إِذا اعتدل عِنْد الْمُفْتِي قَولَانِ وَقُلْنَا يجوز ذَلِك فقد قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى لَهُ أَن يُفْتِي بِأَيِّهِمَا شَاءَ كَمَا يجوز أَن يعْمل
[ ٤١ ]
الْمُفْتِي بِأَيّ الْقَوْلَيْنِ شَاءَ وَقيل أَنه يُخَيّر المستفتي لِأَنَّهُ إِنَّمَا يفتيه بِمَا يرَاهُ وَالَّذِي يرَاهُ التَّخْيِير على قَول من قَالَ بالتخيير وَإِن قُلْنَا يمْتَنع تعَارض الإمارات وتعادلها تعين الْأَحْوَط من الْقَوْلَيْنِ وَإِن أفتاه بقول مجمع عَلَيْهِ لم يخيره فِي الْقبُول مِنْهُ وَإِن كَانَ فِيهِ خلاف خَيره بَين الْقبُول مِنْهُ أَو من غَيره قبل الْعَمَل
أما إِن قُلْنَا كل مُجْتَهد مُصِيب فَظَاهر وَأما إِن قُلْنَا الْمُصِيب وَاحِد فَلِأَنَّهُ غير مُتَعَيّن مِنْهُمَا كتخيير الإِمَام أَحْمد من أفتاه بِالطَّلَاق بَين قَوْله لَهُ وَبَين قَول من يفتيه بِخِلَافِهِ فَلَا يلْزمه أَن يُخبرهُ صَرِيحًا بذلك