فيها وقوع النسخ في هذه الملة، واستدل بقوله: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ من قال إن النسخ إلى غير بدل لا يجوز (^١)، ومن قال إنه لا يجوز إلى بدل أغلظ (^٢)، ومن قال إنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة (^٣).
فيها وقوع النسخ في هذه الملة، واستدل بقوله: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ من قال إن النسخ إلى غير بدل لا يجوز (^١)، ومن قال إنه لا يجوز إلى بدل أغلظ (^٢)، ومن قال إنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة (^٣).