التأويل لغة: من آل يؤول إذا رجع، تقول: آل الأمر إلى كذا أي: رجع إليه، ومآل الأمر: مرجعه.
واصطلاحا: صرف اللفظ عن معناه الظاهر منه، إلى معنى محتمل منه بمرجوحية، لدليل دال على ذلك، فلا يكون في النص، ولا في المجمل، وإلى هذا أشار الشيخ ﵀ ﷾ بقوله:
حمل لظاهر على المرجوح
وأما المحكم - بفتح الكاف - فهو لغة: من أحكمه إذا أتقنه.
واصطلاحا: مشترك بين البيِّن الدلالة على معناه - وهو المراد هنا - والنص الذي ليس بمنسوخ، وسيأتي - إن شاء الله ﷾
والمجمل - بفتح الميم - وهو لغة: من أجمله إذا جمعه مع غيره ولم يميزه، من أُجمل الحسابُ إذا جمع، وجعل جملة واحدة.
واصطلاحا: ما احتمل أكثر من معنى على وجه سواء.
واقسمه للفاسد والصحيح
صحيحه وهْو القريب ما حمل … معْ قوة الدليل عند المستدل
وغيره الفاسد والبعيد … وما خلا فلعبا يفيد
معناه أن التأويل ينقسم إلى تأويل صحيح، ويسمى تأويلا قريبا، وإلى تأويل فاسد، ويسمى تأويلا بعيدا.
وذلك أن صرف اللفظ عن ظاهره، إما أن يكون لدليل دال على ذلك، أو لا.
والدليل إما أن يكون قويا، أو لا.
[ ١ / ٢٥٠ ]
فأول القسمين: كحمل الجار في حديث " الجار أحق بصقبه " (^١) على الشريك، فالمخالط قد يطلق عليه لفظ الجار، كقول الأعشى:
أيا جارتا بيني فإنك طالقه … كذا أمر الناس غاد وطارقه
لحديث قضى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " (^٢) وكتأويل القيام في قوله ﷾ جل من قائل: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية الكريمة، بالعزم على القيام، لما علم من اشتراط الطهارة للصلاة، كما في حديث " لا يقبل الله تعالى صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " (^٣) وذلك يقتضي حصوله قبل الشروع في الصلاة، فهذا تأويل صحيح.
والثاني - وهو ما كان الصرف عن الظاهر فيه لأمر يعتقده المؤول مقتضيا لذلك، وليس كذلك في الواقع - هو التأويل الفاسد، وسيذكر منه أمثلة.
وإن كان لغير دليل، فليس بتأويل أصلا، بل هو تلاعب، كما يقع من أهل الأهواء كثيرا في تفسيرهم لبعض الآيات الشريفة، والأحاديث النبوية.
وقد تبع الشيخ ﵀ ﷾ في ما ذكر من ترادف القريب والصحيح، وترادف البعيد والفاسد، البرماوي - رحمهما الله ﷾ كما ذكره في النشر.
وذكر غير واحد أن التأويل القريب هو ما كان المعنى المرجوح فيه غير بعيد، بأن تكون القرينة منتصبة عليه، والبعيد ما كانت إرادة المعنى المرجوح فيه بعيدة، والله ﷾ أعلم.
والخلفَ في فهم الكتاب صيِّرِ … إياه تأويلا لدى المختصر
المراد بالكتاب: المدونة، وبالمختصر: مختصر العلامة سيدي خليل ﵀ ﷾.
_________________
(١) رواه البخاري والإمام أحمد.
(٢) رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد.
(٣) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
[ ١ / ٢٥١ ]
يشير بهذا إلى أن سيدي خليلا ﵀ ﷾ إذا أطلق في مختصره التأويل، فمراده به الوجوه التي يفسر الشيوخ بها كلام المدونة، كما أشار إليه ﵀ ﷾ بقوله: وبأول لاختلاف شارحيها في فهمها.
والتفسير من المعاني المعروفة لكلمة التأويل، كقوله ﷾ جل من قائل حكاية عن سيدنا يوسف - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ: (قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل)
فجعل مسكين بمعنى المد … عليه لائح سمات البعد
كحمل مرأة على الصغيره … وما ينافي الحرة الكبيره
وحمل ما روي في الصيام … على القضاء معَ الالتزام
أشار ﵀ ﷾ بهذه الأبيات، إلى أمثلة من التأويل البعيد.
