قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣]
وقال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].
استدلَّ بالآيتين على أنَّ الأم أحق بالحضانة (^٣).
_________________
(١) مجموع الفتاوى (٨/ ٥٣٥).
(٢) ينظر: الإكليل (٣/ ١٢٦٥).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٤٢٦)، و(٣/ ١٢٦٤ - ١٢٦٥).
[ ٥٣٨ ]
مأخذ الحكم: قياس الحضانة على الرضاعة، فكما أنّها أحق بالرضاعة فهي أحق بالحضانة، ويؤيده ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ وفي انتزاع الصغير إضرار بالأم.
قال السيوطي: «قال إلكيا وغيره: ويؤخذ من قوله: ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ أن الأم أحق بالحضانة؛ لأن حاجة الولد إلى من يحضنه كحاجته إلى من يرضعه (^١).
_________________
(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤٢٦).
[ ٥٣٩ ]