والخلاف معنوي، وقيل: لفظي.
والفعل في الموسع جميعه أداء، ومن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع أثم ثم إذا بقي على حاله وفعله فأداء وقيل: قضاء.
وما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب، قدر عليه المكلف
أو لا.
وما لا يتم الواجب إلا به واجب. وقيل: ما كان شرطا شرعيا، وإذا قلنا بوجوبه
[ ٥١ ]
عوقب تاركه وقيل: لا.
وإذا كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه.
ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه، ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، ويستحيل كون الشيئ الواحد واجبا حراما من جهة واحدة وأما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح عدم الصحة. وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها، وهو مردود.
[ ٥٢ ]
وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها ولا يأثم بحركة خروجه. وقال أبو الخطاب بلى.
[ ٥٣ ]