١ - شرع الشُّفْعة: فعن جابر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيك في رَبْعَة أَوْ نَخْلِ، فَلَيسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ. فَإِنْ رضي أَخَذَ، وَإِنْ كَرِه تَرَكَ" (١)
٢ - الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب، وقد تقدم الحديث عنه في المبحث الأول من هذا الفصل.
٣ - شرع السَّلم: فعن ابن عباس أنه قال: قدم النبي - ﷺ - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِف فِي كَيْلٍ مَعْلُوِم، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". (٢)
٤ - الترخيص في العرايا (٣): فعن زيد بن ثابت - ﵁ -: "أن رسول الله - ﷺ - رَخَّصَ فِي اَلْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا". (٤)
٥ - شرع القرض: فعَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَالَ رَسُول الله - ﷺ -: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الجنَّةِ مَكْتُوبًا الصَدَقَةُ بِعَشْرِ أَمثَالِهَا وَالْقَرضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ: يا جِبْرِيلُ مَا بَال الْقَرضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَال: لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ". (٥)
- وعَنِ ابْنِ مَسْعُود أَنَّ النّبِيّ - ﷺ - قَال: "مَا مِنْ مُسْلِم يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِها مَرَّة". (٦)
_________________
(١) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب (٢٨)، ج ٣، ص ١٢٢٩، الحديث (١٦٠٨).
(٢) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب (٢٥)، ج ٣، ص ١٢٢٦ - ١٢٢٧، الحديث (١٦٠٤).
(٣) العرايا جمع عرية، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلًا محتاجًا، فيجعل له ثمرها عَامَها. الرازي: مختار الصحاح، ص ١٨٠.
(٤) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب (١٤)، ج ٣، ص ١١٦٩، الحديث (١٥٣٩) (٦٤).
(٥) رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب الأحكام، باب (٥٩)، ج ٢، ص ٦١، الحديث (٢٤٣١).
(٦) رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب الأحكام، باب (٥٩)، ج ٢، ص ٦٠، الحديث (٢٤٣٠).
[ ٣٣٢ ]