وألفاظ الإِمَام أَحْمد ﵁ على أَرْبَعَة أَقسَام
الْقسم الأول صَرِيح لَا يحْتَمل تَأْوِيلا وَلَا معَارض لَهُ فَهُوَ مذْهبه فَإِن رَجَعَ عَنهُ صَرِيحًا كَقَوْلِه كنت أَقُول الْأَقْرَاء الْأَطْهَار وَإِن الْمُتَيَمم لَا يخرج إِذا رأى المَاء فِي الصَّلَاة وَإِن زَوْجَة الْمَفْقُود تَتَرَبَّص أَربع سِنِين وَنَحْو ذَلِك أَو قَالَه عَنهُ قَدِيما أَصْحَابه الَّذين يخبرون أَقْوَاله وأفعاله وأحواله فَلَا وَقيل بلَى وَيسْتَمر عَلَيْهِ الْمُقَلّد حَيْثُ كَانَ الإِمَام قَالَه بِدَلِيل لَا سِيمَا إِن قُلْنَا لَا يلْزم الْمُجْتَهد تَجْدِيد الِاجْتِهَاد بتجدد الْحَادِثَة لَهُ
ثَانِيًا وَلَا أَن يعلم من قَلّدهُ بِتَغَيُّر اجْتِهَاده وَلَا رُجُوع الْمُقَلّد إِلَى اجْتِهَاده الثَّانِي قبل علمه بِالْأولِ وَلَا تَجْدِيد السُّؤَال بتجدد حادثته لَهُ ثَانِيًا
فصل
فَإِن نقل عَنهُ فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة قَولَانِ مُخْتَلِفَانِ وَلم يُصَرح هُوَ وَلَا غَيره بِرُجُوعِهِ عَنهُ فَإِن أمكن الْجمع بَينهمَا بحملهما على اخْتِلَاف
[ ٨٥ ]
حَالين أَو محلين أَو بِحمْل عامهما على خاصهما ومطلقهما على مقيدهما على الْأَصَح فيهمَا
اخْتَارَهُ ابْن حَامِد فَكل وَاحِد مِنْهُمَا مذْهبه وَقد نقل عَنهُ فِي التَّيَمُّم بالرمل رِوَايَتَانِ
حمل القَاضِي الْجَوَاز على رمل لَهُ غُبَار وَالْمَنْع على رمل لَا غُبَار لَهُ وَنقل عَنهُ الْقطع فِيمَا قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم وَأَنه لَا يقطع فِي الطَّائِر يُرِيد إِن نقص عَن ثَلَاثَة دَرَاهِم وَإِن تعذر الْجمع بَينهمَا وَعلم التَّارِيخ فَالثَّانِي مذْهبه
إختاره الْخلال وَصَاحبه وَقيل وَالْأول أَيْضا لَا على التَّخْيِير وَلَا التَّعَاقُب وَلَا على الْجمع فِي حق شخص وَاحِد فِي وَاقعَة وَاحِدَة من مفت وَاحِد فِي حَالَة وَاحِدَة
إختاره ابْن حَامِد وَغَيره لما سبق كمن صلى صَلَاتَيْنِ بإجتهادين إِلَى جِهَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ وَلم يبن لَهُ الْخَطَأ جزما وَفِي أَيهمَا تبعه من قَلّدهُ لم يكن خَارِجا عَمَّا ذهب إِلَيْهِ تَارَة بِدَلِيل لم يقطع بِخِلَافِهِ وَلمن قَلّدهُ أَيْضا أَن يسْتَمر إِذن على القَوْل الأول الَّذِي عمل بِهِ وَلَا يتَغَيَّر عَنهُ بِتَغَيُّر اجْتِهَاد من قَلّدهُ فِيهِ فِي الأقيس وَيجوز التَّخْرِيج مِنْهُ والتفريع وَالْقِيَاس إِن قُلْنَا مَا قيس على كَلَامه مَذْهَب لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَإِن قُلْنَا يلْزم الْمُجْتَهد تَجْدِيد اجْتِهَاده فِيمَا أفتى بِهِ لتجدد الْحَادِثَة ثَانِيًا وإعلام الْمُقَلّد لَهُ بِتَغَيُّر اجْتِهَاده فِيمَا أفتاه بِهِ ليرْجع
[ ٨٦ ]
عَنهُ وَإِن من قَلّدهُ يلْزمه تَجْدِيد السُّؤَال بتجدد الْحَادِثَة لَهُ ثَانِيًا وَأَنه يلْزمه الْعَمَل بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي لم يكن القَوْل الأول مذهبا لَهُ وَلَا يعْمل بِهِ من قَلّدهُ وَإِن كَانَ عمل بِهِ لم يسْتَمر عَلَيْهِ إِذن فَلَو كَانَ الْمُفْتِي فِي صَلَاة فدار لتغير اجْتِهَاده فِي الْقبْلَة تبعه إِذن من قَلّدهُ فِي الأول وَإِلَّا فَلَا وَإِن جهل التَّارِيخ فمذهبه أقربهما من كتاب أَو سنة أَو إِجْمَاع أَو أثر أَو قَوَاعِد الإِمَام أَو عوائده ومقاصده وأصوله وتصرفاته كمذهبه فِيمَا اخْتلف من أَقْوَال النَّبِي ﷺ وَتعذر الْجمع والنسخ أَو أَقْوَال الصَّحَابَة أَو أحدهم إِذا تعذر الْجمع فَإِنَّهُ يعْمل بالأشبه مِنْهَا بِالْكتاب أَو السّنة أَو اتِّفَاق الْأمة أَو أَقْوَال الْأَئِمَّة
وَقد أَشَارَ أَبُو الْخطاب وَغَيره إِلَى ذَلِك وَنَحْوه وَقلت إِن جعلنَا أول قوليه فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا لَهُ مَعَ معرفَة التَّارِيخ فَمَعَ الْجَهْل بِهِ أولى لجَوَاز تَأْخِير الرَّاجِح مِنْهُمَا فَيكون كآخر قوليه فِيمَا ذكرنَا وَإِن لم يَجْعَل أَولهمَا ثمَّ ذَهَبا لَهُ احْتمل هَذَا الْوَقْف لاحْتِمَال تَقْدِيم أرجحهما وَإِن تَسَاويا فالوقف أولى قلت وَيحْتَمل التَّخْيِير والتساقط وَإِن اتَّحد حكم الْقَوْلَيْنِ دون الْفِعْل كإخراج الحقاق أَو بَنَات اللَّبُون عَن مِائَتي بعير وكل وَاجِب موسع أَو مُخَيّر خير الْمُجْتَهد بَينهمَا وَله أَن يُخَيّر الْمُقَلّد لَهُ إِن لم يكن حَاكما وَإِن منعنَا تعادل الإمارات وَهُوَ الظَّاهِر عَن الإِمَام أَحْمد فَلَا وقف وَلَا تَخْيِير وَلَا تساقط وَإِن جهل تَارِيخ أَحدهمَا فَهُوَ كَمَا لَو جهل تاريخهما وَيحْتَمل الْوَقْف
[ ٨٧ ]