فأشار ﵀ ﷾ بأول الأبيات، إلى ما جاء عن الحنفية من تأويل المسكين في قوله ﷾ جل من قائل: (فإطعام ستين مسكينا) بالمد، فجوزوا إطعام مسكين واحد ستين يوما، بعلة أن المراد سد الخلة، ولا فرق بين سد خلة ستين مسكينا في يوم واحد، وسد خلة مسكين ستين يوما.
فالكلام عندهم إما أن يكون على تقدير مضاف، والأصل إطعام طعام ستين مسكينا، وهو ستون مدا، أو يكون المسكين فيه بمعنى المد، والأول هو الواقع في كلام غير واحد، والثاني توهمه عبارة التاج السبكي ﵀ ﷾ في الجمع.
قال في المنخول: قوله ﷾ جل من قائل: (فإطعام ستين مسكينا) يقتضي مراعاة عدد المساكين، وقال الإمام أبو حنيفة - رضي الله ﷾ عنه ـ: لا يراعى، ومعناه إطعام طعام ستين مسكينا، فيجوز صرفه إلى واحد، وقال: ذكر عدد المساكين، لبيان الطعام.
ثم اعترضه بوجهين:
أحدهما: أن الافعال التي تتعدى إلى مفعولين، تنقسم إلى ما ينتظم من مفعوليه مبتدإ وخبر، كقولك: ظننت زيدا عالما، فتقول: زيد عالم، فيفهم، فهذا لا بد فيه من ذكر المفعولين
[ ١ / ٢٥٢ ]
فأما ما لا يتأتى من مفعوليه كلام يفهم، كقولك: أعطيت زيدا درهما، فهذا يجوز الاقتصار فيه على أحد المفعولين، إذ تقول إذا أردت بيان المعطى: أعطيت درهما، ويبقى المعطى له مجملا.
وإذا قصدت بيان المعطى له، قلت: أعطيت زيدا، والقدر المعطى مجمل، والإطعام من جنس الإعطاء، وقد ذكر الرب ﷾ أحد مفعوليه، وهو المعطى لهم، وجرد القصد إلى بيانه، وترك مقدار الطعام وجنسه مجملا، فالتأويل المذكور إلغاء لما صرح به وتقدير في محل الاحتمال.
الثاني: عدم تسليم ما قيل من استواء سد خلة فقير واحد ستين يوما، وسد خلة ستين مسكينا يوما، لاحتمال أن يكون إحياء مهج أقوام معدودين مقصودا للشارع، واللفظ دال عليه اهـ بتصرف.
ولم يستبعد المازري ﵀ ﷾ تأويل الحنفية المذكور، والله ﷾ أعلم.
وأشار ﵀ ﷾ بالبيت الثاني إلى حمل الحنفية أيضا حديث " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " (^١) على الصبية، أو الأمة أو المكاتبة، لصحة تزويج الحرة الكبيرة نفسها عندهم قياسا على المال، فهو بعيد، أما الصبية فلأن المرأة لا تطلق على الصبية، وأما الأمة فلقوله: " فلها المهر " وقصره على المكاتبة قصر للعموم على صورة نادرة، فيكون كاللغز، والندور يقتضي عدم الإرادة، والعموم في الحديث لأجل الشرط، وأما ترك الاستفصال المذكور في بعض الشروح فلم أفهم المقصود به.
وأشار ﵀ ﷾ بالبيت الثالث، إلى ما جاء عن الحنفية من حمل
_________________
(١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
[ ١ / ٢٥٣ ]
حديث " لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر " (^١) على الصيام قضاء، والصيام عن نذر، وهو المراد بالالتزام، وذلك لجواز صوم رمضان، وصوم التطوع عندهم بنية في النهار.
ووجه البعد: أنه قصر للعام النص في العموم - وهو " لا صيام " الذي هو نكرة مركبة مع لا النافية للجنس - على صورة نادرة، فالصيام المذكور نادر بالنسبة لصيام رمضان، لأنه إنما يكون لأسباب عارضة، والله ﷾ أعلم.
وذو وضوح محكم، والمجمل … هو الذي المراد منه يجهل
أشار ﵀ ﷾ بهذا إلى ما تقدم في شرح ترجمة البحث من تفسير المحكم والمجمل، فذكر أن المحكم: هو اللفظ المتضح الدلالة على معناه، وأن المجمل: هو ما له دلالة غير ظاهرة من قول أو فعل.
قال في الإرشاد: الإجمال إما أن يكون في حال الإفراد، أو التركيب.
