استدل به من قال من الأصوليين بوجوب الصوم على المسافر والمريض والحائض؛ لأنهم شهدوا الشهر (^٣).
واستدل به من قال لا قضاء على من مر عليه رمضان وهو مجنون؛ بناء على
(^١) وجه العموم أن ﴿خَيْرًا﴾ نكرة في سياق الشرط، فتعمّ كل خير، والصوم خير فيدخل في العموم.
(^٢) أي: كما في الآية، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، كيف وقد ورد عن النبي ﷺ قوله: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة»، أخرجه مسلم (١٠٧٩)، وحديث «من صام رمضان إيمانا واحتسابًا» أخرجه البخاري (٢٠١٤)، ومسلم (٧٦٠)، كل ذلك يدل على عدم الكراهية.
(^٣) فالشهود علة الوجوب؛ لاقتران الحكم بالوصف ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وهؤلاء قد شهدوه.
[ ٧٩ ]
أن ﴿شَهِدَ﴾ بمعنى: علم.
واستدل به من قال يقضي، وفسر: ﴿شَهِدَ﴾ بمعنى: أدرك.
واستدل به أبو حنيفة على أن من شهد بعض الشهر لزمه صوم الشهر كله، وإن سافر لم يبح له الفطر، ووجهه أنه لا يمكن أن يراد به شهود جميع الشهر؛ لأنه لا يكون شاهدًا لجمعيه إلا بعد مضيه كله، ويستحيل أن يكون مضيه كله شرطًا للزوم صومه كله؛ لأن الماضي من الوقت يستحيل إيقاع الصوم فيه، فعلم أنه لم يرد شهود جمعيه، فالتقدير: من شهد منكم بعض الشهر فليصم ما لم يشهد منه.
وقد أخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر في قول: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ قال من أدركه رمضان في أهله ثمَّ أراد السفر فليصمه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ قال: هو إهلاله بالدار.
واستدل بالآية على إجزاء صوم الأسير إذا صام بالاجتهاد ووافق رمضان، خلافا للحسن بن صالح، وعدمه إذا صادف ما قبله (^١)، وعلى أن من رأى الهلال
(^١) الأسير إن اجتهد وصام، إمّا يوافق اجتهاده الواقع، وإمّا أن يصادف ما قبله، أو يصادف ما بعده، فالاحتمالات ثلاث، وعلى القول بأن (شهد) بمعنى: أدرك، فإن صام بعده فإنّه يجزئه قولًا واحدًا، أداءً أو قضاءً، وإن صام قبله فإنّه لم يشهده -لم يدركه- فلا يجزئه كما قال المصنف؛ ويكون نافلة، ويلزمه الأداء أو القضاء بعد شهوده.
وأمّا إن صادف فإنّه يجزئه كما قال المصنف؛ لدخوله في عموم الآية؛ لأنّه مدرك له سواء بالحجة القاطعة، أو الاجتهاد.
[ ٨٠ ]
وحده لزمه الصوم بنفسه (^١)، خلافًا لمن قال لا يلزمه إلا بحكم الإمام (^٢).