تدل على امتناع اجتماع المُلْك والولادة (^٦).
(^١) مأخذه قوله: ﴿مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا﴾ هو خبر عن الحكم الدال على المنع.
(^٢) أخبر المولى في مقام الإقرار أن دخولهم للمساجد، إنمّا يكون على سبيل الخوف من طرد المسلمين لهم، فدل على أن الواجب على المسلمين طردهم ومنعهم.
(^٣) أخرجه مسلم (٧٠٠)، و(أين) من ألفاظ العموم، فتعمّ أي جهة توجه إليها المصلي، وقصرها على السفر دلَّ عليه سبب النزول، كما ذكر المصنف، وسبب النزول قطعي الثبوت، وهو مخصص لقوله: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ أي: المسجد الحرام، كما سيأتي.
(^٤) أخرجه الترمذي (٣٢٣)، وابن ماجة (١٠١٦)، والدارقطني (٩١٦)، وحسنه الألباني بمجموع هذه الطرق في الإرواء (١/ ٣٢٣).
(^٥) ذكر الرازي المواضع التي يجوز فيها ترك شرط الاستقبال عمدًا، أو اجتهادًا، وقال: أي الرازي: «وإذا لم تتناف إرادة جميع ذلك وجب حمل الآية عليه».
(^٦) أي: لا يجوز للرجل أن يملك ابنه، فنفى البنوة لأجل العبودية، فقال: ﴿سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ فدل على أنّه لا يجتمع بنوة ورق، وقانتون: مطيعون، ومقرّون له بالعبودية.
[ ٥٤ ]