُقَلَاءُ عَلَى وُجُودِهِ فِي عُمُومِ الْمَعْلُومَاتِ وَخُصُوصِ التَّكَالِيفِ، هُوَ الْمُمْكِنُ لِذَاتِهِ، أَمَّا الْمُمْكِنُ لِغَيْرِهِ، فَيَمْتَنِعُ وُجُودُهُ فِي التَّكَالِيفِ بِمَا قَرَّرْنَاهُ، وَالْإِجْمَاعُ الْعَقْلِيُّ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ ذَلِكَ. وَإِنْ عَنَيْتُمْ بِالْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ الْإِجْمَاعَ الشَّرْعِيَّ الصَّادِرَ عَنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، فَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا عِلْمِيَّةٌ، أَيِ: الْمَطْلُوبُ فِيهَا الْعِلْمُ الْجَازِمُ، لِأَنَّ الْبَرَاهِينَ تَتَّجِهُ فِيهَا، وَالْإِجْمَاعُ الشَّرْعِيُّ لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَظَائِرِهَا مِنَ الْعِلْمِيَّاتِ لِظَنِّيَّتِهِ، أَيْ: لِكَوْنِهِ ظَنِّيًّا، أَيْ: مُسْتَنَدُهُ أَدِلَّةٌ ظَنِّيَّةٌ، وَإِنَّمَا يُفِيدُ الظَّنَّ لَا الْقَطْعَ، وَالْمَطَالِبُ الْعِلْمِيَّةُ لَا تَحْصُلُ بِالْمَدَارِكِ الظَّنِّيَّةِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ الشَّرْعِيَّ ظَنِّيٌّ - كَمَا قُلْنَا - أَنَّ عُلَمَاءَ الْأُمَّةِ اخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ مُنْكِرِ حُكْمِهِ، أَيْ: مَنْ أَنْكَرَ حُكْمًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ، عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْإِجْمَاعِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَسْوِيغِ هَذَا الْخِلَافِ، وَلَوْ كَانَ عِلْمِيًّا، لَمَا اخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ مَنْ أَنْكَرَ حُكْمَهُ، كَمَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تَكْفِيرِ مَنْ أَنْكَرَ حُكْمًا شَرْعِيًّا ضَرُورِيًّا، كَوُجُودِ الصَّانِعِ وَتَوْحِيدِهِ، وَإِرْسَالِ الرُّسُلِ، وَوُجُوبِ الْأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ. وَأَيْضًا، فَأَهْلُ الْإِجْمَاعِ الشَّرْعِيِّ إِنَّمَا يَتَكَلَّمُونَ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الظَّاهِرَةِ الْعَمَلِيَّةِ، وَكَلَامُنَا هَهُنَا فِي سِرِّ الْإِلَهِيَّةِ الَّذِي تَاهَتْ فِيهِ الْعُقُولُ، وَهُوَ الْقَدَرُ،
[ ١ / ٢٣٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) وَخَلْقُ الْأَفْعَالِ، وَالتَّوْفِيقُ وَالْخِذْلَانُ، وَالتَّكْلِيفُ بِمَا لَا يُطَاقُ، وَهِيَ أَحْكَامٌ بَاطِنَةٌ عِلْمِيَّةٌ، كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي آخِرِ مَسْأَلَةِ تَكْلِيفِ الْمُكْرَهِ، فَأَيْنَ مَوْضُوعُ نَظَرِ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ مِنْ هَذَا، حَتَّى يَسْتَنِدَ إِلَيْهِ فِي بُطْلَانِ مَا ذَكَرْنَا؟ وَنَحْنُ نَرَى أَهْلَ الْإِجْمَاعِ الشَّرْعِيِّ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ بِمَا يَقَعُ لَهُمْ، ثُمَّ إِذَا تَكَلَّمُوا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ، انْقَسَمُوا هُمْ بِأَعْيَانِهِمْ إِلَى جَبْرِيَّةٍ وَقَدَرِيَّةٍ وَمُتَوَسِّطَةٍ مَعَ اعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الْإِجْمَاعَ الشَّرْعِيَّ حُجَّةٌ، لَكِنْ فِي الْعِلْمِيَّاتِ وَالظَّنِّيَّاتِ، وَلَا يَرْتَبِطُونَ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِيَّاتِ وَالْعَقْلِيَّاتِ. فَدَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، مِنْ أَنَّ الْإِجْمَاعَ الشَّرْعِيَّ لَا يَصْلُحُ مُسْتَنَدًا لِبُطْلَانِ مَا الْتَزَمْنَاهُ، مِنْ أَنَّ التَّكَالِيفَ بِأَسْرِهَا تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ، بِالْمَعْنَى الَّذِي قَرَّرْنَاهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. تَنْبِيهٌ: حَيْثُ انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى لَفْظِ «الْمُخْتَصَرِ»، فَلْنَذْكُرْ جُمْلَةَ مَآخِذِ الْمَسْأَلَةِ عَقْلًا وَسَمْعًا. أَمَّا مَأْخَذُهَا عَقْلًا، فَذَكَرَهُ الْكِنَانِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ هَلْ يَتَحَقَّقُ الطَّلَبُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْعَالِمِ بِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِ الْمَطْلُوبِ أَمْ لَا؟ خُصُوصًا إِنِ اشْتُرِطَتِ الْإِرَادَةُ فِي الْأَمْرِ، هَلْ يَتَنَاقَضُ عِلْمُهُ بِأَنْ لَا يَقَعَ، مَعَ إِرَادَتِهِ لِأَنْ يَقَعَ أَمْ لَا؟ قُلْتُ: فَإِنْ تَحَقَّقَ الطَّلَبُ، وَلَمْ تَتَنَاقَضْ صِفَةُ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ، جَازَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ، وَإِلَّا فَلَا. الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ، هَلْ يُسْتَحَقَّانِ عَلَى الْأَعْمَالِ أَوِ الْأَعْمَالُ فِي حُكْمِ الْأَعْلَامِ عَلَيْهَا؟
[ ١ / ٢٣٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) قُلْتُ: فَإِنْ قُلْنَا: الثَّوَابُ يُسْتَحَقُّ بِالْعَمَلِ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مُمْكِنًا، مُتَصَوَّرَ الْوُقُوعِ، لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ اسْتِحْقَاقُ الثَّوَابِ، وَإِنْ قُلْنَا: الْعَمَلُ عَلَمٌ عَلَى الثَّوَابِ، لَمْ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مُتَصَوَّرَ الْوُقُوعِ، وَكَانَ عَدَمُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَمًا عَلَى مَا يُرَادُ بِالْمُكَلَّفِ مِنَ الْجَزَاءِ، كَالْكَافِرِ، كَانَ عَدَمُ إِيمَانِهِ عَلَمًا عَلَى عَذَابِهِ، وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى سِرِّ الْقَدَرِ الَّذِي سَبَقَ تَقْرِيرُهُ. وَأَمَّا مَأْخَذُهَا سَمْعًا فَقَوْلُهُ ﷾: ﴿وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢٨٦]، أَقَرَّ قَائِلِيهِ عَلَيْهِ فِي سِيَاقِ الْمَدْحِ لَهُمْ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ جَائِزًا لَمَا سَأَلُوا دَفْعَهُ، وَلَا أَقَرَّهُمُ اللَّهُ ﷾ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ نِسْبَةٌ لِمَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ، فَلَمَّا سَأَلُوهُ وَأَقَرَّهُمْ، دَلَّ عَلَى جَوَازِهِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا قَاطِعٌ، وَأُجِيبُ عَنْهُ، بِأَنَّ الْآيَةَ لَا تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ، إِذْ قَدْ يَقَعُ السُّؤَالُ بِمَا لَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ غَيْرُهُ، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ [الْأَنْبِيَاءِ: ١١٢]، وَلَمْ يَدُلَّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ ﷾ يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَاطِلِ، وَيُمْدَحَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [ق: ٢٩]، مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الظُّلْمُ، وَإِنْ سَلَّمْنَاهُ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا سَأَلُوا أَنْ لَا يُكَلِّفَهُمْ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا مُتَعَارَفٌ فِي اللُّغَةِ أَنْ يَقُولَ الشَّخْصُ لِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ: لَا أُطِيقُهُ، لَا أَنَّهُمْ عَلِمُوا جَوَازَ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ، فَسَأَلُوا نَفْيَهُ، وَإِنْ سَلَّمْنَاهُ، فَهُوَ مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ فِي الْآيَةِ بِعَيْنِهَا، وَفِي آيَاتٍ غَيْرِهَا: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢٨٦]، وَالْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا سَبَقَ. أَمَّا وُقُوعُ مَا لَا يُطَاقُ، فَلَمْ يَقَعْ فِي فُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي أُصُولِهَا، فِي
[ ١ / ٢٤٠ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) خَلْقِ الْأَفْعَالِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ. وَفُرُوعُ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَالْفِقْهِ كَثِيرَةٌ، جَمَعْتُ جُمْلَةً مِنْهَا فِي كِتَابِ «رَدِّ الْقَوْلِ الْقَبِيحِ بِالتَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ» فَلَمْ يَجِبْ عَلَيَّ ذِكْرُهَا هُنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[ ١ / ٢٤١ ]