فصل
الاستقراء دليل ذكره بعض أصحابنا. ومذهب الصحابي إن لم يخالفه صحابي فإن انتشر ولم ينكر فإجماع، سبق. وإن لم ينتشر
[ ١٤٥ ]
فحجة، مقدم على القياس في أصح الروايتين.
ومذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر الوجوب على الأصح.
ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأكثر وكذا لو خالف القياس على الأصح.
[ ١٤٦ ]