والأول إما أن يكون بتصريفه، نحو: قال من القول والقيلولة، ونحو مختار، فإنه صالح للفاعل والمفعول، قال العسكري: ويفترقان، تقول في الفاعل: مختار لكذا، وفي المفعول: مختار من كذا، ومنه قوله ﷾ جل من قائل: (لا تضار والدة بولدها) (ولا يضار كاتب ولا شهيد)
وإما أن يكون بأصل وضعه، فإما أن تكون معانيه متضادة كالقرء، للطهر والحيض، والناهل للعطشان والريان، أو متشابهة غير متضادة، فإما أن يتناول معاني كثيرة بحسب خصوصياتها، فهو المشترك، وأما بحسب معنى تشترك فيه فهو المتواطئ.
وكما يكون في المفردات يكون في المركبات، نحو قوله ﷾ جل من قائل: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) لتردده بين الزوج والولي، ويكون أيضا في مرجع الضمير، ويكون في الصفة، نحو طبيب ماهر، لترددها بين أن تكون للمهارة مطلقا، أو للمهارة في الطب، ويكون في تعدد المجازات المتساوية مع مانع يمنع من حمله على حقيقته اهـ
_________________
(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام مالك والدارمي والإمام أحمد بألفاظ متقاربة، وهو حديث صحيح.
[ ١ / ٢٥٤ ]
منه بتصرف.
وما به استأثر علم الخالق … فذا تشابه عليه أطلق
معناه أن المتشابه هو ما استأثر الله ﷾ بعلم معناه، بناء على أن الوقف في قوله ﷾ جل من قائل: (وما يعلم تأويله إلا الله) على اسم الجلالة، وهو مذهب الجمهور، قالوا: ولا ينافي ذلك حصول العلم به لبعض الأولياء مثلا، كما أشار إليه ﵀ ﷾ بقوله:
وإن يكن علم به من عبد … فذاك ليس من طريق العهد
كأنه يشير إلى أن ذلك من قبيل الصورة النادرة، والله ﷾ أعلم.
وقد يجي الإجمال من وجه، ومن … وجه يراه ذا بيان من فطن
معناه أن النص قد يكون محكما من جهة، مجملا من جهة، بل هذا هو شأن أكثر النصوص، ومثاله قوله ﷾ جل من قائل: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فهو واضح في وجوب الدعيمتين، مجمل في تفاصيل الأحكام، كذا للقرافي ﵀ ﷾ في التنقيح.
وقال إمام الحرمين ﵀ ﷾ في البرهان: المجمل على أقسام:
فقد يكون اللفظ مجمل الحكم والمحل، كقولك: لفلان في بعض مالي حق، فالحكم - وهو الحق - مجهول، والمحل - وهو بعض المال - مجهول.
ومنها أن يكون الحكم مجهولا، والمحل معلوما، كقوله ﷾ جل من قائل: (وآتوا حقه يوم حصاده) فالمحل الذي هو مورد الحق معلوم، وهو الزرع، والحكم الذي وقع التعبير عنه بالحق مجهول القدر والصفة والجنس.
ومنها ما يكون الحكم منه معلوما، والمحل مجهولا، كقول القائل لنسائه: إحداكن طالق، أو لعبيده: أحدكم حر، فالحكم الطلاق والعتاق، وهو معلوم، ومحلهما مجهول.
ومنها ما يكون المحكوم فيه معلوما، والمحكوم له، وبه، مجهولين، ومنه قوله ﷾ جل من قائل: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) فالمحكوم فيه القتيل، والمحكوم له الولي، وهو مجهول، وكذلك المحكوم به مجهول، لأن السلطان مجهول في وصفه اهـ
[ ١ / ٢٥٥ ]
والنفي للصلاة والنكاح … والشبه محكم لدى الصحاح
أشار ﵀ ﷾ إلى أن مذهب الأكثرين في نحو " لا صلاة إلا بطهور " (^١) و" لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر " (^٢) و" لا نكاح إلا بولي " (^٣) أنه ليس بمجمل، خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني ﵀ ﷾ فقد ذهب إلى أنه مجمل، قائلا: لا يصح نفي المسمى في هذه المواضع، لوجوده حسا، فلا بد من تقدير شيء، وهو متردد بين الصحة والكمال، ولا مرجح لواحد منهما.
وأجيب بمنع عدم المرجح، فالمجاز بعدم الصحة هو أقرب المجازات إلى الحقيقة، لأن الفاسد لا يعتد به، فكان في معنى المعدوم حسا، فيكون أرجح، فإن قامت قرينة في موضع على إرادة غير الصحة كالكمال، صير إليه، ولا إجمال مع ترجح أحد الاحتمالات، وإلا كان كل ما ليس بنص مجملا.
