وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب، ويطلق (٣|ب) على الحرام، وترك الأولى، وقيل: هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله الأمر المطلق.
والمباح: ما استوى طرفاه، وهو غير مأمور به، وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز، وقيل: حقيقة.
[ ٥٥ ]