والقياس جلي وخفي.
الجلي قطع فيه بنفي الفارق، وينقسم إلى قياس علة، وإلى قياس دلالة، وقياس في معنى الأصل.
الأول: ما صرح فيه بالعلة.
الثاني: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة.
الثالث: الجمع بنفي الفارق. ويجوز التعبد بالقياس عقلا، وقيل: يجب والقائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا. وقيل: لا.
والنص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس على الأصح.
[ ١٣٤ ]
وقيل: يكفي علة التحريم لا غيرها. ويجري القياس في العبادات، والأسباب، والكفارات، والحدود، والمقدرات. ويجوز على الأصح ثبوت الأحكام كلها بتنصيص الشارع لا بالقياس. والنفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة وإلا جرى فيه القياسات.
[ ١٣٥ ]
فصل