يدل على أن من حرم طعامًا أو ثوبًا أو غيره فهو لاغٍ ولا يحرم عليه (^٢).
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مسعود أن رجلًا قال له: إني حرمت أن آكل ضرعًا أبدًا. فقال: هذا من خطوات الشيطان، أطعم وكفر عن يمينك.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: ما كان يمين أو نذر في غصب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مجلز قال: خطوات الشيطان النذور في المعاصي (^٣).