أ - إِمَّا عَقْلِيَّةٌ (^٣)؛ كَالْكَسْرِ للِانْكِسَارِ.
ب - أَوْ شَرْعِيَّةٌ:
- قِيلَ: إِنَّهَا الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّقَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.
_________________
(١) تنظر المسألة في: العدة ٤/ ١٢٣٨، التمهيد ٤/ ٢٦٩، روضة الناظر ١/ ١٣٢، أصول الفقه لابن مفلح ١/ ١٧٢، قواطع الأدلة ٢/ ٤٨، التقرير والتحبير ٢/ ٩٩.
(٢) قال القاسمي ﵀: (عطف على قوله: تكليفية).
(٣) قال القاسمي ﵀: (وهي: ما أوجب الحكم العقلي لذاته).
[ ٥٧ ]
- وَقِيلَ: الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى إِثْبَاتِهِ، وَهَذَا أَوْلَى (^١).