فَإِن توقف فِي مَسْأَلَة جَازَ إلحاقها بِمَا يشبهها إِن كَانَ حكمهَا أرجح من غَيره وَإِن أشبهت مَسْأَلَتَيْنِ أَو أَكثر أَحْكَامهَا مُخْتَلفَة بالخفة والثقل فَهَل يلْحق بالأخف أَو الأثقل أَو يُخَيّر الْمُقَلّد بَينهمَا يحْتَمل أوجها الْأَظْهر هُنَا عَنهُ التَّخْيِير
وَقَالَ أَبُو الْخطاب لَا بتعادل الإمارات قلت فَلَا تَخْيِير وَلَا وقف وَلَا تساقط اذن وَالْأولَى الْعَمَل بِكُل مِنْهُمَا لمن هُوَ أصلح لَهُ
فصل
وَإِذا نَص على حكم فِي مَسْأَلَة ثمَّ قَالَ فِيهَا وَلَو قَالَ قَائِل أَو ذهب ذَاهِب إِلَى كَذَا يُرِيد خلاف نَصه كَانَ مذهبا لم يكن ذَلِك مذهبا للْإِمَام كَمَا لَو قَالَ وَقد ذهب قوم إِلَى كَذَا قلت وَيحْتَمل أَن يكون مذهبا لَهُ كَمَا لَو قَالَ يحْتَمل قَوْلَيْنِ
فصل
وَمَفْهُوم كَلَامه مذْهبه فِي أحد الْوَجْهَيْنِ
اخْتَارَهُ الْخرقِيّ وَابْن حَامِد وَإِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ
[ ١٠٢ ]
لِأَن التَّخْصِيص من الْأَئِمَّة إِنَّمَا يكون لفائدة وَلَيْسَ هُنَا سوى اخْتِصَاص مَحل النُّطْق بالحكم الْمَنْطُوق بِهِ وَإِلَّا كَانَ تَخْصِيصه بِهِ عَبَثا ولغوا وَالثَّانِي لَا
اخْتَارَهُ أَبُو بكر بن جَعْفَر لِأَن كَلَامه قد يكون خَاصّا بسؤال سَائل أَو حَالَة خرج الْكَلَام لَهَا مخرج الْغَالِب فَلَا يكون مَفْهُومه بِخِلَافِهِ وَلِهَذَا لَهُ أَن يعقبه بِخِلَافِهِ وَلَو كَانَ مُرَاده ضِدّه لبينه غَالِبا فَإِذا قُلْنَا هُوَ مذْهبه فنص على خِلَافه بَطل الْمَفْهُوم فِي أحد الْوَجْهَيْنِ لقُوَّة النَّص وخصوصه وَالثَّانِي لَا يبطل لِأَن الْمَفْهُوم كالنص فِي إِفَادَة الحكم فَيصير فِي الْمَسْأَلَة قَولَانِ إِن كَانَا عَاميْنِ كَقَوْلِه فِي الْأَب وَالْأَخ لما سُئِلَ عَن عتق الْأَب بِالشِّرَاءِ فَقَالَ يعْتق وَعَن عتق الْأَخ بِهِ فَقَالَ يعْتق فمفهوم الأولة أَن الْأَخ لَا يعْتق وَلَفظ الثَّانِيَة أَنه يعْتق فَإِن قُلْنَا إِن الْمَفْهُوم يبطل بالمنطوق كَانَت الْمَسْأَلَة رِوَايَة وَاحِدَة وَإِلَّا صَار فِي الْأَخ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا بنصه وَالْأُخْرَى بِنَقْل وَتَخْرِيج