إِلاَّ أنَّ هناكَ سننًا - كالوترِ وركعتي الفجر - يُشدِّدون في تركها مطلقًا.
كما أنَّهُمْ يُسَوِّغونَ: الإنكار على مَنْ تركَ سنةً ولو لم تصل إلى درجة «الوتر» ونحوه.
فمن الأول: قول الإمام مالك في «الوتر»: «ليس فرضًا؛ ولكن من تركه أُدِّبَ، وكانت جرحةً في شهادته» (١). اهـ.
وقال الإمام أحمد: «من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته (٢)». اهـ.
قال ابن مفلح في «الفروع» (٣):
«وإنما قال هذا فيمن تركه طول عمره، أو أكثره؛ فإنه يُفَسَّقُ بذلك، وكذلك جميع السنن الراتبة إذا داومَ على تركها.
لأنه بالمداومة يحصلُ راغبًا عن السنة، وقد قال ﷺ: «من رغب عن سنتي فليس مني».
ولأنه بالمداومة تلحقُهُ التهمة بأنه غير معتقدٍ لكونه سنَّةً، وهذا
_________________
(١) هكذا نقل ابن حزم (٢/ ٣١٤)، هذا القول ونسبه إلى مالك، والمشهور عند المالكية، قول سحنون: يجرح تاركه، وقول أصبغ: يؤدب، انظر شرح العلامة زرّوق على الرسالة ١/ ١٨٤، ط ١ الجمالية بمصر.
(٢) المغني (٢/ ٥٩٤)، ط ١ هجر تحقيق الدكتورين: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح الحلو.
(٣) ٦/ ٥٦٠ - ٥٦١.
[ ٦٢ ]
ممنوعٌ منه، ولهذا قال ﵇: «أنا بريء من كلِّ مسلمٍ بين ظهراني المشركين لا تتراءى ناراهما» (١).
وإنما قال ذلك لأنه متّهم في أنه يكثّر جمعهم، ويقصد نصرهم، ويَرْغب في دينهم.
وكلام أحمد خُرَّج على هذا.
وكذا في «الفصول»: الإدمان على ترك هذه السنن الراتبة غير جائز، واحتجّ بقول أحمد في الوتر، لأنه يُعَدّ راغبًا عن السنة.
وقال بعد قول أحمد في الوتر: وهذا يقتضي أنه حكم بفسقه.
ونَقَلَ جماعةٌ: مَنْ تركَ الوتر ليس عدلًا » اهـ.
وقال النووي في «روضة الطالبين» (٢):
_________________
(١) (٣ (أخرجه أبو داود في الجهاد من سننه (٣/ ١٠٤)، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله بلفظ (أبا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا تَرَاءى نارَاهُما). قيل معناه: لا يستوي حكماهما، وقيل: إن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم، حتى إذا أوقدوا نارًا كان منهم بحيث يراها اهـ. من الخطابي (٣/ ٤٣٧) معالم السنن. والحديث أخرجه الترمذي في كتاب السير من جامعه (٥/ ٣٢٨، رقم ١٦٠٤)، عن قيس، عن جرير به. وعن قيس مرسلًا، قال: وهو أصح إلخ، وقد رواه النسائي ٨/ ٣٦ مرسلًا، وهو الذي رجحه الأئمة: البخاري، والدارقطني، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي.
(٢) (١١/ ٢٣٣) ط المكتب الإسلامي.
[ ٦٣ ]
« ومن اعتاد تركها - أي السنن الرواتب - ردَّت شهادتُهُ، لتهاونه بالدين، وإشعارِ هذا بقلَّة مبالاته بالمهمَّات.
وحكى أبو الفرج في غير الوترِ وركعتي الفجر: وجهان؛ أنه لا تُرَدُّ شهادته باعتياد تركها». اهـ.
وقد سئل الرَّمْلي عن القولين اللذين حكاهما أبو الفرج أيهما المعتمد؟ فأجاب: بأن المعتمد عدم ردِّ شهادته، وهو مقتضى قولهم: المداومة على ترك السنن الراتبة وتسبيحات الصلاة: يقدح في الشهادة». اهـ (١).
* * *
وقال شيخ الإسلام:
«الوتر سنَّة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصرَّ على تركه فإنه تردُّ شهادته.
ثم حكى تنازع العلماء في وجوبه وقال: لكن هو باتفاق المسلمين سنَّة مؤكدة، لا ينبغي لأحدٍ تركه». اهـ (٢).
وسئل - ﵀ - عمَّن لا يواظب على السنن الرواتب:
فأجاب: «من أصرَّ على تركها دلّ ذلك على قلَّةِ دينه، وردّت شهادته في مذهب أحمد، والشافعي، وغيرهما». اهـ (٣).
_________________
(١) فتاوى الرملى - هامش فتاوى الهيتمي الكُبْرى - ٤/ ١٥١، تصوير: دار الكتب العلمية، ولعل صواب العبارة: (المعتمد ردُّ شهادته).
(٢) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٨٨.
(٣) المصدر السابق ٢٣/ ١٢٧.
[ ٦٤ ]