٦٠٥ - ثُمَّ الشُّرُوط فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ … تَرْجِعُ إِمَّا لِخِطَابِ الوَضْعِ
٦٠٦ - كَالحَوْلِ لِلزَّكَاةِ لَا مَقْصِدَ فِي … تَحْصِيلِهِ شَرْعًا وَلَا أَنْ يَنْتَفِي
٦٠٧ - إِمَّا إِلَى الخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ … بِالأمْرِ وَالنَّهْيِ لَدَى التَّصْرِيفِ
٦٠٨ - كَالأخْذِ لِلزّينَةِ وَالطَّهَارَةْ … وَالعَقْدِ لِلتَّحْلِيلِ بِالإِجَارَةْ
٦٠٩ - فَذَا بِهِ لِلشَّرْعِ قَصْدٌ قَدْ ظَهرْ … فِي تَرْكِ مَا نَهَى وَفِعْلِ مَا أَمَرْ
٦١٠ - وَالشَّرْطُ فِيمَا الشَّرْعُ فِيهِ خَيَّرَا … إِنْ كَانَ فَهْوَ مِثْلُ مَا تَقَرَّرَا