٣٤٧ - وَكُلُّ مَا يُقَالُ فِيهِ لَا حَرَجْ … فَهْوَ عَنِ التَّخْيِيرِ فِيهِ قَدْ خَرَجْ
٣٤٨ - وَذَا مِنَ الشَّارعِ قَصْدٌ بَيِّنُ … وَالفَارِقُ التَّصْرِيحُ وَالتَّضْمِينُ
٣٤٩ - بِالإِذْنِ فِي التَّخْيِيرِ أَوْ رَفْعِ الحَرَجْ … بِعَكْسِ وَاجِدٍ فِي الآخَرِ انْدَرَجْ