[٤] وَالِاسْتِصْلَاحُ: وَهُوَ اتِّبَاعُ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ (^١) مِنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا أَصْلٌ شَرْعِيٌّ.
• وَهِيَ (^٢):
(١) إِمَّا ضَرُورِيٌّ:
[١] كَقَتْلِ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ، وَعُقُوبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي؛ حِفْظًا لِلدِّينِ.
[٢] وَالْقِصَاصِ؛ حِفْظًا لِلنَّفْسِ.
[٣] وَحَدِّ الشُّرْبِ؛ حِفْظًا لِلْعَقْلِ.
[٤] وَحَدِّ الزِّنَى؛ حِفْظًا لِلنَّسَبِ.
[٥] وَالْقَطْعِ حِفْظًا لِلْمَالِ.
١ - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَصْلَحَةَ حُجَّةٌ.
٢ - وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ (^٣).
_________________
(١) قال القاسمي ﵀: (أي: المطلقة عما يدل على اعتبارها أو إلغائها، ولنجم الدين الطوفي رسالة في المصالح جديرة بالمراجعة).
(٢) في (ق): وهو.
(٣) ينظر: روضة الناظر ١/ ٤٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٤، البحر المحيط ٨/ ٨٣، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٣٩١، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٦٩.
[ ١٤٧ ]
(٢) وَإِمَّا حَاجِيٌّ (^١): كَتَسْلِيطِ الْوَلِيِّ عَلَى تَزْوِيجِ الصَّغِيرةِ لِتَحْصِيلِ الْكُفْءِ؛ خِيفَةَ الْفَوَاتِ.
(٣) أَوْ تَحْسِينِيٌّ: كَالْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ؛ صِيَانَةً لِلْمَرْأَةِ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ الدَّالِّ عَلَى الْمَيْلِ إِلَى الرِّجَالِ.
- فَهَذَانِ لَا يُتَمَسَّكُ بِهِمَا بِدُونِ أَصْلٍ بِلَا خِلَافٍ (^٢).
_________________
(١) في (أ): خارجي. قال القاسمي ﵀: (نسبة للحاجة).
(٢) ينظر: روضة الناظر ١،/ ٤٨٠.
[ ١٤٨ ]