عام في جميع أجزائها حتى الدهن واللبن والإنفحة، خلافًا لمن خالف
في ذلك.
واستدل بعمومه على تحريم ما لا نفس له سائلة، خلافًا لمن أباحه
من المالكية.
واستدل به أيضًا من حرم ميتة السمك الطافي، وما مات من الجراد بغير سبب، وعليه أكثر المالكية، والأجنة، وعليه أبو حنيفة (^١).