يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر.
ويجوز بالحس، والنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا؛ لقوة الخاص.
وعنه: يتقدم المتأخر خاصا كان أو عاما.
وعنه: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وعنه: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد.
والإجماع مخصص ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا.
ويخص العام بالمفهوم على الأصح.
[ ١١٠ ]
وفعله ﵇ يخص العموم كتقريره.
ومذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر.
وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.
والعادة الفعلية لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق، على الأصح.
ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور، ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح.
ويخص العام بالقياس. وقيل: لا وقيل: يخص إن كان جليا.
[ ١١١ ]