النفي إلى علم بالعدم، والناقل عن حكم الأصل على غيره، على الأصح. وموجب الحد والجزية على نافيهما.
الخارج: يرجح المجرى على عمومه على المخصوص، (١٢|أ) وما تلقى بالقبول على ما دخله النكير، وما عضده عموم كتاب أو سنة، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي، فإن عضد أحدهما كتاب والآخر سنة فروايتان.
(وما ابتدئ به
[ ١٦٠ ]
على ذي السبب)، وما عمل به الخلفاء الراشدون، في أصح الروايتين.
وبقول أهل المدينة، في الأصح.
والقياسي إما من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة.
أما الأول: فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح، على الثابت بالنص، والثابت بالقرآن، أو تواتر السنة، على الثابت بآحادها، والثابت بمطلق النص، على الثابت بالقياس، والمقيس على أصول كثيرة على غيره.
وأما الثاني: فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، والمنصوصة على المستنبطة، والثابتة عليتها تواترا على الثابتة آحادا، والمناسبة على غيرها، والناقلة على المقررة، الحاضرة على المبيحة.
[ ١٦١ ]