والامر بالواحد من أشياء … يوجب واحدا على استواء
[ ١ / ١٧١ ]
معناه أن الأمر بواحد مبهم، من أشياء معينة مختلفة، يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه، للخروج به من عهدة الخطاب، لتحقق القدر المشترك بينها فيه، كالحال في الواجب الموسع بالنسبة للوقت، والكفائي بالنسبة للمكلفين.
وذهب قوم إلى أن إيجاب واحد مبهم من أشياء معينة، يقتضي إيجاب جميعها.
ورد بالإجماع على البراءة بفعل أي واحد منها، وعدم العقاب عند ترك الجميع، على ترك أكثر من واحد.
وما قيل في إيجاب واحد مبهم من أشياء معينة، يقال - أيضا - في ندب واحد مبهم من أشياء معينة، فهو يقتضي ندب واحد منها لا بعينه.