فصل
التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه.
وهو جائز على الأصح (٧|ب) خبرا كان أو أمرا.
وقيل: لا يجوز في الخبر وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، ومنع أبو البركات النقص من أقل الجمع. وقيل: بقاء جمع
[ ١٠٤ ]
يقرب مدلول اللفظ.
والمخصص المخرج وهو المتكلم بالخاص وموجده استعماله في الدليل المخصص مجاز.
وهو متصل ومنفصل:
والمتصل الاستثناء المتصل والشرط والغاية وقيل: وبدل البعض
ويجوز تأخير التخصيص عن وقت العموم.
[ ١٠٥ ]