٦١٧ - وَالشَّرْطُ مَعْ مَشْرُوطِهِ أَقْسَامُ … كَالاِعْتِكَافِ شَرْطُهُ الصِّيَامُ
٦١٨ - فَذَاكَ مَا لَا يُمْتَرَى فِي صِحَّتِهْ … لِأنَّهُ مُكَمِّلٌ لِحِكْمَتِهْ
٦١٩ - أَوْ لَا مُلَائِمٌ وَلَا مُكَمِّلُ … لِحِكْمَةٍ بَلْ هُوَ ضِدٌّ مُبْطِلُ
[ ١ / ٦٦ ]
٦٢٠ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي إِبْطَالِهِ … لِمَا بَدَا مِنِ اخْتِلَافِ حَالِهِ
٦٢١ - وَثَالِثٌ يُرَى عَلَى المَسْالَمةِ … بِلَا مُنَافَاةٍ وَلَا مُلَائَمَةِ
٦٢٢ - فَهْوَ مَجَالُ نَظَرِ الأَذْهَانِ … فِي جَعْلِهِ كَأَوَّلٍ أَوْ ثَانِ
٦٢٣ - وَيَنْبَغِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ العَادَةْ … فِيهِ وَبَيْنَ جِهَةِ العِبَادَةْ
٦٢٤ - إِذْ عَدَمُ التَّنَافِي فِي العَادَاتِ … كَافٍ عَلَى عَكْسِ التَّعَبُّدَاتِ