قال السيف الآمدي ﵀ ﷾: مذهب الكل أنه لا إجمال فيه، خلافا للقاضي أبي بكر وأبي عبد الله البصري - رحمهما الله ﷾ فإنهما قالا بإجماله، لأن حرف النفي دخل على هذه المسميات، مع تحققها، فلا بد من إضمار.
إلى أن قال: والمختار أنه لا إجمال في هذه الصور، لأنه لا يخلو إما أن يقال بأن الشارع له في هذه الأسماء عرف، أو لا عرف له فيها، بل هي منزلة على الوضع اللغوي.
فإن قيل بالأول، فيجب تنزيل كلام الشارع على عرفه، إذ الغالب منه أنه إنما يناطقنا في ما له فيه عرف بعرفه، فيكون لفظه منزلا على نفي الحقيقة الشرعية من هذه الأمور، ونفي الحقيقة الشرعية ممكن، والأصل حمل الكلام على ما هو حقيقة فيه، وعلى هذا فلا إجمال، وإن كان مسمى هذه الأمور بالوضع اللغوي غير منفي.
وإن قيل بالثاني، فالإجمال أيضا إنما يتحقق أن لو لم يكن اللفظ ظاهرا بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع في مثل هذه الألفاظ في نفي الفائدة والجدوى، وليس
_________________
(١) رواه الدارقطني، وهو حديث ضعيف.
(٢) تقدم قريبا.
(٣) رواه أبو داوود والترمذي والدارمي وغيرهم، وهو حديث صحيح.
[ ١ / ٢٥٦ ]
كذلك.
وبيانه أن المتبادر إلى الفهم من نفي كل فعل كان متحقق الوجود، إنما هو نفي فائدته وجدواه، ومنه قولهم: لا علم إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد، ولا حكم إلا لله ﷾ ولا طاعة إلا له ﷾ ولا بلد إلا بسلطان، إلى غير ذلك.
وإن كان النفي محمولا على نفي الفائدة والجدوى، فلا إجمال فيه.
وإن سلمنا أنه لا عرف للشارع، ولا لأهل اللغة في ذلك، وأنه لا بد من الإضمار، غير أن الاتفاق واقع على أنه لا خروج للمضمر هاهنا عن الصحة والكمال، وعند ذلك فيجب اعتقاد ظهوره في نفي الصحة والكمال، لوجهين:
الأول: أنه أقرب إلى موافقة دلالة اللفظ على النفي، لأنه إذا قال: لا صلاة، لا صوم إلا بكذا، فقد دل على نفي أصل الفعل، بدلالة المطابقة، وعلى صفاته بدلالة الالتزام، فإذا تعذر العمل بدلالة المطابقة، تعين العمل بدلالة الالتزام، تقليلا لمخالفة الدليل.
الثاني: أنه إذا كان اللفظ قد دل على نفي العمل وعدمه، فيجب عند تعذر حمل اللفظ على حقيقته، حمله على أقرب المجازات الشبيهة به، ولا يخفى أن مشابهة الفعل الذي ليس بصحيح، ولا كامل، للفعل المعدوم، أكثر من مشابهة الفعل الذي نفي عنه أحد الأمرين، دون الآخر، فكان الحمل عليه أولى اهـ
والعكس في جداره، ويعفو … والقرء في منع اجتماع فاقف
معناه أن من المجمل حديث " لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة أو خشبه- بضمتين- في جداره " (^١) فالضمير في جداره يحتمل أن يكون عائدا إلى المنهي، وأن يكون عائدا إلى الجار، ومثل هذا كثير.
ومنه الاسم الموصول في قوله ﷾ جل من قائل: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) فقد حمله الإمام مالك ﵀ ﷾ على الولي، لما قام عنده من الدليل على ذلك، وحمله الإمام الشافعي ﵀ ﷾ على الزوج، لما قام عنده أيضا على ذلك من الدليل.
_________________
(١) متفق عليه.
[ ١ / ٢٥٧ ]
ومنه المشترك في ما لا يمكن اجتماعه، عند التجرد عن القرائن المعيِّنة للمقصود، ومثل لذلك بالقرء، فهو مشترك في الطهر والحيض، وقد حمله على كل من المعنيين في آية العدة جماعة من أهل العلم.
وقول الشيخ ﵀ ﷾: في منع اجتماع، يحترز به عن المشترك الذي تقدم ذكر الاختلاف فيه في فصل المشترك، وأنه عام عند الشافعية، والله ﷾ أعلم.